قال مستشار وكيل محكمة الاستئناف فيصل خريبط ان الهدف من عمليات غسيل الاموال اخفاء المصدر غير المشروع للاموال واظهارها في صورة انها مشروعة لقصد الشراء غير المشروع، موضحا ان النشاط الاجرامي لغسيل الاموال من الظواهر الحديثة التي غزت الدول دون ان يشعر بها احد وذلك لسهولة انتقال الاموال من دولة لاخرى.
واوضح خريبط، خلال الجلسة الاولى لاعمال المؤتمر الثالث لمكافحة غسيل الاموال والتي كانت بعنوان «جهود الدولة والمتطلبات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب»، ان الكويت نبهت لخطورة هذه الجريمة والتي تقف وراءها غالبا اطراف من عدة دول يتولون تصريف تلك الاموال القذرة. وقال خريبط ان اصول هذه الاموال تأتي من الجرائم كالرشوة والاختلاس والمخدرات والمؤثرات العقلية او شراء اسلحة بصورة غير مشروعة والمتاجرة بالبشر، واشار الى ان العديد من الدول عقدت اتفاقيات ثنائية لهذا الغرض وتم تحديد مقدار المبالغ التي يجوز لأي طرف تحويلها او نقلها من اي دولة وتشديد الرقابة على المطارات والموانئ البحرية والبرية.
وبين ان الكويت شرعت في اصدار قانون تحت رقم 35/2002 بشأن مكافحة غسيل الاموال وكان لزاما ان نعرف ان كل مؤسسة وهيئة حكومية مسؤولة عن الحد من هذه الجريمة ليس لكونها فقط جريمة محلية بل لأن لها نتائج على الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، قال استاذ الفقه الاسلامي والمعاملات الاسلامية د.محمد الطبطبائي ان اضرار غسيل الاموال تتعدد، حيث انها تعاون على الاثم والعدوان وفيها معصية لولي الامر وكذلك الحاق الضرر بالنظام المالي العام في المجتمعات الاسلامية وافساد ذمم واطراف المعاملة. واوضح د.الطبطبائي، خلال الجلسة الاولى، ان اضرار غسيل الاموال تفتح المجال كذلك للتحايل على الناس واكل اموالهم بالباطل وإلحاق الضرر بغلاء الاسعار والاعانة على انتشار الجريمة وتعريض حياة الناس للخطر.
وعن حكم مصادرة الدولة للاموال المستخدمة في عملية غسيل الاموال، قال د.الطبطبائي ان لها ثلاثة مصادر، الاولى اذا كانت مسروقة ويعرف صاحبها فترجع اليه، والحالة الثانية اذا كانت هذه الاموال نتيجة اعمال محرمة كبيع المخدرات فتقوم الدولة بمصادرتها وتنفقها في خدمة المصالح العامة، والحالة الثالثة تكون هذه الاموال مجهولة المصدر وفي هذه الحالة تحتجز لدى الدولة حتى يتسنى معرفة من اي الحالتين السابقتين هي ولو طال الانتظار حيث ان الحق لا يسقط بالتقادم. واشار د.الطبطبائي الى ان الواجب الشرعي على من دخل في معاملة غسيل الاموال التوبة الى الله تعالى وابلاغ ولي الامر بهذه الاموال والتخلص منها.
واضاف د.الطبطبائي ان غسيل الاموال تعتبر من العمليات المخالفة للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية، وعلى الدولة مراقبة هذه الاموال ووضع التشريعات التي تحمي المجتمع من هذه الجريمة، مبينا انه يجوز عقوبة من يدخل في هذه العملية من باب التعزير.
وذكر انه يجوز مكافأة من ابلغ عن هذه الاموال ومحاسبة من دخل فيها وذلك من منطلق الثواب والعقاب، مشددا على ضرورة توعية المجتمع من هذه الجرائم للحد منها.