Note: English translation is not 100% accurate
لا توقيف خلال مهلة 3 أشهر بعد إعلان البيانات المالية السنوية
البورصة: تعديل قرار مهلة إيقاف الشركات المدرجة
25 مارس 2014
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن إدارة البورصة أجرت تعديلا على قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 من الناحية الفنية الذي بموجبه يتم إيقاف الشركة عن التداول إذا تجاوزت المهلة المحددة لعقد الجمعية العمومية، حيث ينص القرار الذي كان معمول به على التزام الشركات المدرجة في السوق بأن تعقد الجمعية العمومية العامة لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها السنوية، ليصبح بعد التعديل بذات الصيغة ولكن يضاف إليها تمتد هذه المهلة لغاية الـ 3 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، وبالتالي يتم ايقاف الشركة عن التداول في اليوم التالي بعد انتهاء فترة الـ 3 أشهر وتجاوزها مهلة 45 يوما. وجاءت هذه الصياغة الجديدة للنص لاحكامه بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح. وذكرت المصادر ان هذا التعديل جاء بعد توصية من الشؤون القانونية بالبورصة التي أفادت بأن المدة المحددة بقرار لجنة السوق (45 يوما) لا تسري إذا كان موعد الجمعية العمومية العامة خلال فترة الـ 3 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.