Note: English translation is not 100% accurate
عدم سداد 3 أقساط شهرية متتالية أو متفرقة طوال مدة استحقاق مديونية الصندوق تعرض المواطن للمساءلة القانونية
«الأنباء» تنشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الأسرة
6 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

تزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة «من دون أجر»محمود فاروق
أصدر وزير المالية أنس الصالح اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الأسرة الصادر بقرار وزاري رقم 19 لسنة 2014 بتعديل القرار الوزاري رقم 35 لسنه 2013، حيث تمت إضافة بنود جديده تتعلق بتزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة من دون اجر تفيد بعدم انطباق القانون عليهم، اما المستفيدون فسيتم تزويدهم بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية.
كما تضمنت التعديلات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ومتوقع نشرها اليوم بالجريدة الرسمية، إضافة تعهد بالالتزام بسداد المديونية، وفي حال الاخلال بها يحق للبنك المدير اتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند عدم سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة طوال مدة استحقاق مديونية الصندوق.
وشددت التعديلات على ضرورة التزام البنوك وشركات الاستثماري البائعة بتحويل المبلغ إلى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء وذلك بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء الشراء. وفيما يلي النص الكامل للائحة:
مادة أولى
يعدل البند رقم 3 من المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية ليكون «الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة، ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على ايام العمل كل شهر بصفة متكررة طوال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وفقا للقانون».
مادة ثانية
يضاف إلى المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية بندين جديدين برقمي 3 و4 ينصان على الآتي «تزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة من دون اجر تفيد عدم انطباق القانون عليهم وسبب ذلك، تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل أصل القرض والفوائد خلال عمر المقترض».
مادة ثالثة
عدل النموذج رقم 4 بيانات المديونيات المشتراة المرفق باللائحة التنفيذية وفقا للآتي: «إلغاء العبارة الواردة في الاقرار والتي تنص على: يعتبر هذا إقرار منى بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في أي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة، إضافة فقرة تتعلق بالفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ضد المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم الشهرية المستحقة عليهم لصالح الصندوق على ان تكون كالآتي: أقر وأتعهد بالالتزام بما ورد بهذا الاقرار وفي حال الاخلال به يحق للبنك المدير اتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند عدم سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة طوال مدة استحقاق مديونية الصندوق».
مادة رابعة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من اللائحة التنفيذية لتكون كالآتي: يسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الفترة المحدودة لتقديم الطلبات وفقا للقانون، مع مراعاة الجدول الزمني المشار إليه في المادة رقم 3 من اللائحة».
مادة خامسة
يستبدل بنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية النص التالي: بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء الشراء، تلتزم البنوك وشركات الاستثماري البائعة بتحويل هذا المبلغ إلى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء كل فيما يخصه التي تقوم بالآتي: تحويل قيمة أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي مع اخطار الصندوق بذلك، إضافة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة أقساط قرض الصندوق لحساباتهم كل فيما يخصه مع اخطار العملاء المستفيدين بذلك.
ويعمل بهذا القرار الذي تضمن مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية اعتبارا من اليوم اي من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».