Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • الجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي
  • الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها
  • د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الجمعية الاقتصادية»: قانون الشركات التجارية الجديد يحسّن بيئة العمل

25 يونيو 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
    أكد تقرير صادر عن الجمعية الاقتصادية الكويتية ان قانون الشركات التجارية الجديد والذي ينتظر الإقرار يشكل احد مرتكزات تحسين بيئة العمل التجاري في دولة الكويت وخطوة أساسية لتعزيز دورها الاقتصادي على مستوى المنطقة. وقال التقرير ان الخطوات المتخذة للإسراع في إنجاز تشريع جديد للشركات ليحل مكان القانون الحالي، تكتسب أهمية متزايدة، وان كانت مثل هذه الخطوات قد تأخرت وطال انتظارها، لاسيما ان مثل هذا القانون يشكل احد مرتكزات تحسين بيئة العمل التجاري في دولة الكويت وخطوة أساسية على طريق تعزيز دورها التجاري على مستوى المنطقة، واستعادة مكانتها لاسيما بعد أن برزت عدة مراكز تجارية متطورة في منطقة الخليج في حين ساد في الكويت شيء من الجمود على هذا المستوى لمدة طويلة. من هنا يكتسب إقرار قانون متطور شامل للشركات أهمية كبرى بعد أن أصبح القانون رقم 15 لسنة 1960 قاصرا عن معالجة العديد من القضايا في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية. وأشار التقرير الى ان مشروع القانون الجديد يعول عليه في تطوير بيئة الأعمال والإجراءات الخاصة بالشركات، بما فيها استصدار التراخيص، ما ينعكس إيجابا على مستوى جودة بيئة الأعمال وترتيب الكويت مقارنة بالدول الأخرى في تقرير ممارسة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالتعاون مع البنك الدولي، والذي أظهر أن الكويت احتلت المرتبة 74 عالميا في العام 2011 في هذا المجال متراجعة من المرتبة 69 في العام الذي سبقه، في حين أنها صنفت في المركز 151 فيما يتعلق بإجراءات بدء المشاريع. واكد التقرير على أن القراءة الأولية لمثل هذا المشروع أظهرت تضمنه في مختلف أبوابه العديد من المبادئ الكفيلة بمواكبة القوانين الحديثة المعمول بها سواء في المنطقة أو دول العالم الأخرى، ومن بين هذه النقاط ما يرد في باب الشركات المساهمة من إيجاد آليات وأدوات مالية جديدة يتمثل بعضها في إصدار السندات القابلة للتداول وغيرها من الأدوات والإجراءات المهمة التي باتت مطلبا ملحا لدى الشركات المحلية. وفي محاولة لإثراء النقاش حول هذا الموضوع يهمنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية التركيز على النقاط التالية في مشروع القانون الجديد. ٭ إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص: من المهم الإشارة والإشادة بالمقترح الذي تضمنته المادة 6 من مشروع القانون ومن ثم عادت المادة 87 لتؤكد عليه بأن الوزير يصدر القرار بالموافقة على التأسيس خلال مدة 30 يوما، وبذلك يكون القانون قد منح الوزير سلطات أوسع بعد أن كان التأسيس في القانون الحالي وبموجب المادة 71 يتم من خلال صدور مرسوم، كما أن تحديد المدة بما لا يتجاوز الشهر يصب في صالح تسريع إجراءات التأسيس، ولكننا نرى أنه من الأجدى ترتيب جزاء في حال تجاوز هذه المدة لأسباب تقنية أو بيروقراطية وذلك بهدف إضفاء شيء من الإلزامية في التقييد بهذه المدة. ٭ الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة: باتت معايير الحوكمة وأهمية تطبيقها من أبرز الدروس المستفادة من مرحلة الأزمة المالية العالمية، لاسيما في الشق المتعلق بضرورة الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها. وعلى الرغم من أن مثل هذه المفاهيم مازالت حديثة العهد على مستوى القوانين المعتمدة في المنطقة، فإنه من الأهمية بمكان أن يتضمن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد مثل هذه القواعد، بما يضمن صدوره أكثر تكاملا، بحيث يتم تفادي الدخول في دوامة جديدة من التعديلات في المستقبل. على أن يتم ومن خلال اعتماد مثل هذه المعايير، تحديد دور مجلس الإدارة بدقة وضرورة الفصل بين مهام الرئيس ومهام المدير أو الرئيس التنفيذي، على اعتبار أن الجمع بين هذين المنصبين يؤدي الى تركيز واسع للسلطات أصبح غير مرغوب فيه في مدارس الإدارة الحديثة. الأمر الذي يستوجب أن تلزم وزارة التجارة بإقرار حزمة قواعد الحوكمة واجبة الاتباع والتطبيق وإجراء التحديث والتطوير عليها باستمرار لضمان مواكبة التطورات الجارية في معايير حوكمة الشركات. وفي الشكل نقترح أن ترد المعايير العامة للحوكمة في اللائحة التنفيذية، وليس في القانون نفسه، بما يساهم في تحقيق هدفين: الأول، أن يحافظ القانون الى جوهره كمنظومة قانونية، أما الهدف الثاني والأهم فيتمثل في قواعد الحوكمة غالبا ما تكون عرضة للتطوير والتعديل ما يسهل مثل هذا الإجراء بدل الدخول في سيناريو تعديل القانون نفسه وهو ما قد يتطلب وقتا طويلا. وان كان الطموح يبقى في وجود مجلس مستقل للحوكمة يشرف بشكل دائم على تطوير مثل هذه المعايير بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية بما فيها وزارة التجارة والصناعة. ولإعطاء مثل واقعي على معايير الحوكمة، فقد تطرقت المادة 237 من مشروع القانون الجديد إلى الرقابة والتفتيش على الشركات، إذ نصت على انه: «للوزارة في أي وقت انتداب من يقوم بالتفتيش على أعمال الشركة وحساباتها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون» ومن الأهمية بمكان أن تحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهة وتمنحها الصلاحيات اللازمة والحق في اتخاذ الإجراءات مع توفير الحماية القانونية لها. كذلك نصت المادة 109 والمتعلقة بقرارات الجمعية التأسيسية بشركة المساهمة على أنه: «... يجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار، إذا كان مخالفا لقانون أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة».. ونحن نرى ان حق الوزارة في الاعتراض في مثل هذه الحالات يجب أن يكون وجوبيا وليس جوازيا. ٭ في مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة: لا يمكن لمشروع القانون أن يحقق الأهداف المرجوة منه، دون أن يكون منسجما مع المعايير العلمية الحديثة، وبالتالي من الأهمية أن يتضمن شرط ضرورة توفر المؤهلات العلمية لدى أعضاء مجلس الإدارة، والخبرات العملية المطلوبة لشغل مقاعد مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتصنيف الأعضاء المستقلين عن غير المستقلين (جزء من قواعد الحوكمة). ٭ حقوق الأقلية: يشكل التوجه نحو تعزيز دور وحقوق أقلية المساهمين في الشركات المساهمة، أحد أبرز التوجهات الحديثة المعتمدة في القوانين التجارة والشركات، وذلك بما يساهم في الحد من استئثار أغلبية المساهمين بالقرارات لاسيما المصيرية منها، ويمنح الأقلية دورا في إدارة الشركة ومراقبة أدائها. ومن المهم بمكان أن يكون مشروع القانون الجديد واضحا في هذه الناحية، لاسيما لجهة طريقة انتخاب مجلس الإدارة والنظام الانتخابي المعتمد، إذ ان اعتماد النظام الانتخابي التراكمي يضمن تمثيلا لأقلية المساهمين في مجلس الإدارة، علما أن مثل هذا النظام معتمد في معظم دول العالم وقد اعتمد أيضا في عدة شركات في الإمارات والسعودية من