Note: English translation is not 100% accurate
«هيئة الأسواق» أصدرت 8 أحكام خاصة بجمعية حملة الوحدات بالصناديق الاستثمارية
6 يوليو 2012
المصدر : الأنباء
اصدرت هيئة اسواق المال أمس قرارا اداريا رقم 23 لسنة 2012 بشأن احكام جمعية حملة الوحدات الخاصة بالصناديق الاستثمارية وجاء في القــرار انــه بعد الاطــلاع على قانـون رقـم 7 لسنة 2010 والخاص بانشاء هيئة اسواق المال وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 13/3/2011 وتعديلاتها وعلى قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقــم 15 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/6/2012 بشان موافقته على اعتماد احكام جمعية حملة الوحدات الخاصة بالصناديق الاستثمارية تقرر الآتي في المادة الأولى من القرار:
1- جمعية حملة الوحدات هي السلطة العليا للصندوق وتتألف من جميع حملة الوحدات.
2- لكل مستثمر او من ينوب عنه كتابة ان يحضر جمعية حملة الوحدات ويكون له صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية يمتلكها.
3- تنعقد جمعية حملة الوحدات وفقا لما يحدده النظام الاساسي للصندوق او اذا اقتضت مصلحة الصندوق ذلك او اذا وجدت الهيئة في اي تعديل مقترح في النظام الاساسي ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات وفقا للفصل الثامن او عندما يطلب ذلك مستثمر او اكثر ممن يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الصندوق، وفي جميع الاحوال يتعين دعوة جمعية حملة الوحدات للانعقاد للنظر في حل وتصفية الصندوق.
4- اذا تخلف مدير الصندوق عن دعوة جمعية حملة الوحدات للانعقاد وجب على مجلس ادارة الصندوق دعوتها ولا تكون الدعوة صحيحة ما لم تشمل جدول الاعمال ويجب نشر اعلان دعوة جمعية حملة الوحدات للانعقاد بعد اعتماده من الهيئة في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية ويكون الاعلان مرتين على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ الاعلان الاول وقبل انعقاد جمعية حملة الوحدات باسبوع على الاقل.
5- يضع مدير الصندوق جدول اعمال جمعية حملة الوحدات كما يضعه مجلس ادارة الصندوق اذا كانت الجمعية مدعوة من قبله، ويجب ان يتضمن جدول الاعمال اي اقتراح يقدمه مستثمر او اكثر يملكون 5% على الاقل من رأس المال قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ ارسال الدعوة لحملة الوحدات لحضور الاجتماع، ولا يجوز لجمعية حملة الوحدات ان تنظر في غير الامور المدرجة في جدول اعمال الجمعية.
6- يكون انعقاد الجمعية صحيحا اذا حضر الاجتماع شخصيا او بتفويض مستثمرون يمتلكون 50% على الاقل من الوحدات الاستثمارية.
7- يرأس اجتماع جمعية حملة الوحدات مدير الصندوق او رئيس مجلس ادارة الصندوق او من ينوب عنه من اعضاء مجلس ادارة الصندوق في حالة دعوة الجمعية من قبله وغياب مدير الصندوق وتعيين الجمعية امين سر يقوم بتحرير محضر اجتماعها يثبت فيه المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها، ويكون لاي من المستثمرين حق الاطلاع على هذا المحضر.
8- للهيئة ايفاد مراقب لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات والاشراف على الاجراءات المتعلقة بها والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون واللوائح واي تعليمات صادرة عن الهيئة وذلك بعد ان يتم اعتماد جدول اعمال الجمعية حملة الوحدات من قبل الهيئة قبل انعقادها، ويتم ايداع نسخة من محضر اجتماع جمعية حملة الوحدات لدى الهيئة موقعا من امين السر ومعتمدا من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد جمعية حملة الوحدات.
واكد القرار في المادة الثانية منه انه على جميع القطاعات والادارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.