شريف حمدي
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الابراج القابضة التي انعقدت امس برئاسة رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري وبنسبة حضور 54% بدعوة من وزارة التجارة وفقا لاحكام المادة 178 من قانون الشركات وبناء على الطلب المقدم من مساهمين يملكون 22.17% من اسهم الشركة على تقرير الوزراة الذي تضمن العديد من الملاحظات والمخالفات.
وطالب المساهمون بإضافة بند «ما يستجد من أعمال وتعيين وكيل للمساهمين» وهو ما لاقى قبولا من ممثل وزراة التجارة وتم فتح الباب للتصويت وتمت الموافقة عليه بالأغلبية.
وتم اختيار المساهم بدر العجمي ليكون وكيلا عن المساهمين بنسبة 81% في حين اعترض عليه 19% من المساهمين، وبناء عليه سيدعو العجمي الجمعية العمومية للشركة بعد اسبوعين لانتخاب مجلس ادارة جديد ومناقشة بيانات الشركة.
من جانبه ابدى محامي الشركة حسين الغريب اعتراضه على ما ورد في تقرير وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بأن مجلس الادارة لم يخاطب الوزارة لتحديد موعد لانعقاد الجمعية، مؤكدا أن الشركة ارسلت كتابا بهذا الخصوص بتاريخ 22 فبراير الماضي. رد عليه ممثل الوزراة بأن الوزارة تلقت هذا الكتاب بالفعل ولكنها رفضته بسبب انه كان مقدما من الرئيس التنفيذي بالشركة وهو أمر مخالف للقانون الذي ينص على أن تكون دعوة الجمعية العمومية من قبل رئيس مجلس الادارة.
واوضح الغريب انه جاء ممثلا عن الشركة لتقديم اقتراح إلى المساهمين وهو أن يتم تحديد موعد لانعقاد مجلس الادارة لانتخاب مجلس جديد ومناقشة البيانات المالية ومخالفات وزارة التجارة وتعيين مراقب الحسابات ليسيير اعمال الشركة، وهو ما رفضه المساهمون واكدوا على ضرورة اختيار وكيلا للمساهمين للدعوة للجمعية العمومية وتسيير العاجل من امور الشركة لحين انتخاب مجلس جديد.
من جهته اكد بدر العجمي بعد اختياره وكيلا للمساهمين انه أثار مشكلة الشركة في مجلس الأمة والذي بدوره دعا وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي ومدير ادارة الشركات بالوزارة داود السابج والوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع لاستيضاح الاختلاف على اعضاء مجلس ادارة الشركة المقيدين بالوزراة عن المقيدين بالبورصة وكل ما يتعلق بالشركة، حيث وعدوا بضرورة الدعوة لجمعية عمومية لتصحيح اوضاع الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين.
تقرير «التجارة» حول شركة «الأبراج»
تضمن تقرير وزارة التجارة والصناعة ملاحظات عدة حول الشركة أبرزها أولا: تباين أسماء أعضاء مجلس الإدارة المقيدين في وزارة التجارة والمقيدين في البورصة.
ـ مخالفة نص المادة 143 من قانون الشركات التجارية التي تنص على انه:
ـ «إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، واذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة».
ـ بما ان مجلس الإدارة هو المختص بإدارتها وأعضاءها هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين، حيث تم انتخابهم للقيام بأعمال الشركة مقابل الحصول على أجر، فعضوية مجلس إدارة الشركة مستمرة لحين انعقاد الجمعية العامة لأنها هي الجهة التي تملك الحق بموجب القانون بانتخاب مجلس إدارة جديد.
ـ بسبب ترك الإدارة شاغرة من قبل إدارة الشركة فعليه لم يتم اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/10/2009 حيث انه يجب اعتماد البيانات المالية السنوية من قبل مجلس إدارة الشركة، ويعد ذلك مخالفا لنص المادة 144 من القانون.
ـ عدم تطبيق نص المادة 153 من القانون التي تنص: «على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس وأعضائه وصفتهم ومديري الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة».
ـ بسبب عدم توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة لإصدار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/10/2009 كما نصت المادة 148 منه على: «رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة».
ـ طبقا للمادة 165 والخاصة بمراقبي حسابات الشركة يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه. ونفيدكم بأن مراقبي حسابات الشركة أفادونا بأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/10/2009 لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وان ظاهر الزيات نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة قد وقع منفردا على مسودة البيانات المالية للشركة دون ان يعتمدها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وبناء على ما تقدم لم يتم تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/10/2009 من قبل مجلس إدارة الشركة في الموعد المحدد وهو في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية حسب ما جاء بنص المادة 154 من القانون، علما بأن هذا الحكم لا يجوز مخالفته مما سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة والمساهمين وأيضا الى وقف أسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
ومخالفة أعضاء مجلس الإدارة وعدم التزامهم بهذا الحكم وإصرارهم على المخالفة وهروبهم من المسؤولية القانونية التي أقرها قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة كما هو منصوص عليه في المادة رقم 148 من قانون الشركات التجارية.
«رئيس مجلس الإدارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة».
لذا عند اصرار وتراخي مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بهذه الأحكام، رغم تنبيه الشركة من خلال كتبنا السالفة الذكر أجاز المشرع تطبيق الفقرة الثانية من نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية وذلك لتعنت وامتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد وبناء أيضا على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما نسبته 22.17% من رأسمال الشركة، حيث يتعين على مجلس إدارة الشركة ان يستجيب لطلب الدعوة لعقد الجمعية العمومية وذلك دون تعقيب من جانبه.