Note: English translation is not 100% accurate
50 سنة مدة التعاقد مع القطاع الخاص.. ولا مساس بالعقود السابقة
الحكومة تكتتب عن المواطنين لحين تشغيل الشركات المساهمة
17 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
بعد طول انتظار، ينشر اليوم في الجريدة الرسمية الصيغة النهائية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت معالجة أغلب المشاكل التي واجهت تنفيذ القانون سابقا.
وأبرز التغييرات تحديد سقف أعلى للتعاقد في المشاريع بخمسين سنة على أن يؤول المشروع للدولة بعد ذلك، وستنشأ هيئة مستقلة لمشروعات الشراكة بين القطاعين لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية حيث سيتعين على الهيئة تأسيس الشركات المساهمة والاكتتاب نيابة عن المواطنين في حصصهم في الشركات وذلك الى حين تشغيل المشروع ثم بعدها تدير الاكتتابات. وبالنسبة لمشاريع الشراكة القائمة حاليا، فإنها تعمل بالعقد السابق. وبالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها الاجمالية 250 مليون دينار، فقد اجازت لمجلس الوزراء طرح بعضها عن طريق المنافسة، وقد تم اخضاع عقود المشروعات بما فيها عقود الاستشارات اللازمة للهيئة الى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
وتم استثناء التحالفات الفائزة بالمشاريع من شرط الجنسية أو الحاجة الى وكيل محلي في حالة شركات التحالف أو شركة المشروع في حال لم يرد بشأن ذلك نص في القانون.نص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بشأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة (2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014).
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
وعلى المرسوم رقم 145 لسنة 2008 بانشاء وتشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية.
وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 2008 بانشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المعدل بالمرسوم رقم 8 لسنة 2009.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
التعريفات
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- مشروع الشراكة:
مشروع لتنفيذ احد الانشطة والذي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها اهمية اقتصادية او اجتماعية او خدمية او تحسين خدمة عامة قائمة او تطويرها او خفض تكاليفها او رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، وبما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور.
2- نظام الشراكة:
نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة - متى تطلب المشروع ذلك - في احد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ او بناء او تطوير او تشغيل او اعادة تأهيل احد المشاريع الخدمية او البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله او ادارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها الى الدولة ويأخذ احدى الصورتين:
1- ان يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر - عن الخدمة او الاعمال المنفذة - من المستفيدين او من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة اغراضه والتي قامت بالتعاقد معه او من كليهما.
2- ان تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي اهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة ويدفع مقابلا لانتفاعه بارض املاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع متى وجدت في الحالتين.
3- الفكرة:
فكرة لمشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية يتقدم بها شخص طبيعي او اعتباري، كويتي او اجنبي.
4- المبادرة:
مشروع شراكة مبتكر لفكرة ابداعية غير مسبوقة في الكويت تم اعتماده من اللجنة العليا، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها الى الهيئة ويكون ذا مردود اقتصادي او اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية.
5- المشروع المتميز:
مشروع شراكة تم اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ويكون ذا مردود اقتصادي او اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية.
6- اللجنة العليا او اللجنة:
اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتباشر صلاحيات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة.
7- الهيئة:
الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
8- القطاع العام او الجهات العامة:
وتشمل اي وزارة او ادارة حكومية او جهة عامة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة تقوم بابرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع بنظام الشراكة وفق احكام هذا القانون، او تشارك في الاستثمار بنسبة من اسهم الشركة المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ مشروع الشراكة.
9 المستثمر:
شخص اعتباري خاص محلي او اجنبي، او اكثر من شخص اعتباري خاص يكونون تحالفا، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا لتقديم عطاء على احد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
10- المستثمر المفضل:
المستثمر الذي يتقرر وفقا لاحكام هذا القانون، التفاوض معه، باعتباره مقدما افضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على اساسها المشروع للاستثمار.
11 ـ المستثمر الفائز:
المستثمر المفضل الذي نجحت المفاوضات معه في التوصل الى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع.
12 ـ المستثمر المتقاعد:
المستثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد أو عقود الشراكة معه، سواء بشكل مباشر أو من خلال تملكه لأسهم في شركة المشروع.
13 ـ التحالف:
تجمع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المحلية أو الأجنبية أو تحالف بينهم، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويكونوا بينهم شركة تحالف لتنفيذ المشروع أو لتملك الأسهم المخصصة للمستثمر الفائز وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
14 ـ شركة المشروع:
الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون.
15 ـ الجهات الممولة:
المؤسسات والشركات والبنوك ووكالات الائتمان التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو تمويل المشاريع أو تحويل الأموال بغرض الإقراض.
16 ـ الإقفال المالي:
التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد التمويل مع شركة المشروع بهدف تنفيذ المشروع.
17 ـ عقد الشراكة:
مجموعة الاتفاقيات التي يتعين إبرامها بشأن تنفيذ أحد مشروعات الشراكة بين الجهة العامة وشركة المشروع وفقا لهذا القانون.
18 ـ الشروط المرجعية:
كراسة الشروط التي تعدها الجهة العامة بالتعاون مع الهيئة بحسب طبيعة كل مشروع ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لاستدراج عروض الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة التي يتم طرحها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
19 ـ المنافسة:
الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لطرح المشروع من خلال مزايدة أو مناقصة بما يضمن العدالة والشفافية، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى عائد للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بالمشروع، ويتم في حال المناقصة اختيار المستثمر المفضل على أساس اوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية، تأخذ بالاعتبار الجودة العالية والتكلفة الأقل للخدمة والمخاطر المالية والفنية والقانونية وغيرها من العناصر التي يتعين احتسابها في مشروعات الشراكة.
20 ـ التكلفة الإجمالية:
التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع أو تجهيز المشروع للتشغيل، وذلك لتحديد الطريقة التي يتم بها طرح مشروع الشراكة.
اللجنة العليا واختصاصاتها
المادة 2
بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كلا من:
1 ـ الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
أ ـ الأشغال العامة.
