-
من الأفضل أن يكون المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء والمشروع خلا من الجزاءات بحال عدم التزام الشركات ولم يتضمن آليات التنسيق.. ولم يقرّ أي أحكام خاصة للمستثمر الإستراتيجي
-
استبدال مصطلح السهم الممتاز بالذهبي ووجوده قد لا يلقى ترحيباً من المستثمر الإستراتيجي
-
عدم وضوح التكامل بين قانون التخصيص والقانونين رقم 7 لسنة 2008 ورقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي
-
صعوبة تطبيق مقترح النائب أحمد السعدون الخاص بمنع الشركات المنافسة من دخول المزايدة العلنية وتحديد الشركات الأجنبية التي يحق لها دخول المزاد
-
تحديد ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له بـ 20% عند التخصيص يعطل قواعد اقتصاد السوق
هشام أبوشادي
مع إقرار اللجنة المالية البرلمانية قانون الخصخصة بالإجماع امس واعلانها عن توجه لطلب عقد جلسة خاصة لإقراره، تنفرد «الانباء» بنشر الملاحظات العامة والخاصة لاتحاد المصارف على مشروع القانون الخاص بقواعد وضوابط عمليات التخصيص.
وجاء في مذكرة الاتحاد التي وجهها رئيس الاتحاد حمد عبدالمحسن المرزوق الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان هناك خمس ملاحظات عامة على القانون تتعلق بعدم وضوح التكامل بين مشروع قانون تنظيم عمليات التخصيص وكل من القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، وكذلك القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، كذلك طالب اتحاد المصارف بأن تكون هناك قواعد خاصة تتعلق بنقل ملكية المشروع العام او ادارته، كما طالب بضرورة ان تترك السلطة التقديرية للمجلس الاعلى للتخصيص تحديد الاساليب المختلفة للتخصيص والنسب والمختلفة لتوزيع الملكية وفقا لكل مشروع عام على حدة. اما بالنسبة للملاحظات العامة التي ابداها اتحاد المصارف، فقد شملت العديد من مواد القانون بدءا من المادة الاولى وحتى المادة العاشرة، ثم المواد 12 و14 و15 و16 و17 و20.
ففي المادة الاولى طالب الاتحاد باستبدال مصطلح السهم «الممتاز» بمصطلح السهم «الذهبي»، واوضح في المادة الرابعة عشرة ان وجود السهم الذهبي عند تطبيق عمليات التخصيص قد لا يلقى ترحيبا لدى المستثمر الاستراتيجي باعتبار ان وجوده يعني استمرار وجود دور الدولة وسلطاتها في تحديد مصير قرارات الشركة، ومن ابرز الملاحظات العامة لاتحاد المصارف على المادة الخامسة، انه يفضل ان يكون المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية اربعة من الوزراء وممثل للهيئة العامة للاستثمار وخمسة يمثلون القطاع الخاص، وطالب في المادة السادسة بأن ينص مشروع القانون على بيان كيفية انعقاد المجلس الاعلى للتخصيص واجراءات اجتماعه وكيفية اصدار قراراته، وفيما يلي الملاحظات التي ابداها اتحاد المصارف على بعض مواد القانون:
الملاحظات الخاصة
المادة الأولى
وردت في مشروع القانون، بعض المصطلحات التي تحتاج الى تعريف، وهي:
ـ سلع أو خدمات ذات طبيعة ضرورية أو استراتيحية: (ورد ذكرها في المادة 3).
ـ موارد الثروة الطبيعية: (ورد ذكرها في المادة 4).
ـ المرافق العامة: (ورد ذكرها في المادة 4).
عقد التأجير طويل الاجل: (ورد ذكرها في المادة 13).
ـ شركات/مشروعات ذات طبيعة احتكارية أو استراتيجية: (ورد ذكرها في المادة 14).
وعلى الرغم من ان المذكرة الايضاحية قد عرضت لهذه المصطلحات بأن حددت المقصود منها وضربت أمثلة لها، الا ان مكانها الطبيعي يكون في صلب القانون أو لائحته التنفيذية.
ـ يفضل استبدال المصطلح الشائع «السهم الممتاز» بمصطلح «السهم الذهبي».
المادة الثانية
ـ يمكن الاستعاضة عن الجملة الاولى في الفقرة الاولى بكلمة «يجوز التخصيص» حيث انه تم تعريفه في المادة الاولى.
ـ في البند (هـ) نرى استبدال كلمة «المشروعات الوطنية» بدلا من كلمة «المشروعات العامة» نظرا لأن المشروع العام بعد تخصيصه سيفقد هذه الصفة، وصياغة البند بهذه الصورة تعطي الانطباع بأن توسعة قاعدة مشاركة المواطنين ستكون في المشروعات العامة التي ستبقى على صفتها هذه.
المادة الثالثة
ـ ضرورة ذكر الاجراءات واجبة الاتباع في حالة مخالفة القطاع الخاص للشروط الواردة في هذه المادة.
المادة الرابعة
ـ نرى ضرورة اضافة فقرة بحيث يشمل الحظر تخصيص المشروعات العامة الاخرى التي يصدر قانون بحظر تخصيصها.
ـ لا مانع من الاخذ بالتعديل المقدم من النواب الاربعة للفقرة الاولى من هذه المادة فيما يسمح به من تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بتكرير ونقل وتخزين وتسويق النفط والغاز الطبيعي.
المادة الخامسة
ـ بالنسبة لتشكيل المجلس الاعلى للتخصيص نرى ان من الافضل ان يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية اربعة من الوزراء وعضو ممثل للهيئة العامة للاستثمار وخمسة يمثلون القطاع الخاص يتم اختيارهم اختيارا مؤسسيا، ويفضل ان تحدد قواعد هذا الاختيار في القانون او اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
ـ يقترح ان ينص مشروع القانون ذاته على بيان كيفية انعقاد المجلس الاعلى للتخصيص واجراءات اجتماعاته وكيفية اصدار قراراته، اذ ان نص المادة 6 منه يعهد ببيان هذه الاجراءات الى اللائحة التي سيضعها المجلس، وهو ما يفترض ان يكون المجلس قد عقد اجتماعا أو عدة اجتماعات وفقا لإجراءات تنظم نصاب الحضور فيها والتصويت بها حتى يتسنى له ان يضع تلك اللائحة، فاجتماع المجلس هو أمر سابق على وضع اللائحة، ومن ثم يجب بيان كيفية عقد وادارة هذا الاجتماع وتنظيمه في مشروع القانون ذاته.
المادة السابعة
ـ نرى ضرورة ان تتضمن هذه المادة آلية محددة للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار تماشيا مع دور الهيئة في ادارة المال العام.
المادة الثامنة
ـ نرى تعديل الصياغة على النحو التالي «وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد اختيار مؤسسات التقييم وكذلك اجراءات عمل تلك المؤسسات......».
المادة التاسعة
ـ لا جدوى من الزام المجلس بموافاة مجلس الوزراء بتقرير نصف سنوي، حيث ان المجلس الاعلى يرأسه رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى وجود خمسة وزراء بين اعضائه.
ـ من الملائم ان يترك لديوان المحاسبة التحديد النهائي للفترة التي يلتزم رئيس الديوان خلالها بتسليم نسخة من التقرير الى مجلس الامة.
المادة العاشرة
لم تحدد تلك المادة جزاء مخالفة الحظر الوارد بها سواء بالنسبة لعضو المجلس أو غيره ممن شملهم الحظر.
نرى إضافة عبارة «والعاملين في جهات التقييم» بعد كلمة «وشركائهم».
المادة الثانية عشرة
نرى صعوبة تطبيق مقترح النائب السيد احمد السعدون سواء فيما يتعلق بمنع الشركات المنافسة من دخول المزايدة العلنية، او فيما يتعلق بقيام مجلس الوزراء بتحديد الشركات الأجنبية المتخصصة التي لها حق دخول المزاد، او فيما يتعلق بتحديد نسب محددة لملكية الحكومة (خاصة مع وجود السهم الذهبي) او للعاملين، ونرى ان النص الوارد في المشروع المقدم من قبل الحكومة افضل في هذا الصدد.
