Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من جمادى الأولى 1448 - 3 نوفمبر 2026 - العدد: 17836
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • مصدر لـ«الأنباء»: نتائج تظلمات مقابلات الوظائف الإشرافية متاحة إلكترونياً
  • «الخارجية» القطرية: واشنطن وطهران تدرسان مقترحات لإنضاج التوصل إلى اتفاق
  • «الجهاز المركزي» ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء يبحثان تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات
  • الأمير يتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
  • تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
  • سعر برميل النفط الكويتي يهبط 16.04 دولاراً ليبلغ 98.72 دولاراً
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

مدى دستورية إنشاء جهاز للمراقبين الماليين (2 - 4).. بقلم: بدر مشاري الحماد*

29 يونيو 2020
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
بدر مشاري الحماد
  • جاءت أحكام القانون 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته متسقة مع أحكام المادة 50 من الدستور
  • أناط المشرع للسلطة التنفيذية بتطبيق الرقابة المسبقة على كافة العمليات المالية التي تتم في الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات



تناولنا في الجزء السابق الجوانب التاريخية التي ارتبطت بنشأة جهاز المراقبين الماليين، ويستفاد من هذا السرد التاريخي ان هناك تعددية في الأنظمة الرقابة المالية تكفل لها التكامل لا الازدواجية، وتركها المشرع في ذلك الوقت وفق رؤيته لخلفه لتنفيذ هذا التكامل من خلال التشريعات التي سيتم إصدارها لاحقا لبناء تلك الأنظمة الرقابية وضمان تكاملها، كما تضمنت رؤية المشرع التأكيد على فصل السلطات بما يتفق مع ما ورد بالمادة 50 من الدستور.

حيث جاءت أحكام القانون 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته بما يتسق مع أحكام المادة 50 المشار إليها، كما جاء تنظيم الرقابة على الصرف أيضا بما يتسق مع ذات المادة سواء من خلال الأحكام الخاصة بالرقابة والواردة بالمرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي، أو من خلال أحكام القانون 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين.

وقد أناط المشرع بوزير المالية تنظيم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها تلك التي تباشرها وحدات الرقابة الداخلية بالأجهزة المالية في كل جهة من الجهات الحكومية استنادا الى نص المادة 31 من المرسوم والتي تنص على (تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها).

هذا وقد أناط المشرع للسلطة التنفيذية بتطبيق الرقابة المسبقة على كل العمليات المالية التي تتم في الجهات والمؤسسات الحكومية، من خلال المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات، بهدف التحقق من أن عمليات الصرف تتسق مع القوانين والقرارات المنظمة لها، وفي حدود الاعتمادات المالية الواردة بالميزانية، وبما يحقق أهدافها ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وهذا يقتضي ذلك المراجعة الحسابية والمستندية، وأنها تتم وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لها، ويطلق على هذا النوع من الرقابة أيضا بالرقابة المانعة، وفقا لنص المادة 33 والتي تنص على (يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات) والمادة 51 مكرر والتي تنص على (يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانيات المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم) بموجب التعديل على المرسوم بقانون، وذلك بصدور القانون 55 لسنة 2001.

وعليه، فإن القول ان ديوان المحاسبة يختص دون غيره بممارسة الرقابة المالية، وأن المقترح بإنشاء جهاز للمراقبين الماليين يخالف نص المادة 151 من الدستور قد جانبه الصواب، حيث ان الدستور قد نظم الشؤون المالية بالدولة وأن التشريعات التي صدرت بعد إقرار الدستور جاءت تنفيذا لأحكام الدستور، فالمشرع رسم دور السلطة التشريعية من خلال ديوان المحاسبة الرقابي في إطار أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته، كما رسم المشرع دور السلطة التنفيذية الرقابي في إطار ما نصت عليه المادة 34 من المرسوم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي والتي جاء بها الآتي (يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات)، هذا بالإضافة الى الدور الرقابي المناط بوزير المالية ووزارة المالية بموجب ما ورد من أحكام في كل من المرسوم 31 لسنة 1978 المشار إليه، والمرسوم بشان وزارة المالية الصادر في عام 1986.

هذا ونؤكد ما جاء من رأي من قبل ديوان المحاسبة من ان دور المراقبين الماليين أيضا هو متابعة تنفيذ الميزانيات العامة ومراقبة الإيرادات والمصروفات، سواء من خلال ما ورد من أحكام في المرسوم 31 لسنة 1978 والقرارات التنفيذية له، او من خلال الأحكام الواردة بالقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحة التنفيذية وكذا القرارات التنفيذية لهما، وهي لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، بل أكد القانون 23 لسنة 2015 على عدم التعارض وفقا لما جاء بالمادة 12 منه حيث نصت على الآتي (مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي: ...).