ب ـ التجارة والصناعة.
ج ـ الكهرباء والماء.
د ـ البلدية.
2 ـ مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
3 ـ مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.
4 ـ ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وتدعو الى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون ان يشارك في التصويت.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
المادة 3
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1 ـ وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
2 ـ الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
3 ـ اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
4 ـ اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
5 ـ تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
6 ـ منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7 ـ اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.
8 ـ اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.
9 ـ اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.
10 ـ البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
11 ـ النظر في التقرير نصف السنوي بشأن مشروعات الشراكة.
كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
الهيئة واختصاصاتها
المادة 4
تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تلحق بوزير المالية.
مع مراعاة احكام المادتين 5، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمنا قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح لموظفي الهيئة. ويصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الفني إلى الهيئة.
يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية، تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 5
يكون للهيذة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير العام ان يفوض في اختصاصاته أيا من مساعديه.
ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شؤون موظفي الهيئة والعاملين فيها.
وعليه أن يقدم إلى اللجنة العليا، الميزانية التقديرية لايرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم اليها تقريرا نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وأي تقارير أو دراسات أخرى تطلبها.
ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر اعماله في إدارة الهيئة.
مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يحظر على مدير وموظفي الهيئة او ازواجهم أو اقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة ويتوجب عليهم الافصاح عن مصلحتهم او مصلحة ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الأولى.
المادة 6
تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا لاحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي:
أ ـ إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
2- مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم اعدادها من قبل الجهات العامة او صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
3- تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والافكار المقدمة، واعداد او استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.
4- اعداد دليل ارشادي لمشروع الشراكة.
5- وضع آلية تقديم المبادرات واسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.
6- تحديد طرق متابعة وتقييم اداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
7- اعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والاحكام الاساسية الوجب توافرها وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
8- اعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.
9- رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.
10- تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأسمالها وفقا لاحكام هذا القانون.
11- وضع برامج مشروعات الشراكة ومتابعة انجازها واصدار القرارات اللازمة لذلك.
12- اعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشان مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
13- متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
14- اقتراح اعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
كما تتولى سائر الاختصاصات الاخرى التي نص عليها هذا القانون.
المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون
المادة 7
1- يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي ابرمت على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها والى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة.
ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها او تجديدها بما يخالف هذا القانون.
2- يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقائية لمرة واحدة.
3- عند انقضاء مدة العقد او الترخيص تؤول الارض والاملاك والمنشآت التي اقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصهما.
4- يكون اعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.
الإعلان واجراءات طرح المشروعات
المادة 8
يجب ان يخضع اختيار المستثمر لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا للقواعد والاجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتقوم الهيئة بالاعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الاقل وبلغتين عربية وانجليزية وغيرها من وسائل الاعلام المحلية او الدولية التي يتفق الاعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع وكذلك النشر في الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة.
ويجب ان يتضمن الاعلان تحديد الجهة العامة صاحبة المشروع وموجزا عن المشروع واهدافه، والمزايا التي يتمتع بها المتعاقد ونظام التعاقد ومدته والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكذلك لتقديم طلبات التأهيل او العروض وكيفيتها بحسب مستندات التأهيل والشروط المرجعية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات الاعلان وطلبات ابداء الرغبة.
المادة 9
بالاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة تنظم اللائحة التنفيذية فضلا عما اوجب القانون ان تتناوله بالتنظيم من احكام ـ إجراءات الطرح والترسية والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وتقييمها فنيا وماليا والجهة المختصة بذلك، وإجراءات فتح المظاريف، وأبرز المستندات التي يتعين ان يتضمنها كل مظروف والتأهيل المسبق أو اللاحق، والجهة المختصة بالتأهيل والاعتراض على قراراتها وإجراءاته ومواعيده، وقواعد وإجراءات الحوار التنافسي.
تأسيس شركات المشروع
المادة 10
على الهيئة أو المستثمر الفائز تأسيس شركة المشروع التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز اليها.
ويحدد رأس المال الذي تؤسس به شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.
ويتحدد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرحه، وتحدد طريقة طرح وتنفيذ المشروع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 11
على أي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤسس شركة للتحالف أو أكثر وفقا لقوانين الكويت بحسب احتياجات المشروع، ولا يتم التوقيع على عقد الشراكة الا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف.
وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز اليها.
المادة 12
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع.
المادة 13
تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الاجمالية على ستين مليون دينار في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.
وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية:
1 ـ نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم.
2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون والمخصصة لصاحب المبادرة.
3 ـ 50% تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام المادة التالية.
المادة 14
تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة.
ولا يؤدي تملك الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام الفقرة السابقة أو إدارتها بالنيابة عن الغير الى اعتبار أموال هذه الشركة أموالا عامة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وتلتزم الهيئة بعد تشغيل المشروع كليا بما يلي:
1 ـ دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة، شاملا القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، وذلك وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى ان يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب.
2- تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك القيمة.
يسقط حق الجهات العامة والمواطنين فيما لم يتم سداد قيمته من أسهم خلال المواعيد المشار اليها بهذه المادة.
المادة 15
تقوم الهيئة بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار اليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المستثمر أو عرضها في البورصة، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.
وإذا تعذر بيع الأسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تلك الأسهم مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
المادة 16
استثناء من أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، ان يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد كلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى المتكاملة على مائتين وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) للمنافسة بين المستثمرين.
ويلتزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة المشروع.
فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة.
المادة 17
يجوز ان تجرى مفاوضات مع المستثمر المفضل في شأن بعض الإيضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز ان تتناول هذه المفاوضات اي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها.
وإذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر المفضل يتم التفاوض بذات الأسس مع مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط عقد الشراكة وإلا رفضتهم جميعا، ولا يجوز للجهة العامة ان تعاود المفاوضات مع مستثمر أنهيت المفاوضات معه طبقا لهذه الفقرة.
ولا يخل ذلك بحق الدولة في إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها مع التزامها بتسبيب قرارها باستبعاد المستثمر المفضل أو إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها.
مدة الاستثمار وأيلولة المشروع للدولة
المادة 18
تحدد مدة الاستثمار لمشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لهذا القانون في وثائق الطرح بما يتفق مع طبيعة المشروع ومتطلباته.
ولا يجوز ان تزيد مدة الاستثمار التي تطرح وفقا لهذا القانون على خمسين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير.
ويجب إذا كان المشروع مقاما على أرض تملكها الدولة ان تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالأرض مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وتكون مدة الانتفاع بالأرض موازية لمدة الاستثمار وفي هذه الحالة تقدر قيمة حق الانتفاع حسب طبيعة المشروع واستخداماته وجدواه الاقتصادية.
وتبين وثائق العقد الأصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول مشروع الشراكة، كما تبين اي اصول تملكها الدولة من الأصول التي تخصص للمشروع طوال مدة التعاقد وأي أصول مضافة اليه خلال مدة المشروع.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون مقابل أو تعويض، بعد استبعاد الأصول التي يمتلكها المستثمر والمبينة في وثائق العقد والتي لا تؤول الى الدولة او تؤول اليها بمقابل أو تعويض، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وأيلولته الى الدولة.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة 19
يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة.
المبادرات والمشروعات المتميزة
المادة 20
يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى إلى الهيئة لدراستها واعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا، التي تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب:
ـ قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.
ـ قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.
ـ رفض الدراسة.
1 ـ فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية:
أ ـ استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من اللجنة العليا، مضافا إليها 20% من هذه التكلفة او 200 ألف دينار أيهما أقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
ب ـ أفضلية قبول عطائه المستوفي للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.
ج ـ تخصيص نسبة بما لا تجاوز عشرة في المائة (10%) من اسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية مضافا اليها رسم الاصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار اليه في البند 2 من المادة 13 إذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، فيسري في شأنها حكـم البند 2 من المادة 13.
2 ـ إذا صدر قرار اللجنة العليا بقبول الدراسة واعتبار الفكرة مشروعا متميزا ويحقق قيمة مضافة للبلاد، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافا اليها 10% من قيمتها أو مائة الف دينار ايهما اقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الاقفال المالي.
وفي جميع الاحوال، يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى النهائية الخاصة بمشروعه في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة او مشروعا متميزا وفقا للاجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة 21
تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبات الدراسة في مدد زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية المناسبة في جميع الحالات.
وتباشر الهيئة دراسة الفكر فور استيفاء ردود الجهات العامة وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا، وتلتزم بالرد على صاحب الفكرة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ صدور قرار من اللجنة العليا سواء بقبول أو برفض الفكرة.
المادة 22
يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها احكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليها.
تمويل المشروع
المادة 23
1 ـ لا يجوز للمستثمر المتعاقد او شركة المشروع بيع او رهن الارض المقام عليه المشروع.
2 ـ يجوز للمستثمر المتعاقد او شركة المشروع لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وانشاء ضمانات عينية على أي اصول يملكها من بين الاصول التي يشملها المشروع.
3 ـ يجوز للمستثمر المتعاقد او لشركة المشروع لذات الغرض انشاء ضمان عيني لصالح جهة او جهات ممولة على أي مبالغ مستحقة له او لشركة المشروع مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة او الدخل المتحقق له من المشروع على أي وجه آخر.
4 ـ يجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف، لغرض تمويل تنفيذ المشروع، للجهات الممولة فقط وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة.
5 ـ يجوز بعد موافقة اللجنة العليا ان يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن ـ في حال إخلال المستثمر بشروط التمويل ـ تملك الأسهم المرهونة أو طلب البيع.
وفي جميع هذه الأحوال يجب موافقة اللجنة العليا وان تتوافر في المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية.
6 ـ في جميع الأحوال لا يجوز ان تتعدى مدة الضمان وفقا للبندين السابقين مدة التعاقد على المشروع أو المدة المتبقية منها، كما يشترط ألا تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في الوثائق الخاصة بالمشروع.
7 ـ على الهيئة تزويد المستثمر بوثائق طرح المشروع بما يلزم لإتاحة المعلومة للجهات الممولة لتيسير تمويل المشروع المنصوص عليه في هذه الوثائق.
حل الشركة أو التنازل عن المشروع
المادة 24
لا يجوز حل شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة اللجنة العليا، كما لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة على بدء التشغيل تحدد في شروط العقد وبعد موافقة اللجنة العليا.
ويترتب على التنازل حلول المتنازل اليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في جميع حقوق المتنازل والتزاماته.
استبدال المستثمر
المادة 25
اذا تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية أو ارتكب أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي الى توقفه أو تعرضه لشهر إفلاسه، جاز للجنة العليا بناء على طلب أي من الهيئة أو الجهة العامة المشرفة على المشروع أو الجهات الممولة ـ ان وجدت ـ ان تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمرا آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد.
ويشترط ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع أو أفضل منها، وان يكون منصوصا على ذلك في اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف أو الجهات الممولة ـ ان وجدت ـ ولا يجوز ان يتضمن هذا الاتفاق إضافة أو تحميل أي التزامات على الجهة العامة أو من يخالف شروط الترسية، وتنظم اللاذحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستبدال والاعلان عنه وتحدد المدد اللازمة لذلك.
ومع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وبخلاف الأسباب المشار اليها في الفقرة الأولى لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد الا بمقتضى حكم قضائي.
تعثر المشروع
المادة 26
اذا تعثر المشروع ولم تقم شركة المشروع بإزالة سبب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراكة من تاريخ اخطارها بذلك جاز للجنة بناء على طلب المستثمر المتعاقد أو الهيئة أو الجهة العامة ان تصدر قرارا مسببا بوضع المشروع تحت إدارة الجهة العامة مباشرة أو شركة متخصصة أخرى لإدارته بمقابل تحت إشراف الهيئة، على ان يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة العامة عن الأضرار الناجمة عن أي إخلال بعقد الشراكة.
ويتحمل المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو تمت تصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر.
اللائحة التنفيذية
المادة 27
تنظم اللائحة التنفيذية فضلا عما أوجب القانون ان تتناوله بالتنظيم من أحكام ما يلي:
1- الأسس العامة لطرح المشروعات والاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة.
2- الأسس العامة لاحتساب المدد الزمنية لعقود الشراكة بما يتفق وطبيعة المشروعات ومتطلباتها.
3- الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها.
4- تحديد عناصر التكلفة الاجمالية التي يتم وفقا لها اعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع.
5- تحديد مستندات التعاقد على ان تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على اساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة او من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات او من كليهما.
6- الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لاي مقابل من المستثمر نظير اي حق تمنحه اياه او اصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع وبيان ما اذا كان على المستثمر دفع مقابلا نظير منحه الحق في القيام بالمشروع.
قيام الهيئة بوضع جداول زمنية لاجراءات ومراحل التعاقد والتنفيذ تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة منذ بداية الاعلان عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
المزايا والاعفاءات
المادة 28
يجب ان تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم المزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز بما في ذلك الاعفاء من ضريبة الدخل او اي ضرائب اخرى او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى بناء على قرار من اللجنة العليا فضلا عن اي من المزايا الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه، وتبين اللائحة التنفيذية آلية منح هذه الاعفاءات.
تسوية المنازعات
المادة 29
تسري على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية كما تخضع لاحكام القوانين السارية في الكويت بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره او تطبيقه، ويختص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ويجوز بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار اليه - وبعد موافقة اللجنة العليا الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
اعادة طرح المشروع التي تؤول الى الدولة
المادة 30
عند انتهاء عقود الشراكة تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر حسب الاحوال وتتولى اللجنة الأمور التالية:
1- تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح ادارة او ادارة وتطوير المشروعات التي تؤولا لى الدولة وفقا لاحكام هذا القانون قبل سنة من ايلولتها اليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع.
2- يجب ان يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها البيانات المدققة له عن اخر ثلاث سنوات.
3- لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة هذه المشروعات في العقد الجديد على عشر سنوات.
وبالنسبة لعقد الادارة والتطوير الذي يتضمن عمليات تحديث للمشروع او ادخال نظم تشغيل حديثة او القيام باستحداث اصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة او تحسينها او تقليل تكلفتها فانه لا يجوز ان تزيد مدة العقد على 20 سنة.
وتحدد الشروط المرجعية معايير التطوير وتحديد المدد المناسبة لكل مشروع على حدة.
4- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاص باجراءات اعادة الطرح والترسية، وتكون الافضلية في الترسية للمستثمر الذي يقدم افضل عرض للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة باعادة طرح المشروع بشرط التزامه بكل المتطلبات الواردة في هذه الشروط، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الافضلية في الترسية اذا اشترك في المنافسة وبنسبة 5% من العطاء الافضل، وتكون النسبة 10% اذا كان المستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة وتضع اللائحة التنفيذية جدولا بالنسب الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة وقيمة رأس المال الموظف فيها.
وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر ـ عند انتهاء مدة العقد ـ بإعادة المشروع الى الدولة بالشروط المتفق عليها في عقد الشراكة.
ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع أو إدارته وتطويره بصورة مباشرة أو إنهاء نشاطه.
الرقابة المالية والإدارية
المادة 31
تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها العقود الاستشارية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وفقا لقواعد الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه.
وتحدد اللجنة العليا النظم والإجراءات المحاسبية السنوية للهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يعين بقرار من وزير المالية للسنة المالية التي عين لها، وتحدد أتعابه عنها.
التظلم
المادة 32
1- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من ستة أعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة استبدال ثلث الأعضاء ممن يكونوا قد أمضوا في عضوية اللجنة أربع سنوات فأكثر وذلك في نهاية كل سنة وتضم اللجنة خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة، وللجنة ان تستعين بخبراء آخرين حسب طبيعة كل مشروع، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.
2- تختص اللجنة بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها أو التظلم من أي خطأ في إجراء من إجراءات التعاقد التي تقوم بها الهيئة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
وتقدم التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه وإخطار الشاكي به، وتبلغ لجنة التظلمات اللجنة العليا أو الهيئة فورا بتقديم هذا التظلم.
3- تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم اليها، وتخطر به الجهات المتظلم منها والمتظلم فور صدوره، وفي حالة عدم الرد يعتبر رفضا للتظلم، ويرفع قرار لجنة التظلمات الى اللجنة العليا التي يكون قرارها بشأنه نهائيا.
4- يجوز للجنة التظلمات، بناء على طلب المتظلم، ان تصدر أمرا بوقف إجراءات التعاقد لحين البت في التظلم وتستمر الإجراءات في حالة رفض التظلم صراحة أو ضمنا.
5- تتولى اللجنة النظر في التظلم من تقدير التعويض العادل في جميع حالات استحقاق المستثمر أو شركة المشروع أو الدولة للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون وتخطر اللجنة العليا بقرارها لاتخاذ ما تراه مناسبا.
6- تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فهيا بما يتفق وأحكام هذا القانون.
تقرير الوزير المختص
المادة 33
يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
على ان يرفق بالتقرير مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحددها في الأحوال التي يكون فيها المشروع على أرض تملكها الدولة.
وعليه ان يبين في التقرير مدى التزام المستثمر المتعاقد (شركة المشروع) بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها ـ إن وجدت ـ والإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها.
وعلى الوزراء المختصين تزويد وزير المالية بكافة ما يحتاجه من بيانات ووثائق ومستندات ومعلومات بشأن مشروعات الشراكة التي أبرمت مع وزاراتهم لإعداد هذا التقرير.
أحكام عامة
المادة 34
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، فيما لم يوجد بشأنه نص فيه.
وتستثني هذه الشركات من شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار التجارة والقوانين المعدلة له في حال كان التحالف الفائز يضم شركات أجنبية تم اعتمادها وفقا لهذا القانون.
كما يستثنى مجلس الإدارة الأول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه، ولحين قيد أسهم الشركة في البورصة.
عقد الشراكة النموذجي
المادة 35
يجب ان يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي:
1 ـ طبيعة ونطاق الاعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع اداءها وشروط تنفيذها.
2 ـ ملكية اموال وأصول المشروع والتزامات الاطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، واحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
3 ـ مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
4 ـ الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.
5 ـ سعر بيع المنتج أو مقابل اداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة او النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم إن كان لذلك مقتض.
6 ـ وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والاشراف والمتابعة المالية والادارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
7 ـ تنظيم حق الجهة العامة في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
8 ـ انواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة العامة وأحكام وإجراءات استردادها.
9 ـ تحديد اسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.
10 ـ مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز او إتمام اعمال التطوير.
11 ـ حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الاطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العاةم الانهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المرتبة على استخدام هذا الحق.
12 ـ تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد او في حالات الإنهاء المنفرد أو الانهاء المبكر أو الجزئي، بما يشمل آلية نقل الموجودات للدولة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع، وتدريب موظفي الجهة العامة المتعاقد او المستثمر الجديد، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة استرداد المشروع بما في ذلك توريد قطع الغيار.
13 ـ حالات السماح لذات الشركة المتعاقدة بتنفيذ عقود شراكة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا.
14 ـ اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة بين المتعاقدين.
15 ـ يكون اللجوء الى التحكيم باتفاق بين المتعاقدين.
16 ـ وتبين اللائحة التنفيذية الامور الأخرى التي يتضمنها عقد الشراكة.
سلطة تعديل شروط العقد
المادة 36
للجهة العامة تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الاعمال او مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة، كما ان لها اذا تضمن العقد اسناد تشغيل المشروع او استغلاله لشركة المشروع متى اقتضت المصلحة العامة ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله او استغلاله، بما فيه اسعار بيع المنتجات او مقابل الخدمات، وذلك كله في اطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا، ودون اخلال بحق شركة المشروع في التعويض بحسب الاحوال طبقا للاسس والقواعد التي يبينها العقد، وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج او مقابل تقديم الخدمة، فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر.
ويجوز الاتفاق على تعديل عقد الشراكة طبقا للاسس والقواعد المنصوص عليها في العقد، وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد الشراكة، بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت ابرام هذا العقد والتي يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالي للعقد.
إلغاء المشروع
المادة 37
تلغى إجراءات الطرح اذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها اذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا.
ويكون الإلغاء بقرار من اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، ويجب ان يشتمل القرار على الأسس التي بني عليها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء.
نطاق سريان القانون
المادة 38
لا يخلو تطبيق هذا القانون بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى، وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها.
الاختصاص بإبرام عقد الشراكة
المادة 39
تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في نطاق اختصاصها مع شركة المشروع، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتحرر عقود الشراكة باللغة العربية ويجوز بموافقة اللجنة تحرير العقد بلغة أجنبية أخرى.
مبدأ المساواة
المادة 40
على شركة المشروع الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المتنفعين من الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث احكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.
وللشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المتنفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على ان يكون ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
وتكون شركة المشروع مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.
شهادة الجودة
المادة 41
لا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة، وذلك ما لم تنص شروط عقود الشراكة على خلاف ذلك.
أحكام ختامية
المادة 42
في جميع حالات استحقاق التعويض للمستثمر أو لشركة المشروع أو شركة التحالف أو الدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
يجوز للجنة العليا الاستعانة بجهات استشارية محلية أو عالمية متخصصة لتقدير هذا التعويض.
المادة 43
أولا: تعدل المادتان رقم 15 و16 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2008.
ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الفقرة الثانية منها الى المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ونصها كالآتي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير».
ثالثا: تعدل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة بارقام 19 مكررا و19 مكررا ب وفقا لما يلي:
1- تضاف مادة جديدة برقم 19 مكررا الى القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه نصها كالآتي:
لا يجوز لاي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير املاك الدولة العقارية نيابة عنها ان تتصرف في هذه الاملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها او بمبادلتها او بأي وجه اخر من اوجه التصرف للغير، الا وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه الاملاك على خلاف احكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من اثار.
2- تضاف مادة جديدة برقم 19 مكررا نصها الآتي
اذا اقتصر دور المتعاقد مع جهة عامة على تنفيذ اعمال بنية تحتية للمشروع على ارض تملكها الدولة مقابل اجر، في هذه الحالة يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية في مناقصة عامة وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 164 المشار اليه.
3- تضاف مادة جديدة برقم 19 مكررا ب نصها كالآتي:
تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال شهر يناير من كل سنة كشفا بحالات التعرض او التعدي على املاك الدولة مع بيان ما اتخذه من اجراءات لازالة هذا التعرض او التعدي وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.
المادة 44
دون الاخلال بالفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من هذا القانون، للجنة العليا بناء على اقتراح مسبب من الهيئة ان تستبعد من نطاق هذا القانون عقود حق الانتفاع بارض الدولة والايجارات التي ابرمت قبل سريان القانون 7 لسنة 2008 وتم تجديدها باعتبارها عقود بناء وتشغيل وتحويل بحيث اخضعت لاحكامه متى تبين لها افتقاد هذه العقود لخصائص نظام الشراكة وعلى اللجنة ان تبين في قرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته.
وعلى ذوي الشأن التقدم بطلبات توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام الفقرة السابقة الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون وعلى الهيئة رفع اقتراحها الى اللجنة العليا خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وعلى اللجنة اصدار قرارها خلال ستة اشهر من تاريخ تسلمها لمقترح الهيئة.
