Note: English translation is not 100% accurate
«أسواق المال» تحذر من استغلال المعلومات الداخلية في التداولات
6 مايو 2015
المصدر : الأنباء
أكد مسؤول في هيئة أسواق المال ان دور الهيئة يكمن في تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
وقال مدير ادارة متابعة عمليات الأسواق بالهيئة سليمان الموسى في ورشة توعوية عقدت امس بعنوان «الممارسات غير السليمة في التداول واستغلال المعلومات الداخلية» إن الإخلال بالالتزام في الشفافية عن المعلومات يتمثل في الاستغلال الشخصي للمعلومات الداخلية التي تكون غير متاحة للعامة أو افشائها من قبل بعض المطلعين عليها بحكم وظائفهم وإجراء عمليات في البورصة قبل أن تصل لعموم المستثمرين.
وأشار الى ان المعلومة الداخلية هي التي تكون غير معلنة ولا يعرف بها المستثمرون في سوق الأوراق المالية وتتعلق بإحدى الأوراق المالية المتداولة ويكون لتلك المعلومات تأثير جوهري في سعر الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومة سواء بشكل ايجابي أو سلبي.
وأضاف أن من المحددات التي يجب أن تتوافر في هذه المعلومة كحد أدنى أن تكون مرتبطة بورقة مالية وغير معلنة ومن شأنها أن تؤثر جوهريا على أسعار الأوراق المالية.
وأكد الموسى ان المعلومة الداخلية التي يجب المحافظة عليها وعدم استغلالها تكون غير معلنة وتتصف بالسرية وتكون معلومة بين عدد محدود من الأشخاص مشيرا الى انه يجب ألا تكون تلك المعلومة قد تم الاعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوافرة لهم بأي شكل من الأشكال.
وبين انه لا يكفي أن تكون المعلومة داخلية غير معلنة حيث يجب أن يكون لها أثر جوهري على سعر الورقة المالية بالارتفاع أو الانخفاض في حال الإعلان عنها ووصولها للجمهور بمعنى أن يدركها أي شخص بالنظر الى طبيعتها ومحتواها وأن اعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها.
وقال انه نظرا لخطورة هذه الممارسة غير السليمة قام المشرع بتغليظ العقوبة على كل من قام باستغلال المعلومات الداخلية حيث نظمت المادة (118) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال نشاط الأوراق المالية.
وأضاف ان من هذه العقوبات ما تصل الى الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز 3 أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين.