Note: English translation is not 100% accurate
«الزراعة» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
3 يونيو 2010
المصدر : الأنباء
اصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بالعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان تلغى اللوائح والقرارات المخالفة لاحكام هذه اللائحة.
واشار بيان صادر عن الهيئة في هذا الشأن الى ان اللائحة تقع في اثني عشر فصلا تناولت انواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ومواصفاتها، وشروط واجراءات ترخيص انتاجها وتصنيعها، ومواصفات العبوات الخاصة بها، والاجراءات المطلوبة عند استيرادها او تصديرها، وشروط تداولها واجراءات الاعلان عنها وشروط واجراءات فحصها وتحليلها وشروط اجراءات اعادة التحليل في حالة الاعتراض على النتائج، واجراءات السجل والتسجيل والمخالفات والعقوبات المترتبة على تطبيق القانون رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون «نظام» الأسمدة ومحسنات التربة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية للقانون تنص على انه لا يجوز استيراد او تصدير الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية او انتاجها او تصنيعها او تداولها او نشر الاعلان
للترويج لها الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من السلطة المختصة وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي حددتها اللائحة بالهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك وذلك بعد التأكد من مطابقتها لاحكام اللائحة، اضافة الى انه لا يجوز لاي جهة الافراج عن الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة الا بموافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.