وتأسيسا على ما ورد بالفقرة السابقة فإن القول من ان ما ورد بنص المادتين (9 و10) من المقترح بالقانون من تكليف مجلس الوزراء للجهاز لرقابة أي جهة أخرى، او أي عمل يرى المجلس ضرورة الرقابة عليها يمس استقلالية ديوان الحاسبة ويعتبر تدخل في اختصاصاته، أيضا هذا القول ليس في محلة، فعلى الرغم من ان القانون صدر بتبعية الجهاز لوزير المالية وليس لمجلس الوزراء كما وضحناه سابقا، فإن ما ورد من نصوص في المادتين المذكورتين لم يرد فيهما أي أحكام تتعارض مع قانون إنشاء ديوان المحاسبة، فنصت المادة 9 من القانون على الآتي (تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها) كما نصت المادة 10 على الآتي (لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة او التحقق أو الدراسة، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، وتقدم نتائج أعمالها إليه).

وفيما يتعلق بوجود اختلافات بين التقارير السنوية التي تعدها الجهات الرقابية فهو أمر طبيعي لاختلاف نوع ونطاق الرقابة لكل من الجهاز والديوان وفق لأحكام القوانين المنظمة لأعمالها، كما هو الحال في التقارير التي تعد عن الحسابات الختامية والتي تعدها كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة. أما ما يتعلق بتبعية جهاز المراقبين الماليين ومدى اتساقه مع الدستور، هذا ما سنبينه لاحقا في الجزء الثالث.

* نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقاً)

[email protected]

 

مواضيع ذات صلة

«الوطني» و«Ooredoo» يختتمان الدفعة الأولى من برنامج «ON Academy»

  • 11/3/2026

«وياي» يبرم شراكة إستراتيجية مع «بست اليوسفي»

  • 11/3/2026

«KIB» يصدر تقريره السنوي الخامس للاستدامة 2025

  • 11/3/2026

«ZainTECH» و«Dell Technologies» تمكنان المؤسسات من تعزيز المرونة السيبرانية

  • 11/3/2026

«منتدى التواصل لأسواق المال» يبحث مستقبل أسواق المنطقة وسبل تعزيز التكامل

  • 11/3/2026

أسعار الذهب تتعافى بدعم من تراجع النفط

  • 11/3/2026

«أسيكو المجموعة» تعزز حضورها الإقليمي وتستعرض حلولها المتكاملة للبناء في معرض «ابن بيتك» بقطر

  • 11/3/2026

«المركز» شريك إستراتيجي لقمة تقنية الأموال 2026

  • 11/3/2026
إصدار خاص
  • ملحق الانباء الاقتصادي
    ملحق الانباء الاقتصادي
1 من 2
BBC Header Image
  • ما الذي يجب معرفته عن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟
    هجوم يشتبه أنه قرصنة إلكترونية يعطّل ثلاجات متاجر في سبع دول أوروبية
    الجيش الإسرائيلي ينهي عمليته العسكرية في الخليل، والعائلات النازحة تبدأ العودة إلى منازلها
  • مراقبة الطيور تعيد تنظيم الدماغ وتبطئ التدهور المعرفي
    استعداد أم خوف مفرط؟ قصص أشخاص حول العالم يستعدون لمواجهة أي أزمة محتملة
    لماذا يعتقد العلماء أن أجدادنا ربما كانت أجسادهم أعلى حرارة؟
  • الخليل تحت الحصار لليوم التاسع: أكثر من 530 عائلة مهجّرة وآلاف المتضررين
    "ستار تريك": وفاة النجم الأسطوري باتريك ستيوارت عن 86 عاماً
    فلافيو بولسونارو يصل الولايات المتحدة، ويقول إنه "غادر من أجل البرازيل"
    "مخضبون بالدماء، مذهولون، وغاضبون": هكذا تحولت رحلة ركاب عبر القطار إلى كارثة في إسبانيا
    هجوم الكرك: كيف تواجه العائلات ألم الفقد وأسئلة العدالة؟
    "لا خصوصية ولا سلام: هكذا تبدو الحياة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة" - مقال في الغارديان
    ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بين قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاً
    في قرية "النور للمكفوفين بسوريا"... كيف يرى فاقدو البصر بالذكاء الاصطناعي؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026