Note: English translation is not 100% accurate
حول المواد 19 و33 و156 و157 من قانون هيئة أسواق المال
مسؤولون بالبورصة يطالبون بحلّ الخلاف بين إدارة السوق و«الهيئة»
6 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
طالب مسؤولون في البورصة بضرورة سرعة حسم الخلافات الدائرة بين ادارة السوق وهيئة أسواق المال حول مواد قانون هيئة أسواق المال أرقام 19 و33 و156 و157، والذي من شأنه ان يؤدي الى خلق سوق مؤسسي ودفع السوق للاستقرار. وقالت المصادر ان معالجة المادة 19 والتي نصها «تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها» هي انه يجب ان تكون للهيئة ميزانية مستقلة لضمان استقرارها كجهة رقابية، مؤكدا انه يجب ان يكون عليها رقابة برلمانية وحكومية لا ان تترك دولة داخل الدولة. وفيما يتعلق بنص المادة 33 والتي نصها «لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على ان تخصص أسهمها على النحو التالي:
٭ 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس ـ إذا وجدت.
٭ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
٭ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
٭ تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون اي فوائد او رسوم او أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
٭ تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
٭ يجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز اي منها 5% من أسهم الشركة.
٭ وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة او غير مباشرة». فترى المصادر انه يجب تعديله بحيث تكون الهيئة مسؤولة امام الجهات الرسمية في كل تعاملاتها كما هو الحال في دول الجوار من خلال ادارة يطلق عليها السهم الذهبي تقوم بالرقابة او الاعتراض على اي مخالفة.
أما المادة 156 والتي نصها «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
فإنه حسب المصادر لا يجوز دستوريا ان تتلقى الهيئة مبالغ كبيرة هي قيمة أصول البورصة اضافة الى مبلغ التخصيص والذي قد يصل الى 80 مليون دينار الى جهة ليس عليها رقابة.
وحول المادة 157 المتعلقة بموظفي البورصة والتي نصها «دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة». فقالت المصادر ان رأي ادارة السوق فيها هو انه يجب حماية نحو 250 عائلة كويتية، مؤكدة قدرتها على دفع مستحقات الموظفين، غير ان ادارة السوق ليست مسؤولة عن تسكين هؤلاء في الهيئة.