بينها «موبايلي»، بنك البلاد، وغيرها... ويتيح مثل هذا الاقتراح للمساهمين توزيع نسبة أسهمهم في التصويت على أكثر من مرشح لانتخابات مجلس الإدارة، بدلا من إلزامهم بالتصويت لكتلة واحدة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس. ٭ في التعثر والإفلاس: من المهم بمكان إعادة صياغة مفهوم تعثر الشركات وحالة الإفلاس بما يتسق مع النمط المعتمد في القوانين الحديثة، بحيث تتم معالجة موضوع تعثر الشركات بشكل واضح وكذلك تضمينه القواعد المنظمة لإعادة هيكلة الشركات كخيار بدلا من اللجوء إلى خيار وحيد هو التصفية لتغطية ديونها. على أن تكون هذه المواد بمنزلة مبادئ عامة تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة المعتمدة في القوانين المقارنة الحديثة، وتشكل في الوقت نفسه الخطوة الأولى على طريق إقرار قانون خاص بأحكام الإفلاس كما هو معتمد في الولايات المتحدة الأميركية وأهم ما فيه يعرف بـ Chapter 11، الذي يمنح الشركات المدينة حق طلب حمايتها من الدائنين، لإعادة هيكلة نفسها أو Chapter 7، الذي ينص على طلب الحماية لإعلان الإفلاس ٭ منع عضو مجلس الإدارة من بيع أو شراء سهم شركته في فترة عضويته للمجلس: إذا كان القانون المعمول به حاليا نص على هذا الشرط، فإن بعض الممارسات كشفت عن وجود حالات لجأ فيها أعضاء مجلس الإدارة إلى بيع هذه الأسهم بالخفاء، ونتيجة لهذا الواقع، من الأهمية بمكان وضع آلية واضحة تمكن عضو مجلس الإدارة من ممارسة حقه في بيع الأسهم العائدة له شرط أن يقوم بإعلام إدارة البورصة بهذه الخطوة والحصول على موافقة منها، وان يبقى محتفظا بنسبة معينة لا يجوز بيعها. ٭ تعاملات الأطراف ذات الصلة: تفاديا لحالات تعارض المصالح بين عضو مجلس الإدارة والشركة نفسها، من الأجدر عرض مختلف المعاملات على مجلس الإدارة مع إلزام كل عضو صاحب المصلحة بالإعلان عن مصلحته والامتناع عن النقاش أو التصويت في هذه الحالة، مع وجود نصوص تتضمن عقوبات واضحة على أي مخالفة من هذا النوع. ٭ الاستحواذ والإفصاح:في الشكل من الأهمية بمكان أن تكون قواعد الاستحواذ في مشروع قانون الشركات الجديد متسقة مع ما جاء في المادة 74 من قانون هيئة أسواق المال (وتنص على «يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية») والمادة 271 من اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة لقواعد الإفصاح، فإذا كانت القوانين الحالية تلزم بالإفصاح عن أي نسبة تملك تتعدى 5% من رأس مال الشركة، انسجاما مع قواعد الشفافية فإن تعزيزها يتم عبر إلزام الشركة أو الطرف المستحوذ بالكشف عن هدفه من الصفقة. ٭ مهلة محددة لتقديم الميزانية والبيانات المالية: من المهم إعادة التأكيد على تضمين مشروع القانون الجديد مهلة محددة تلتزم فيها الشركات بتقديم بياناتها المالية وميزانياتها، مع تحبيذ ألا تتعدى هذه الفترة 6 أشهر، إلى جانب وجود نصوص واضحة تتضمن عقوبات عند التخلف عن الالتزام بهذه المهلة. ولعل مثل هذا المطلب يبدو الأكثر إلحاحا في مشروع القانون الجديد، لاسيما ان مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية شهدت تكدس ملفات العديد من الشركات التي لم تقدم ميزانياتها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد إجمالي الشركات التي لم تقدم بياناتها بلغ نحو 416 شركة حتى مايو الماضي. كما لابد من التشديد على منح وزارة التجارة والصناعة الصلاحيات المطلقة في اتخاذ الإجراءات، لاسيما ان النصوص المعمول بها حاليا لم توفر الدعم الكافي للوزارة في هذا المجال، إذ لطالما ما تردد مصطلح «شركات العفن» دون اتخاذ إجراءات كافية للمعالجة. ٭ الجمعيات