جهاد تركي
وجه وزير المالية محمد الحسين كتابا إلى وزارة الخارجية بين فيه أن تعويض التدفئة لا يخضع إلى أي حسميات، ويفرد له حقل خاص في جدول الرواتب أو الأجر أو المعاش لتعويض التدفئة، ويصرف معه، ولا يدخل في أساس الراتب، كما يصرف لجميع العاملين بالمقدار نفسه، وبمبلغ مقطوع يتم حسابه بشكل مستقل.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر منتصف الشهر الماضي المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 القاضي بزيادة تعويض التدفئة على الرواتب والأجور بمقدار 630 ليرة ليصبح 1500 ليرة شهريا.
وقال الحسين في الكتاب الموجه إلى وزارة الخارجية «إن تعويض التدفئة لا يخضع لأي حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش على أن يفرد حقل خاص في جدول الرواتب أو الأجر أو المعاش لتعويض التدفئة، ويصرف معه، ولا يدخل في أساس الراتب».
وبين أن «زيادة تعويض التدفئة بمبلغ 630 ليرة تصرف لجميع العاملين بالمقدار نفسه مهما اختلفت مراتبهم الوظيفية، وبمبلغ مقطوع يتم حسابه بشكل مستقل وفق نشرة سعر صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، للسوريين الموظفين في الخارج».
ويقضي المرسوم رقم 12 بتعديل المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 والذي حدد تعويض التدفئة بـ 870 ليرة سورية.
وأشار الحسين إلى أن «ثمة تفسيرا غير دقيق حول الموضوع لدى مديرية الشؤون المالية والإدارية في وزارة الخارجية هو الذي أثار المشكلة، وخاطبت وزارة الخارجية المالية حول ذلك، فأوضحت المالية لهم آلية التصرف الصحيح، وبما يضمن عدم تأثر رواتب العاملين في البعثات السورية في الخارج، بأي تخفيض جراء ذلك التفسير».
ويبلغ عدد المستفيدين من مرسوم زيادة تعويض التدفئة على الرواتب والأجور، حوالي 2 مليون شخص، حيث يستفيد من هذا المرسوم جميع العاملين في الدولة وجميع المتقاعدين.
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 12 يأتي في وقت لم تحدد فيه الحكومة إلى الآن أسلوب الصرف الدعم لمادة المازوت للأسر السورية.