Note: English translation is not 100% accurate
حكم شراء أسهم شركات خلطت في عملها بين الحلال والحرام
10 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
عبدالستار القطان
تتنـاول هـذه الـزاويـة الإجـابة عـن بعـض الاستفسارات التي تـدور فـي أذهـان المتداولـين في سوق الكويت للاوراق المـالية حـول التعاملات من منظور شرعي.. ويجيب عن هذه التساؤلات المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان.
اتفقت كلمة الفقهاء المعاصرين على تقسيم الأسهم الى ثلاثة أنواع من حيث حكم التعامل بها شراء وبيعا ووساطة.
القسم الأول هو أسهم «الشركات المباحة» وهي التي تعمل بنشاط مشروع وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فهذه يجوز التعامل بأسهمها باتفاق.
والقسم الثاني هو أسهم «الشركات المحرمة» وهي التي تعمل بنشاط تحرمه الشريعة الإسلامية كالقروض الربوية والغرر والقمار، فهذه لا يجوز التعامل بأسهمها باتفاق.
اما القسم الثالث فهو اسهم «الشركات المختلطة» وهي التي خلطت في عملها بين الحلال والحرام، كأن يكون نشاط الشركة الرئيسي مباحا لا تحرمه الشريعة الإسلامية كشركات العقار والصناعة والاتصالات والتعليم ونحوها، ولـكن هـذه الشركـات لا تتورع عن التعامل ببعض المعاملات المحرمة في نشاطها، كأن تقترض من البنوك الـربـوية أو تـودع فوائضها المالية لدى بنوك ربوية وتتقاضى على ذلك الفوائد، فهذه اختلفت أقوال الفقهاء المعـاصرين فيها على عدة أقـوال، وآل الخلاف الى وجود رأيين للفقهـاء فيهـا، الأول يمنع التعامل بهذه الأسهم المختلطة مطلقـا مهمـا كـانت نسبة حجم التعامل المحرم في نشـاط الشركة.
وأما الرأي الثاني فقد منع التعامل بهذه الأسهم من حيث الأصل، لكنه استثنى منها الحالات التي يكون حجم التعامل المحرم فيها محدودا وقليلا نسبة الى المعاملات المباحة الكثيرة. وقد وضعوا ضابطا شرعيا لجواز التعامل بالاسهم في هذه الحالات وهي:
1 ـ ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
2 ـ لا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
3 ـ ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
ويرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق، ويجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات.