- الفليج: تجار الشنطة يستقطبون ما بين 50 و100 مليون دينار أسبوعياً.. و«المركزي» يعلم بذلك
- الهاجري: ما بين 700 و800 مليون دينار استثمارات الصناديق في شركات متعثرة
- الغانم: ضرورة قيام «الهيئة» بتنظيم سجلات مساهمي الشركات المدرجة وغير المدرجة
- الشريعان: ضرورة إلغاء بند متطلبات الشركات والرسوم السنوية
- العناني: أطالب بتأسيس بنك للمعلومات يتضمن جميع المعلومات عن الشركات المدرجة وربطه بعمليات الإفصاح
عمر راشد
انتقد الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بالقول ان القانون ولائحته التنفيذية سمحا لتجار «الشنطة» باستقطاب المستثمرين إليهم لعدم سماحه في الوقت الحالي بإصدار أي صناديق إلا بعد إجراء تعديلات على الصناديق القديمة، حيث يتيح المجال لهؤلاء استقطاب المستثمر الكويتي في الوقت الذي يعلم فيه البنك المركزي بذلك، مضيفا أنه يتم خروج أموال تتراوح بين 50 و100 مليون دينار أسبوعيا من البلاد.
من جانبه، انتقد الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي مناف الهاجري ما جاء في اللائحة التنفيذية بإلزام صناديق الاستثمار بألا تتعدى نسبة استثماراتها في سلعة واحدة 10% من رأسمال الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك يخالف الواقع على أساس وجود عدد من الشركات الجيدة التي لا يمكن لأي صندوق أن يخرج عن الاستثمار فيها بنسبة لا تقل عن 15%، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به في السوق الأميركي، نظرا لوجود عدد كبير من الشركات هناك.
وقال مناف اننا قلقون على صناعة الصناديق والمحافظ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الصناديق بها أموال تتراوح ما بين 700 و800 مليون دينار جميعها تستثمر في شركات متعثرة مما أثر على نظرة صغار مستثمرين لدور الصناديق الاستثمارية بشكل عام.
وقال الهاجري في كلمته في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية، أمس، لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال: من الضروري أن يكون هناك منصة للاتصال والتواصل مع الهيئة بخلاف الصحافة.
انتقادات قانونية
وانتقد الهاجري حزمة من مواد اللائحة والقانون في مقدمتها المادتان 347 و348 اللتان تتحدثان عن عدم إمكانية اقتراض الصندوق أكثر من 30% من رأسماله، موضحا أن الصناديق العقارية التي تعمل في عقارات «مدرة» لابد أن يفتح لها الباب للاقتراض ما بين 50% و60% من رأسمالها وذلك لطبيعة عملها التي تختلف عن الصناديق الاستثمارية.
كما أشار الهاجري إلى أن المادة 271 التي تتحدث عن الملكيات وحقوق المساهمين بأنها لا تتجاوز 30%، أمر لا يتناسب مع الواقع حيث انه في بعض الأحيان تتم توزيعات منحة فتتم زيادة الحصة إلى فوق 30% وبالتالي أصبح ذلك مخالفا للقانون بالإضافة إلى عمليات زيادة رأس المال التي تؤدي إلى زيادة الإشكاليات.
ولفت إلى أن المادة 280 الخاصة بالشركات الاستشارية منعتها من إدارة الأصول في شركات تقدم لها استشارات مما سيؤدي إلى إيقاف النشاط على حساب نشاط آخر ولابد أن يفسر القانون بحسن الظن وليس بسوء الظن.
وتطرق إلى المادة 369 الخاصة بالأوراق المالية التي تصدرها الشركات والتي لابد أن تكون متوافقة مع الجهات الرقابية موضحا أنها تحد من عمل الشركات الكويتية في الخارج حيث ان هناك بعض الدول لا تتطلب هذه الاشتراطات، مطالبا بتعديل المادة لتكون مقصورة على عمل الشركات محليا واستثناء تطبيقها على عمل الشركات في الخارج.
وأوضح الهاجري أن هناك 77 ملاحظة منها 11 نعتقد أنها جوهرية، فيما اتفق مع الكثير من المداخلات والملاحظات التي قدمها الحضور.
وبيّن أن دور صناعة الأصول هو دور اقتصادي حيوي يهتم بتأسيس قنوات تمويلية متنوعة لنقل الأموال من المدخرات إلى أوجه الاستثمار في مشاريع منتجة.