العمومية: في سياق الحديث عن دور وزارة التجارة والصناعة وضرورة توافر النصوص القانونية التي تعزز صلاحياتها، لابد من إعادة التشديد على دورها في الجمعيات العمومية من سلامة الجمعيات العمومية والنصاب والانعقاد وصحة القرارات، علما أن مثل هذه الملاحظات قد تضمنها مشروع القانون الجديد، والمهم أن تشمل التأكيد، لتصبح معنية أكثر بمراقبة مدى مراعاة حقوق أقلية المساهمين. ٭ حق الانتفاع بالأصول المتعلقة بالدولة: بقدر ما نشدد على أن يكون القانون متضمنا تبسيطا للمعاملات، إلا أنه لابد من أن تكون حماية المال العام من الأولويات، من هنا تأتي أهمية أن تتضمن المادتان 8 و10 وأي مواد أخرى مرتبطة بأملاك الدولة بحيث لا يكون حق الانتفاع بأي أصل عائد للدولة حقا عينيا قابلا للتقدير كحصص برأس المال إلا بعد موافقة الجهات المختصة، منعا لأي استغلال. ٭ المواءمة بين القوانين القائمة: من المهم أن يأتي قانون الشركات الجديدة متسقا ومنسجما مع القوانين الاقتصادية الأخرى في البلاد، والتي يأتي في مقدمتها قانون هيئة أسواق المال، على اعتبار أن من شأن أي تضارب بين القانونيين قد يخلق التباسا كما أنه قد يدفع شركات إلى استغلال مثل هذه الثغرات للاعتداد بعدم التطبيق، فعلى سبيل المثال تنص المادة 134 من قانون الشركات على ما معناه أن تحفظ سجلات المساهمين في الشركة نفسها، في حين أن المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تلزم الشركات المساهمة بأن تودع السجل الخاص بالمساهمين وفور انتهاء عملية التأسيس لدى وكالة مقاصة مرخصة من قبل الهيئة، في حين أنه يتعين على الشركات القائمة أن تودع هذا السجل لدى وكالة مقاصة مرخصة خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة، وكذلك فقد نصت المواد من 90 إلى 92 من مشروع القانون على أنه يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر القرار بتأسيس الشركة، وعلى الرغم من أنها نصت على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب...، إلا انه من الأهمية بمكان المواءمة بين هذا النص وما ورد في المادة 94 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال والتي نصت على أن نشرة الاكتتاب تكون نافذة بعد فترة 30 يوما من تاريخ تقديمها للهيئة. وفي الختام، قال التقرير إن تحسين جودة القانون المنظم لعمل الشركات مسألة مهمة إلا أن كفاءة الجهاز المسؤول عن تطبيق هذا القانون في غاية الأهمية وأن ما ورد في المشروع المقترح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية اللازمة لإصدار الرخص التجارية في مكان واحد وفي حدود سقف زمني محدد لا يتجاوز 30 يوما يمثل تطورا نوعيا في عمل الأجهزة الحكومية بشكل عام إلا أن التطبيق على نحو ما ورد أعلاه مسألة بحاجة إلى متابعة وتقييم للتأكد من سلامة التنفيذ.
مواضيع ذات صلة

مجموعة «بيت التمويل» تحصد 7 جوائز من «إيميا فاينانس»

  • 6/6/2026

«المركزي»: تحديث آلية الدفع الإلكتروني عبر بوابة «كي نت» اعتباراً من اليوم

  • 6/5/2026

«الوطني» يُطلق حساب «تحت الطلب اليومي»

  • 6/5/2026

«بيت التمويل»: نسب إشغال العقارات الاستثمارية تستقر بين 88% و92%

  • 6/5/2026

4.93 مليارات دينار أصول 65 شركة استثمار بنهاية مارس 2026

  • 6/5/2026

البورصة تستعيد زخمها.. و124.85 مليون دينار مكاسب أمس

  • 6/5/2026

وزير المالية يبحث مع سفير سلطنة عُمان تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

  • 6/5/2026

«التجاري» قدّم تجربة استثنائية لعملاء «بريمير»

  • 6/5/2026
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026