ويجب على الهيئة اخطار ذوي الشأن واخطار الجهات المختصة بقرار اللجنة العليا في حال الموافقة على الطلب وعلى اللجنة العليا رفع تقرير بشأن تعديل العقود المشار اليها الى مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الامة.
المادة 45
يلغى القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
كما يلغى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شان تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.
المادة 46
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 47
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بهم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 48
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 25 رمضان 1435 هـ
الموافق 23 يوليو 2014م المذكرة الايضاحية للقانون رقم 116 لسنة 2014 لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تهدف دولة الكويت الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الاموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى اتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعا للادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية.
ولقد ادرك المشرع الدستوري اهمية الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، وذلك بما أورده بنص المادة 20 من الدستور، ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
وقد كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، اللبنة الأولية في تنظيم مشروعات الشراكة، حيث تضمن آلية طرحها وتوزيع الاسهم على المواطنين والمستثمرين في الشركات العامة المزمع تأسيسها لتنفيذ هذه المشروعات آخذا بعين الاعتبار المشروعات العقارية بشكل اساس دون غيرها وهو الأمر الذي نتج عنه قصور في مواكبة المعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن انه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات اساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات من القطاع الخاص وحماية المواطن من مخاطر البناء وغير ذلك من الأمور المرتبطة بآلية طرح هذه المشروعات ومتابعة تنفيذها، وقد كان لذلك أثره السلبي على نجاح طرحها، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الأمور الضرورية لإنجاحها، فضلا عن ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون.
أضف الى ذلك ان القانون رقم 7 لسنة 2008، قد بدا قاصرا عن المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصرا اساسيا لنجاحها.
ولما كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب الاساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الاستراتيجية للدولة، فقد نشأت حاجة ملحة الى تشريع خاص يحوي الاطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الاهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين من القطاع الخاص، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات ويراعي اصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن من مخاطر البناء والادارة.
ولذلك فقد بدأ التعديل بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات، إذ يعد نظام البناء والتشغيل والتحويل وكافة الانظمة المشابهة له نوعا من انواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فقد حرص القانون على اتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشروعات التنموية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وبما يسمح بمواكبة التطورات المهنية الملازمة لمثل هذه الانظمة.
وقد تضمن القانون في مادته الأولى تعريفا للمصطلحات الواردة بالقانون والاطراف المعنية بالشراكة لمثل تلك المشروعات، إذ إن الأساس في ضمان شفافية تطبيق القانون يبدأ بتوضيح المصطلحات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك من الأمور الضرورية لحسن تطبيق القانون والحد من تشعب تفسير مواده. ولذلك كان من الضروري تعريف نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد نطاق تطبيق القانون والمشروعات التي يمكن طرحها وفقا لنظام الشراكة لتشمل كافة المجالات، ، ويضع بذلك تصورا للمشروعات تتضمنه فكرة المبادرة والمشروع المتميز، ولهذا فهو يستبعد عقودا تقتصر على القيام بالاشغال العامة التي ينظمها قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتي تدور حول حول بناء او هدم او ترميم او صيانة بنية تحتية او انشاءات ترد على املاك الدولة وتخدم بها اهداف المرافق العامة التقليدية وذلك مقابل اجر لاداء هذه الخدمات وتنتهي العلاقة القانونية بتمام الاعمال موضوع العقد، أو أن يقوم المتعاقد بشراء أو بتأخير أملام الدولة العقارية الخاصة او المنقولة حيث يخضع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة.
على خلاف عقد الشراكة الذي يستلزم عنصر الاستثمار لموضوع العقد على مدى طويل مع حصول الجهة العامة على مقابل لحق الانتفاع بالأرض وحصول المستثمر على الريع الناتج من استثماره للمشروع طوال مدة العقد، وأبرز مثال لهذه المشاريع هو إقامة محطات توليد الكهرباء أو تحلية المياه، متضمنا أهم عناصره وهو إقامة البنية التحتية واستثماره بشرط ان يكون هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقد تضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة عليا لمشروعات الشراكة لتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المشكلة بالمرسوم رقم 145 لسنة 2008 وتمت اعادة تشكيل أعضائها وتحديد صلاحياتها في المادة الثالثة بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات حيث منحت صلاحيات عدة منها الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يتعين عليها التعاون مع اللجنة العليا لإيجاد الأراضي الضرورية لذلك، وقد حرص القانون على ربط فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة بموافقة اللجنة العليا حرصا على مواءمة التوازن العادل بين القطاع العام والخاص.
واما المادة الرابعة، فقد تضمنت إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المشكل بالمرسوم رقم 146 لسنة 2008 وذلك لضرورة إضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد ان تعددت مسؤولياتها سواء الفنية أو التمهيدية أو التنفيذية، اذ يتعين على هذه الجهة تأسيس الشركات المساهمة حسب طبيعة هذه المشروعات والاكتتاب نيابة عن المواطنين وإدارة هذا الاكتتاب وغير ذلك من الأمور التي نص عليها القانون، وحرصت المادة عينها ايضا على ان يكون لهذه الهيئة جهاز من الموظفين المتخصصين بحيث تعطى القدرة على توطين الكفاءات الفنية وعدم تخارجها من الجهاز الإداري حرصا على تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها، وبما يسمح بمواكبة احتياجات الهيئة من التخصصات العلمية والعملية لهذه المشروعات. وقد وضعت المادة الخامسة مهمة تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء في مدير عام يتم تعيينه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، وليكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر الأعمال ذات العلاقة بإدارة الهيئة.