وقال إن هناك دورا اقتصاديا جوهريا يساهم في إصلاح الاختلالات الهيكلية التي تتمثل في انحسار دور القطاع الخاص ومن ثم التأثير سلبا على قدرته على الوظائف ورفع التنافسية.
وأكد أن «الهيئة» باتت بوابة للاقتصاد البديل الذي يهتم بكثير من الخدمات التي تنعكس على قطاع الاستثمار، فيما أشار الى أن هناك 3 مستويات لصناعة الخدمات المالية تتمثل في: إدارة أدوات الاستثمار الجماعي وتمويل الشركات والشركة نفسها التي تقوم بتقديم الخدمة.
ولفت الهاجري الى انه بعيدا عن المجاملات فإن تأسيس الهيئة خطوة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الكويتي باعتبارها ستساهم في ترسيخ القانون كمؤسسة مكملة للقضاء والتشريعات.
دور المقاصة
بدوره، قال نائب المدير العام في الشركة الكويتية للمقاصة طلال الغانم عن تاريخ الشركة معتبرا أنها تعد الأولى التي تقدم خدمات التقاص في المنطقة العربية حيث بدأ دورها مع أزمة المناخ الأولى في 1982.
وتناول الغانم في مضمون كلمته الحديث عن مستقبل سجلات المساهمين للشركات المدرجة وغير المدرجة والتي تتوزع حاليا بين المقاصة وبعض مكاتب التدقيق مثل البزيع وغيرها، لافتا الى أن اللائحة التنفيذية للقانون تدعو إلى إدراج جميع هذه السجلات لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
ودعا إلى ضرورة تنظيم مثل هذه العمليات خاصة أنها تتطلب متسعا من الوقت لمعالجتها، فيما أشار إلى أهمية أن تواكب أسواق المال الكويتية مثيلاتها في الدول المتقدمة لاسيما أن هناك من الأسواق من يعتمد إدراج الشركة وتداول أسهمها عقب الانتهاء من تخصيص الأسهم وتجميع رأس المال كون تلك العملية ستضع رأس المال ونشاط الشركة تحت رقابة الهيئة.
وفند الغانم بعض المواد الهامة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية والتي تخص أعمال التقاص التي تقوم بها الشركة وفقا للائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 والخاص بهيئة أسواق المال حيث فضل أن يكون هناك تنظيم واضح للخدمات الرئيسية التي تتوافر للمتداولين.
وأوضح أن من بين أهم الخدمات الاستثمارية التي تتطلب ذلك عقود مشتقات الأوراق المالية بالإضافة إلى إصدار قواعد حوكمة الشركات وتنظيم دور أمناء الحفظ الفرعيين.
واستعرض الغانم بعض المواد التي تتطلب تعليقا ومنها: المادة (80) والتي تشير إلى أنه «لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي ثلاث سنوات مالية من تاريخ اتمام عملية التأسيس إلا في حالتي الإرث وتنفيذ حكم قضائي نهائي»، معلقا على أن المادة تخالف ما هو معمول به في أسواق مالية أخرى. ومن بين المواد المهمة التي أشار الغانم إليها المادة (98) حيث قال انها تشير الى انه «على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة عدم القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل الكويت أو خارجها»، مبينا أن ذلك يحد كثيرا من أي مجالات استثمارية قانونية كانت متاحة أمام الكوادر التي تعمل في الشركة وهو ما سيتغير بطبيعة الحال بحكم هذه المادة في موعد أقصاه مارس المقبل.
وقال ان المادة (97) من اللائحة نظمت متطلبات إنشاء وكالات المقاصة، حيث نصت على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر عن الهيئة وفقا للشروط التالية: أن تكون شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن عشرين مليون دينار ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة، أن يكون لها خبرة في مجال التقاص أو أن يكون القائمون عليها من ذوي الاختصاص، أن تقدم ضمانا بنكيا للهيئة لا يقل عن ثمانية ملايين دينار، لا يجوز إدخال شريك استراتيجي أجنبي ذي خبرة بإدارة المقاصة إلا بموافقة الهيئة وأي شروط أخرى تقررها الهيئة».
وفي هذا الصدد أوضح الغانم أن المقاصة تعمل على مواكبة تلك المتطلبات وآخرها زيادة رأس المال إلى 20 مليون دينار وهو ما تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية قبل أيام.