بالنسبة للمشروع المقدم من الحكومة فإنه لا يجوز ان تزيد ملكية الشخص الطبيعي الواحد (وزوجته وأولاده القصر) عند التخصيص على 5% من رأسمال الشركة، الأمر الذي يعني إمكانية زيادة هذه النسبة بعد التخصيص وعند تداول الأسهم، ولكن المشروع لم يذكر كلمة «عند التخصيص» عندما حدد ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له بـ 20% من رأسمال الشركة، الأمر الذي يعني انه لن يستطيع زيادة ملكيته في اي وقت لاحق، والواقع اننا نرى في ذلك تعطيلا لا مبرر له لقواعد اقتصاد السوق ونقترح ان يكون الحظر قاصرا على وقت التخصيص فقط دون ان يستمر الى ما لا نهاية.
المادة الرابعة عشرة
تسري على هذه المادة ذات الملاحظات السابق ابداؤها بالنسبة لتعريف السهم الممتاز (السهم الذهبي) في المادة الأولى.
رغم أن هذه المادة تنص على أن السهم الممتاز (السهم الذهبي) يصدر بموجب قرار من المجلس إلا أن ذلك لم يرد في التعريف الوارد في المادة الأولى من هذا المشروع لذا يتعين التوفيق بين النصين.
يجدر التنويه الى ان تقرير وجود سهم ممتاز (السهم الذهبي) قد لا يلقى ـ في التطبيق ـ ترحيبا لدى المستثمر الاستراتيجي نظرا لأن وجوده يعني استمرار وجود دور الدولة وسلطاتها في تحديد مصير قرارات الشركة.
المادة الخامسة عشرة
نرى أن يعهد للائحة التنفيذية بتحديد الأحكام التفصيلية الخاصة بالفترة البينية التي يجوز فيها للمجلس نقل ملكية مشروع عام او اداراته الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها في وقت يحدده المجلس.
المادة السادسة عشرة
نرى استبدال عبارة «من خلال مدة قدرها ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، ويجوز مدها الى مدة او مدد اخرى مماثلة بقرار من المجلس الأعلى للتخصيص» بدلا من عبارة «خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، يجوز مدها ثلاث سنوات اخرى بقرار من مجلس الوزراء، والغرض من هذا التعديل هو أن يكون الاختصاص دائما للمجلس الأعلى للتخصيص وليس لمجلس الوزراء توافقا مع نص المادة الخامسة من هذا المشروع، كذلك يقصد بهذا التعديل اعطاء المرونة الكافية للمجلس الاعلى لاتخاذ قراراته وفقا لتطورات الظروف بدلاً من تقييده بمدى زمن محدد، ناهيك عن ان نص المادة لم يحدد الاجراء الواجب اتباعه اذا ما انقضت السنوات الست دون ان يتم تخصيص الشركة.
المادة السابعة عشرة
يقترح تعديل صدر هذه المادة ليكون على النحو التالي:
«يتم تخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا لأحكام المادة رقم 15 من هذا القانون بأسلوب الاكتتاب العام وفقا لأحكام.....».
المادة العشرون
نظرا لأن المشروع كوحدة اقتصادية من المفروض ان نشاطه واعماله مستمرة وعمالته بالتالي مستمرة بصرف النظر عن تغيير الشكل القانوني لملكيته او اداراته، لذا نرى ان تعدل الصياغة لتؤكد ان الاصل هو بقاء العاملين الكويتيين في المشروع العام الذي تم تخصيصه الا اذا رغب اي منهم في الخروج عنه، فتكون هذه الرغبة بذلك استثناء من ذلك الاصل.
ضرورة التحديد الدقيق للمقصود بتاريخ التخصيص هل هو تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص المشروع العام ام هو تاريخ اكتساب الشركة الجديدة للشخصية المعنوية ام غير ذلك.
