Note: English translation is not 100% accurate
«الاستثماري» يبحث لغة مشتركة مع «هيئة الأسواق» لتفادي الأضرار
17 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء
أصدر اتحاد الشركات الاستثمارية تعميما تلقت «الأنباء» نسخة منه جاء فيه: إشارة إلى التعميم الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 5 /12 /2013 إلى جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بشأن توفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن مسائل هامة قد تؤثر على أغراض وأنشطة الشركات الاستثمارية بوجه عام. وفي إطار عمل الاتحاد ودوره في مراعاة مصالح الشركات الأعضاء خاصة والقطاع الاستثماري كافة وبالتالي اقتصادنا الوطني، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة التعميم المشار إليه وارتأوا ضرورة دعوة كافة الشركات الاستثمارية لحضور اجتماع لمناقشة هذا الأمر، والذي عقد امس، حيث تم تبادل وجهات النظر والاطلاع على الرؤى والمقترحات حيال ذلك. وقد أوضح رئيس الاتحاد بدر السبيعي أن كافة المقترحات المقدمة ستتم بلورتها وعرضها على هيئة أسواق المال في محاولة لإيجاد آلية لتطبيق التعاميم الواردة وتفادي أية أضرار قد تؤثر على عمل الشركات الاستثمارية. يذكر أن كشف أنشطة الأوراق المالية المطلوبة وفقا للمادة (124) من اللائحة التنفيذية والقرار رقم (32) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم، والتي ترغب في مزاولتها، هي:
1 - الوساطة في شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
2 - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
3 - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
4 - تأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
5 - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
6 - مراقب الاستثمار.
7 - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
وتقوم الشركة باختيار ترخيص مزاولة النشاط من تلك الاختيارات، وقد تم الخروج بعدد من القضايا، أهمها:
٭ عدم المساس بالأغراض الأخرى التي تمارسها شركات الاستثمار ومنصوص عليها في نظامها الأساسي ولم يشملها كشف الأنشطة السبعة المرفق مع تعميم الهيئة.
٭ عدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمار عن ممارسة النشاط خلال ستة اشهر من الحصول على الترخيص بحسبان أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم 7 لسنة 2010.
٭ تطبيق الرسوم على النشاط الأعلى وليس على كل نشاط على حدة، مثلها كمثل قرار الهيئة في رؤوس أموال الشركات.