إهمال الأمور الفنية
وانتقد مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية اللائحة فهد الشريعان التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بالقول إن القانون أهمل الأمور الفنية في شركات الوساطة، حيث انه لا يوجد باب من ضمن أبوابه خاص بشركات الوساطة، مشيرا إلى أن هناك مواد تتعلق بتنظيم شركات القطاع يجب أن تتغير مثل المادة 128 بند رقم 19 والخاص بقائمة المتطلبات، ومدى انطباقها على الشركات.
وذكر الشريعان أن المادة 161 تفرض على شركات الوساطة أن تطلب من عميلها توضيح هدفه الاستثماري من الدخول ومدى إلمامه بكافة المعلومات عن الشركة، موضحا أن ذلك الأمر مسؤولية الشركة والعميل ولا يجب أن تلزم به شركات الوساطة، حيث يمكن للهيئة أن تتطلع عليه من خلال التقارير التي ستعرض عليها كل خمس سنوات.
واستدرك أن من وضع لائحة الهيئة افترض سوء النية من قبل الشركات نظرا لما مر به السوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مع بداية عمل محكمة أسواق المال بدأت مطالبات الضبط والإحضار بشكل لا يتناسب مع طبيعة عمل وأداء شركات الوساطة، حيث يلزم الوسيط بضرورة حضوره على وجه السرعة وهذا ينافي قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولفت إلى أن من المفترض عقد هذه الاجتماعات واللقاءات قبل صدور اللائحة التنفيذية، واصفا الوضع الحالي بأن هناك من يشكو ويبكي للآخر، مشيرا إلى أن التغيير في الوقت الحالي أصبح أصعب من التعديل، وأن ما جاء في قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية بالشكل الحالي قد يشير إلى أن النظام السابق الذي كانت تعمل به شركات الوساطة والصناديق غير سليم.
وانتقد الشريعان المبالغة في رسوم اشتراكات الشركات في الهيئة بأنها الأعلى في المنطقة مقارنة بأسواق البحرين ومصر وقطر وعمان، بالإضافة إلى أن هناك مبالغة في العمولات التي يتم استقطاعها مقابل صفقات الاستحواذ التي تتم في السوق.
وقال الشريعان ان مفوضي هيئة أسواق المال عليهم دعم الرغبة السامية بالعمل على تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عن طريق دعم مؤسسات الدولة وليس تكسيرها، مطالبا بضرورة فك التشابك الرقابي
بين الهيئة والجهات الاخرى، لافتا الى ان الاعتقاد السائد كان ان الهيئة ستنهي جميع المشاكل المتعلقة بالسوق، ولكن بعد تفعيل الهيئة بدأت مشاكلنا رغم اننا نملك البنية الاساسية على اعلى مستوى.
بنك للمعلومات
ومن جانبه طالب مستشار بورصة مسقط للاوراق المالية هاني العناني بضرورة انشاء بنك للمعلومات يتضمن كل البيانات المالية والتاريخية الخاصة بالشركات المدرجة ويتم ربطه بعملية الافصاح ليتم نشرها الى جموع المتداولين والمهتمين بالتعاملات المالية، بالاضافة الى ضرورة وجود توعية للمستثمرين والاعلاميين حتى لا يكون هناك تأثير سلبي نظرا للتخبط في بعض المجريات التي تحدث.
واقترح العناني ان يتولى اتحاد الشركات الاستثمارية الاشراف على الورقة المفترض اعدادها من جميع قطاعات السوق، وتقديمها الى هيئة اسواق المال في اقرب فرصة ممكنة لعرض ما فيها للنقاش والتوصل الى حلول.
ولفت العناني الى ان هناك بعض الملاحظات على قانون هيئة اسواق المال منها وجود اكثر من جهة رقابية على شركات الاستثمار والمفترض ان تخضع رقابتها للبنك المركزي وتختص رقابة الهيئة بمراقبة كل نشاط يخص نشاط الوساطة المالية.
وانتقد العناني موقف الهيئة بعدم السماح لموظفيها بالتداول بالاسهم، منوها الى ان هذا الامر قد يجبرهم على سلوك غير سليم بالاستثمار في سوق الاسهم، مستدركا انه يمكن السماح لهم بذلك مع وضع رقابة.
الالتزام بالإدراج
وذكر انه يجب ان يتم الزام جميع الشركات المساهمة العامة بالادراج في سوق الاسهم، حيث ان القرار في ادارج الشركة غير ملزم في قانون الهيئة وذلك لاتاحة الفرص الاستثمارية من خلال عمليات البيع والشراء للمستثمرين، بالاضافة الى ان هناك مواضيع تم اغفالها مثل انشاء صندوق الضمان وصندوق ادارة اموال المستثمرين وحمايتهم، حيث ان هناك العديد من الارباح التي تهمل من قبل المستثمرين ويمر عليها الوقت في الشركات وتصبح مصدر لارباح الشركة بالرغم من انها ارباح تخص المستثمرين.
مداخلات
انتقد مدير ادارة الاصول المحلية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى انها منعت نحو 2300 شخص ممثلين في اعضاء الشركات المدرجة من الاستفادة من الاستثمار في سوق الاسهم، مشيرا الى ان هذا العدد كفيل بما يملك ان ينتشل السوق من وضعه الحالي، مبينا انه يمكن السماح لهم بذلك عن طريق وضع اطر رقابية عن طريق الزام عضو مجلس الادارة بتقديم طلب سواء لحالة البيع او الشراء ويمكن مراقبته.
وطالب بضرورة فصل الوضع القائم والجديد فيما يخص عملية الصناديق مستبعدا تطبيق الصناديق القديمة بكل ما جاء في اللائحة التنفيذية، حيث ان هناك امورا هيكلية تعوق العمل بهذه اللوائح.
إشكاليات قانونية
قال المدير القانوني لشركة ثروة للاستثمار اسامة الاتربي ان قانون الهيئة لم يوضح امكانية بيع احد اعضاء مجلس الادارة اسهم عضويته في نفس الوقت الذي يقوم فيه بمهام عمله.
خبرات «المحاسبين»
قال نائب رئيس جمعية المحاسبين الكويتية نادر الجيران ان التعاون مستمر بين الاتحاد وجمعية المحاسبين في اصدار قانون هيئة اسواق المال ثم اخذ رأي الجمعية حول القانون، ولفت الى ان الجمعية لها دور فاعل في تنظيم مثل هذه الاجراءات، حيث انها مستعدة لتقديم الاستشارات اللازمة في ظل توافر المتخصصين لديها.
الحجرف يستعرض ملاحظات «اتحاد الشركات» الشاملة في اللائحة التنفيذية بعد أسبوعين
أفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن اتحاد الشركات الاستثمارية سيلتقي ممثل مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف بعد أسبوعين لعرض وجهة نظر الشركات الاستثمارية وملاحظاتها على مواد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إن اتحاد الشركات بدأ في استطلاع رأي الشركات الاستثمارية في الكثير من المواد الغامضة في اللائحة منها القانونية والفنية خاصة ما يتعلق بتنظيم عمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتي من الصعب تطبيقها على الشركات.
واضافت أن الاتحاد سيقوم بتجميع الملاحظات بشكل شامل وعرضها على ممثل مفوضي الهيئة خلال الاجتماع، من المقرر أن يحضره ممثلين عن الشركات الاستثمارية مع ممثلي مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية وذلك للتعرف على رؤى تلك الشركات حيال اللائحة والرد على استفساراتهم.
وأكدت المصادر إن من بين الاقتراحات التي سيتم عرضها على «الهيئة» تأسيس لجنة مشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات الاستثمارية لتكون حلقة وصل حقيقية بين الجانبين لتفسير المواد الغامضة في اللائحة وكذلك حل المشكلات التي تعترض التنفيذ.
«هيئة الأسواق» تدعو الخاضعين لرقابتها بالالتزام بالفترة القانونية لتسوية أوضاعهم
صرح د.يوسف العلي عضو مجلس المفوضين بأن هيئة أسواق المال في إطار توجيهاتها الخاصة بالمرحلة الانتقالية لتسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، تود أن تؤكد التزامها بالمهل القانونية الواردة في القانون لتسوية الأوضاع كما وردت في الفصل الثالث عشر، وتسترعي انتباه جميع الاشخاص المرخص لهم الى ضرورة المبادرة في تسوية أوضاعهم وفق ما ورد في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الوسطاء وأنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تنتهي المهلة المحددة لهم لتسوية أوضاعهم في 12 سبتمبر 2011.
كما تود الهيئة أن تنبه الى خضوع جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لرقابتها ولأحكام تسوية الاوضاع وفق القانون. كما تخضع لهذه الاحكام الشركات غير المدرجة متى كان نشاطها يتعلق بنشاط أوراق مالية. ولا يشمل ذلك الشركات غير المدرجة التي تمارس نشاطات أخرى ليس من ضمنها أي نشاط أوراق مالية.