Note: English translation is not 100% accurate
في تقرير للوزارة تم الإعلان عنه خلال العمومية المؤجلة للشركة
«التجارة»: «الأبراج القابضة» مخالفة لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة
3 يناير 2012
المصدر : الأنباء

المطوع: المخالفات التي رصدتها «التجارة» قام بها مجلس الإدارة السابقعاطف رمضان
أفاد تقرير أعدته وزارة التجارة والصناعة تم عرضه أمس على الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة الأبراج القابضة بموجب الدعوة الموجهة اليها من قبل الوزارة طبقا لأحكام المادة رقم 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم 15 لسنة 1960، بمخالفات الشركة لبعض أحكام القانون والنظام الاساسي للشركة ونصوص المواد 144 و153 و154 وذلك لاتخاذ القرار لحماية حقوق المساهمين حسب القوانين المعمول بها لدى الوزارة.
وعقدت العمومية بنسبة حضور بلغت 39.45% بحضور رئيس قسم الجمعيات العمومية في الوزارة بدر الشمري ورئيس مجلس إدارة الشركة عبدالوهاب المطوع، وجاء في تقرير «التجارة» أن الشركة خالفت نص المادة 144 حيث لا يكون مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر ويجب ان يجتمع مجلس الادارة 4 مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة الا في حال ان ينص نظام الشركة على مرات اكثر. وتطرق التقرير الى مخالفة الشركة لنص المادة 153 والذي يشير الى أنه على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيانات حسابات الشركة وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.
ولفت تقرير الوزارة الى مخالفة الشركة لنص المادة 154 للبيانات المالية المنتهية في 30 اكتوبر 2009 و30 اكتوبر 2010، حيث تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين: خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الاقل. اعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية ويجب ان يتم نشر الاعلان مرتين على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الاقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية، بالاضافة الى الصحيفتين اليوميتين ولا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها ان توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
واشار تقرير الوزارة الى امتناع مراقب الحسابات عن ابداء الرأي للميزانية العمومية المجمعة في 30 اكتوبر 2009، حيث نصت المادة 178 من قانون الشركات التجارية على انه للدوائر الحكومية المختصة ان تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها ويجوز للدوائر الحكومية المختصة، اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر على الاقتصاد الوطني ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات وعليه من حق الجهة الادارية المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة للتعرف على اوضاع الشركات المالية والمحاسبية لحماية الاقتصاد القومي من ممارسات خاطئة او ضارة من قبل بعض القائمين على ادارة الشركة.
وذكر التقرير ان مجلس الادارة لم يطبق هذه الاحكام رغم التنبيه على الشركة من خلال كتب الوزارة سالفة الذكر فأجاز المشرع تطبيق الفقرة الثانية من نص مواد القانون رقم 178 للشركات التجارية وتعديلاته وعن امتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد فأعدت الوزارة هذا التقرير الخاص بمخالفة الشركة لبعض احكام القانون والنظام الاساسي للشركة.
هذا وتحفظ رئيس مجلس الادارة على التقرير، مشيرا الى ان هذه المخالفات قام بها مجلس الادارة السابق.