5 ملاحظات عامة
1- عدم وضوح التكامل بين هذا المشروع وكل من القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (حتى انه لم يذكر ضمن القوانين الواردة في ديباجة المشروع)، والقانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي، رغم ان هذين القانونين يهدفان بشكل رئيسي ومباشر الى تفعيل دور رأس المال الخاص في دفع عملية التنمية في الكويت.
2- يعرف مشروع القانون التخصيص بأنه نقل ملكية المشروع العام او ادارته، هذا ونرى ان حالة التخصيص من خلال نقل الادارة تستأهل ان يفرد لها قواعد خاصة نظرا لاهميتها في كثير من تجارب الدول الاخرى.
3- خلا المشروع من وجود جزاءات او اجراءات مضادة واضحة في حال عدم التزام الشركة التي آلت اليها ملكية او ادارة المشروع العام الذي تم تخصيصه بالشروط الواردة في القانون.
4- لم يتضمن المشروع آلية للتنسيق بين المجلس الاعلى للتخصيص والهيئة العامة للاستثمار والتي يقترح ان تكون ممثلة في تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص.
5- لم يفرد المشروع اي احكام خاصة بحالة وجود مستثمر استراتيجي، بل ان المادة رقم 12 وضعت حدا اقصى لملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له لا يزيد على 20% من رأسمال الشركة، وفي ضوء تجارب الدول الاخرى نرى من الضروري ان تترك السلطة التقديرية للمجلس الاعلى للتخصيص في تحديد الاساليب المختلفة للتخصيص والنسب المختلفة لتوزيع الملكية وفقا لكل مشروع عام على حدة، وذلك في ضوء الظروف والمعطيات الاقتصادية السائدة وقت طرح المشروع للتخصيص (طبيعة المشروع وخصوصية نشاطه واوضاعه المالية والاقتصادية ـ ظروف السوق ـ حجم رأس المال المطلوب).
واقرأ ايضاً:
تقرير للبنك الوطني: عودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة تدفع بالدولار للتذبذب
تراجع محدود للبورصة متجاهلة التطورات الإيجابية لصفقة «زين».. ولكنها مقبلة على ارتفاع
«بهارتي» توفر تمويلاً بـ 8.3 مليارات دولار لشراء «زين ـ أفريقيا»
بن سلامة: مجلس إدارة زين يطّلع على آخر التطورات الخاصة بالعرض الأربعاء المقبل
اقتصاديون: إتمام صفقة بيع «زين - أفريقيا» سيكون «القلب النابض» للبورصة لإنعاش تداولاتها
مسؤولون في شركات لـ «الأنباء»: تخصيص البورصة سيشهد منافسة حادة بين المجاميع الاستثمارية الكبيرة للسيطرة على حصص مؤثرة فيها
«الوطني» ينظم غداً لقاء خاصاً لعملائه للتعريف بخدمات الذهبي
الخرافي: «الخليجية المغاربية القابضة» تُعلن قريباً عن مشاريع جديدة في تونس والجزائر
«عقارات الكويت» تربح 2.1 مليون دينار بعد أخذ مخصصات احترازية إضافية
«إبسوس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تُطلق المرحلة الأولى لنسب استخدام المواقع الإلكترونية
«الوطنية للاتصالات» تطلق خدمة عالم الميديا «myw»
جمال المطوع يتقاعد من «التجاري»
«الأهلي» يطرح حملة ترويجية لحضور مباريات كأس العالم 2010
«الخليج» يبدأ العد التنازلي لموعد السحب ربع السنوي لحساب الدانة
«رفيرا» تشارك في معرض عالم العقار السابع
العتال: «المجموعة المالية» تتجه للتحول لشركة إسلامية قابضة خلال المرحلة المقبلة
الهارون يرعى اليوم افتتاح معرض الصناعات الكويتية 2010
«الخرافي ناشيونال» تحوز أقل الأسعار في مناقصة لمؤسسة البترول بـ 706.5 آلاف دينار