Note: English translation is not 100% accurate
الأولوية للمساهمين المستفيدين من «الصندوق الشبابي»
10 دنانير للمتر وإعفاء 3 شهور لأصحاب المشاريع الصغيرة بـ «التعاونيات»
17 يوليو 2015
المصدر : الأنباء

تلتزم الجمعيات بتوفير 20% من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك تبلغ مساحة الكشك الواحد 5 أمتار بإيجار 100 دينار شهرياً
عبدالرحمن خالد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخة منه، وذلك بشأن ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية، والذي سيكون بمنزلة حل جيد لأصحاب المشروعات، خصوصا في بداية انطلاق مشاريعهم، وجاء نص القرار على الحو التالي:
مادة (1): يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية التي تنطبق عليه الضوابط التالية:
أ- أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة ما يفيد أنه مقيد لديها.
ب- ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ولا يزيد العمر على 45 سنة عند التقديم.
ج- يستثنى من البند (أ – ب) الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات.
د- أن يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي.
هـ - الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج التي يتطلب ذلك.
مادة (2): يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:
أولا: المحلات المستثمرة:
1- تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متر مربع ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 د.ك للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية.
2- تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
3- يتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة على 20% من السعر السابق.
4- يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
-نخي وباجيلا.
-خباز إيراني/ تنور.
5- لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في الباب الثالث «الفروع المستثمرة» من القرار الوزاري رقم (35/ ت) لسنة 2014م بشأن تنظيم العمل التعاوني.
6- يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه ويتم سحب المحل وإلغاء العقد إن ثبت ذلك.
7- في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة (1) يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
8- يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس.
9- يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.
ثانيا: الأكشاك:
1- تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20% من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ألا تقل عن كشك واحد.
2- تقوم الجمعيات التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
3- تبلغ مساحة الكشك الواحد 5 أمتار مربعة وتحدد القيمة الاستثمارية 100 د.ك شهريا.
4- يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة.
5- يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (1) من هذا القرار وذلك دون أن يرتب أي التزامات مالية وقانونية على الجمعية.
ثالثا: القواطع:
1- تلتزم الجمعيات التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل المساحة عن 20% من إجمالي مساحات العرض بالجمعية.
2- يتم تحديد القواطع وفقا للسياسات التسويقية للجمعية.
3- تلتزم الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقا لبراءة الذمة للكميات المباعة.
4- يتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حالة تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة.
5- يلتزم حائزي القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي تزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية وذلك مع عدم الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.
مادة (3): تحدد آليه قبول الطلبات بالأولـــــوية كالتالي:
أ- مساهمو الجمعية التعاونية المستفيدون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب- مساهمو الجمعية التعاونية.
ج- مستفيدو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مساهمين بالجمعية التعاونية.
د- الأفراد غير المساهمين بالجمعية التعاونية.
وفي حالة التساوي يتم إجراء قرعة بحضور ممثل عن الوزارة.
مادة (4): يحظر على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبلغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة (5): تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على ألا تزيد عن 50% من الأسعار الخاصة لغير أصحاب تلك المشاريع.
مادة (6): تكون الجمعيات التعاونية هي الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال محلات أو أكشاك أو قواطع بالجمعيات التعاونية ولقطاع التعاون مراقبة ومتابعة الجمعيات وأصحاب المشاريع ومدى التزامهم بتطبيق القرار.
مادة (7): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه.