أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قرارات وزارية اشتملت على القرار 86/ث لسنة 2010 بشأن تقسيم جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية وإعادة تسميتها وجاء في القرار: مادة 1: يعدل اسم جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية الى جمعية العدان التعاونية الاستهلاكية.
مادة 2: تقسيم جمعية العدان التعاونية الاستهلاكية الى جمعيتين الأولى جمعية العدان والقصور التعاونية الاستهلاكية والثانية جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الاستهلاكية.
مادة 3: تكون منطقة عمل الجمعية الأولى العدان والقصور وتكون منطقة عمل الجمعية الثانية مبارك الكبير والقرين.
مادة 4: يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية العدان والقصور التعاونية الاستهلاكية ونشر التعديل بالجريدة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 5: يتم اشهار جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الاستهلاكية طبقا لأحكام القانون وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه.
كما أصدر القرار الوزاري رقم 87/ت لسنة 2010 بإشهار جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الاستهلاكية وجاء فيه: مادة 1: تشهر جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه.
والقرار الوزاري رقم 88/ت لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتضمن: مادة 1: تعيين فهاد محمد النويعم مديرا مؤقتا لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في ادارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه.
وجاء في القرار الوزاري رقم 89/ت لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية العدان والقصور التعاونية مادة 1: تعيين بدر أحمد علي العوضي مديرا مؤقتا لجمعية العدان والقصور التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في ادارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه.
كما أصدر قرارا وزاريا رقم 90/ت لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة للاشراف على عملية تقسيم جمعية العدان التعاونية الاستهلاكية.
مادة 1: تشكل لجنة من التالية أسماؤهم بعد الاشراف على عملية تقسيم جمعية العدان التعاونية وهم: جمال محمد سليمان، ضياء أحمد طلبه، ممدوح احمد مرسي، العشيري صالح عبدالحميد، محمد صفوق ثويني، محمد اشرف عبدالرؤوف، احمد محمد الشناوي، ناصر مرزوق المطيري، عادل اسماعيل الأنصاري، مهدي علي العطار.
مادة 2: تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار المهام التالية:
1 – حصر الأفرع الكائنة بمنطقة عمل جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتسليمها الى المدير المعين لها.
2 – تقييم كافة الأصول بالأفرع التي تم تسليمها الى جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لجمعية العدان التعاونية.
3- حصر المساهمين بجمعية العدان التعاونية والقاطنين بمنطقة عمل جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتسليم ملفاتهم الى المدير المعين لها.
4 – احتساب المستحق لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية في أموال جمعية العدان التعاونية.
5 – إعداد المركز المالي لكلتا الجمعيتين بعد عملية الفصل.
6 – إعداد النظام الأساسي لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية في أموال جمعية العدان التعاونية.
7 – تعديل منطقة عمل جمعية العدان التعاونية بالنظام الأساسي لها ونشره بالجريدة الرسمية.
8 – وضع الحلول المناسبة لأي خلافات أو منازعات قد تنشأ بين الجمعيتين نتيجة عملية الفصل.
مادة 3: على مجلس ادارة جمعية العدان التعاونية والادارة التنفيذية التابعة له تسهيل عمل اللجنة وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات التي تطلب منهم.
مادة 4: يمنح أعضاء اللجنة مكافأة شهرية تحدد بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لكل عضو.
مادة 5: على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف طوال مدة عمل اللجنة.
مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه.