القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة امس، على المادة (99) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي تنظم وتحدد عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وجاء نص المادة (99) بعد تعديلها، كالتالي: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17،18،29 فقرة ج، 32،36،37،39،40،44،62 فقرة ثالثة، 96،113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفي هذا الصدد تنص مادة (17): على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مادة (39) الفقرة الأول، على أن: «يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وتنص مادة (44): على أنه «لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية»، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
كما وافق البرلمان على مادة (111) الفقرة الأولى، ونصها كالتالي:
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني والآخر مهندس مدني، يختارهما المحافظ المختص، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.