القاهرة ـ ناهد إمام
أكدت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد أن سعر الوحدة في الإعلان الثالث عشر لمشروع الاسكان الاجتماعي لا يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يتراوح بين 5 آلاف و40 ألف جنيه حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذي تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه تتمثل فيما يلي: دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه ـ دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه ـ دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه خلال 20 عاما.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن شروط الحجز، تتضمن ما يلي: أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما، وأن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.
وقالت عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أي كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة ـ الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها ـ أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مي عبدالحميد إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري على الموقع http://www.shmff.gov.eg، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة PDF، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية: صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك أن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي ـ الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي ـ معاش استثنائي أو خلافه ـ امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.
وأضافت: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفى حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.