وحددت المادة السادسة الاختصاصات الأساسية للهيئة بحيث يتعين عليها إجراء المسح والدراسات لتحديد المشروعات التنموية القابلة للطرح وفقا لنظام الشراكة، وعهد اليها مراجعة الدراسات ووثائق الطرح المقدمة من الجهات العامة أو من أصحاب الأفكار بهدف رفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. كما أنيط بالهيئة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة وإعداد الدليل الإرشادي لها ووضع الصياغة النهائية للشروط المرجعية تأكيدا لنظام النافذة الواحدة وتوحيدا لآليات ومعايير طرح هذه المشروعات، كما أنيط بها إعداد الصيغة النهائية لعقود الشراكة سواء في مرحلة الطرح لإدراجها ضمن مستندات الشروط المرجعية أو في المرحلة الأخيرة بعد التفاوض مع المستثمر المفضل وتحديد المستثمر الفائز وعند إفراغ هذه العقود بصيغتها القانونية النهائية. وقد أنيط بالهيئة أيضا مهمة تذليل العقبات التي تواجه حسن تنفيذ هذه المشروعات. فضلا عن ذلك، فقد كلفت الهيئة باقتراح إعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية ومنحها مزايا أخرى مما تضمنه القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها وجذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويلها، وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها نصوص القانون الأخرى مثل مهمة تأسيس الشركات وفقا لأحكام هذا القانون.
وقد حرصت المادة السابعة على معالجة أوضاع المشروعات التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون، اذ أكدت هذه المادة على استمرارية العمل بالعقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون، مؤكدة على تنفيذها وفقا لنصوصها، وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقا للقاعدة الأساسية العقد شريعة المتعاقدين، على ان تنتهي العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد أو الترخيص، على ألا يجوز تمديدها أو تجديدها بما يخالف احكام هذا القانون.
كما نصت المادة على السماح بالتمديد مدة سنة فترة انتقالية تسمح بنقل المشروع الى الدولة، وفي حالة رغبة المتعاقد المنتهية مدته في المشاركة في إعادة الطرح طبقت عليه احكام المادة 30 من القانون.
وقد تم تنظيم الإعلان وإجراءات طرح مشروعات الشراكة في المادتين الثامنة والتاسعة، فتم وضع آلية الإعلان عن المشروع وتحديد فترات زمنية لعملية الطرح، وتحديد الجهة صاحبة المشروع وموجز عن المشروع وأهدافه ونظام التعاقد والمدد الزمنية للتعاقد، وأنيط باللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات الطرح والترسية وطلبات إبداء الرغبة والتأهيل المسبق واللاحق وغيرها من إجراءات عملية المنافسة والتي تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لهذه العقود التي لا تقتصر على عمليات بناء أو تأسيس وإنما تتضمن تشغيلا واستثمارا، ولذلك تقرر الاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة الذي يقتصر فقط على تنظيم مناقصات عقدي الأشغال العامة والتوريد.
وبينت المادة العاشرة ضرورة تأسيس شركة المشروع وتحديد رأسمالها وتحديد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرح المشروع على أساسه، وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة قيام المستثمر الفائز في حال كان تحالفا بتأسيس شركة التحالف وفقا لقوانين دولة الكويت لإضفاء الكيان القانوني الصحيح على التجمع ومنحه الشخصية المعنوية الضرورية التي تسمح له بتنفيذ التزاماته، واشترطت انتقال الحقوق والتزامات المستثمر الفائز الى هذه الشركة لاسيما ان هذه المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي يتطلب تنفيذها تجمعا من المتخصصين.
الجدير بالذكر انه بالنسبة لمشروعات الشراكة التي لا يستوجب تنفيذها تأسيس شركة مساهمة عامة قد تكون شركة التحالف هي ذاتها شركة المشروع ويمتلك التحالف أسهمها، وقد يلجأ التحالف الى تأسيس شركة للتحالف لتمتلك أسهم شركة المشروع، بينما في الحالات التي يستوجب تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، فإنه يتوجب تأسيس شركة التحالف التي تكون شركة مستقلة عن شركة المشروع، ويكون الهدف منها هو تملك أسهم التحالف في شركة المشروع وهذا ما دل عليه النص بعبارة وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز اليها.
ونصت المواد من الثانية عشرة الى السابعة عشرة على صور لشركات المشروع حسب قيمة رأسمالها حيث ان تحديد رأسمال شركة المشروع يتم في ضوء العرض المقدم من المستثمر الفائز حرصا على شفافية الإجراءات وتأكيدا لمبدئي العدالة وتكافؤ الفرص، من حيث عدم تحديد رأس المال مسبقا بما يساهم في تفضيل أحد المستثمرين على الآخر.
وعرضت المادة الثانية عشرة لمشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي، حيث أناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع أو شركة التحالف.
وغني عن البيان ان المستثمر الفائز أو التحالف الفائز في هذه الحالة يمتلك كامل أسهم رأسمال شركة المشروع.
وغني عن البيان ان النص على جواز قيام المستثمر الفائز منفردا بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأسمالها، يعتبر استثناء على الأصل المقرر في قانون الشركات بشأن الحد الأدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد الأدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأسمال شركة المساهمة المقفلة وفقا لقانون الشركات.
وغني عن البيان ـ فيما عدا الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة ـ فإن استخدام القانون كلمة «أسهم» أينما وردت في القانون لا تعني بالضرورة ان شركة المشروع أو شركة التحالف، يجب ان تتخذ شكل شركة المساهمة، بل قد تتخذ اي شكل آخر من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويكون لكلمة «الأسهم» الواردة في القانون دلالة الأسهم أو الحصص لأي شكل من هذه الأشكال المشار اليها.
أما المادة الثالثة عشرة فقد نظمت آلية طرح المشروعات التي تجاوز قيمتها ستين مليون د.ك وتضمنت توزيع النسب في الشراكة بين الجهات العامة والمستثمر والمواطنين.
وأوضحت المادة الرابعة عشرة اجراءات تأسيس شركة المشروع وتضمنت تنظيما بما يتفق والصالح العام من حيث قيام الهيئة بالاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع لاسيما انه من غير المتوقع ان ينتج المشروع اي دخل قبل ذلك، وايضا في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصا على تكامل رأسمال الشركة وتذليلا لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الأسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع.
كما تم وضع آلية لمعالجة كسور الأسهم، وتلك الأسهم التي لم يسدد المواطنون أو الجهات العامة قيمتها وذلك فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة من أحكام، بحيث إذا تعذر البيع تظل الأسهم مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
كما أجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء اتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها مائتين وخمسين مليون دينار كويتي عن طريق المنافسة بدلا من تأسيس شركة مساهمة عامة، وذلك بالاستثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون.
وذلك لمنح مزيد من المرونة لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الخاص.
وأجازت المادة السابعة عشرة إجراء مفاوضات مع المستثمر المفضل تشمل فقط أمورا تتعلق بإيضاحات أو تفصيلات خاصة بالاشتراطات الفنية والمالية للوصول الى نتائج واضحة ومحددة في شروط التعاقد وعملية التنفيذ وحظرت إجراء أي تعديل على الشروط المرجعية بعد اختيار المستثمر الفائز بما يؤثر على أسس ترسية مشروع الشراكة.
وحددت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سقفا أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة ونظمت أيلولة المشروع الى الدولة في نهاية مدة التعاقد، واشترطت المادة الثامنة عشرة الاعلان عن مدة التعاقد مسبقا في وثائق الطرح حرصا على الشفافية وبهدف منح المشاركين فرصة استثمارية عادلة لاحتساب عوائدهم وتقديم عروضهم.كما اشترطت المادة عينها انه يتعين على وثائق العقد ان تبين الاصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول المشروع، وايضا تلك التي تملكها الدولة، واستلزمت النص في العقد على ضوابط تصفية أصول المشروع وأيلولته الى الدولة مشترطة تنظيم ذلك في وثائق التعاقد بحسب الطبيعة الخاصة لكل مشروع مع بطلان ما يخالف ذلك بطلانا مطلقا. ونصت المادة التاسعة عشرة على مبدأ جواز انهاء العقد للمصلحة العامة مع تقدير تعويضي عادل للمستثمر المتعاقد.
وقد وضعت المادتان العشرون والواحد والعشرون آلية تقديم صاحب الفكرة او المبادرة لمشروعه ضمن دراسة جدوى مبدئية لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، وتم تنظيم الآلية التي يتعين على الهيئة اتباعها لدراسة الفكرة بما يضمن سرعة البت في تلك الدراسة وابلاغ صاحب الفكرة بالقرار المناسب بشأنها والاخذ بعين الاعتبار كيفية ادارة الوقت في التواصل مع كافة الجهات المعنية بهذه الافكار التي قد تتحول الى مشاريع عملاقة تساهم بشكل مباشر في عملية التنمية.
هذا وتضمنت المادة الثانية والعشرون ضرورة المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت.
وأما بشأن تمويل المشروع، فقد كان للمادة الثالثة والعشرين حيزا اساسيا من القانون إذ تسمح هذه المادة للمستثمر باللجوء الى الوسائل المبينة فيها للتمويل بما في ذلك رهن العوائد والاسهم المملوكة له من خلال انشاء الضمانات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه.
وقد تضمن شرط عدم تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في وثائق المشروع فضلا عن عدم تجاوز المدة المحددة للمشروع او المتبقية منها وايضا عدم جواز رهن او بيع الارض المقام عليها المشروع.
وجاءت المادة الرابعة والعشرون لتبين الآلية التي يتم من خلالها التنازل عن العقد او جزء منه أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر وذلك بعد تحديد اللجنة العليا لمدة ملائمة بعد تشغيل المشروع لضمان تنفيذه وفقا لما خطط له.
ونظرا لما تتميز به عقود هذه المشروعات بمدد زمنية طويلة فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على قواعد استبدال المستثمر وعرضت المادة لحالة تخلف المستثمر المتعاقد عن اداء التزاماته التعاقدية او ارتكابه اخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد او يؤدي الى توقفه او تعرض المستثمر لإشهار افلاسه، حيث اجازت للجنة العليا بناء على طلب الهيئة او الجهة العامة المشرفة على المشروع او الجهات الممولة ـ ان وجدت ـ ان تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمرا آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد، شرط ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع او أفضل منها. ونظرا لان المستثمر سيكون مالكا لاسهم في شركة المشروع ومن ثم فإن استبداله سيترتب عليه بطريق اللزوم نقل ملكية اسهمه الى مستثمر آخر، واحتراما من المشرع لحق الملكية المصون بالدستور فقد استلزم أن يكون منصوصا على هذا بشكل مسبق في اتفاق مكتوب ـ مبرم عند التعاقد او بعده ـ يوقع عليه المستثمر او شركة المشروع او شركة التحالف او الجهة الممولة ـ إذا وجدت ـ أو جميعهم حسب الاحوال مع الجهة العامة، ويشترط ألا يترتب على هذا الاتفاق تحميل الجهة العامة أي التزامات او ضمانات من أي نوع وألا يخالف شروط الترسية، وبحيث يكون استبدال المستثمر مستندا في هذه الحالة الى احكام العقد التي وافق عليها المستثمر، وذلك دون اخلال بحق المادة العليا في اتخاذ الاجراءات والتدابير الاخرى المنصوص عليها في القانون. وأناطت المادة باللائحة التنفيذية تنظيم شروط واجراءات الاستبدال والاعلان عنه وتحديدا المدد اللازمة لذلك.
ونصت المادة على انه مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة عشرة بشأن انهاء العقد للمصلحة العامة وبخلاف الاسباب التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة الخمسة والعشرين والتي تبرر استبدال المستثمر وحفاظا على مصالح المستثمر لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد الا بمقتضى حكم قضائي.
كما نصت المادة السادسة والعشرون على إجراءات تتخذ في حال تعثر المشروع.
وأما المادة السابعة والعشرون فقد تم من خلالها توضيح الأحكام التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية منذ الاعلان عن طرح المشروعات وحتى تنفيذها.