Note: English translation is not 100% accurate
أكد جاهزية المؤسسة لتصنيف جميع المستجدات
البذالي: إجراء تعديلات في «التأمينات الاجتماعية» تتماشى مع قانوني المعاقين والعمل
19 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

رندى مرعي
أعلن الباحث القانوني في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمدان البذالي إجراء تعديلات على مواد قانون التأمينات الاجتماعية بما يتماشى وقانون المعاقين ومع «العمل» اللذين تم إقرارهما مؤخرا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى المواد المتعلقة بشريحتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة اللذين يشملهما القانون.
كلام البذالي جاء خلال محاضرة بعنوان «قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت ـ حالات استحقاق المعاش التقاعدي «وذلك في جمعية المهندسين حيث فسر الباحث القانوني العلاقة بين المؤمن عليه وصاحب العمل ومؤسسة التأمينات التي تحتوي وتنظم هذا التأمين وتمنح المؤمن عليه المزايا التأمينية، مشيرا إلى أن راتب المؤمن عليه هو أساس العلاقة التأمينية وعلى أساسه يتم تقدير المعاش التقاعدي، ونوه إلى أن الراتب نوعان مفسر ومقطوع.
وتابع بأن نسبة المعاش التقاعدي تصل وفق القانون إلى حد أقصى يبلغ 95% من الراتب وأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي يبدأ من نسبة 65% من الراتب الأساسي، موضحا أن هذه النسبة ترتفع حسب سنوات الخدمة وبمعدل زيادة قدره 2% عن كل سنة خدمة بعد 15 سنة، وأن المرتب الأساسي وسنوات الخدمة هما الأساس الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي وفقا للقانون رقم 61 لسنة 1971.
التقاعد
وتناول البذالي تقاعد المرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة التي لديها أولاد والتي شملتها المادة 17 من البند الخامس قائلا: انها تستحق المعاش التقاعدي بتوافر شرطين الأول المدة على ألا تقل عن 15 سنة خدمة فعلية، والثاني شرط السن، مشيرا إلى أنه في حالة المرأة المتزوجة تم إلغاء وجود شرط الإقامة المشتركة بين الزوجين واقتصر على مضي سنتين على زواجهما قبل سن التقاعد.
العجز
واستعرض البذالي الباب الذي ينظم أحكام التقاعد للعاملين في القطاعات الحكومي، الأهلي، النفطي، وقدم شرحا عن ماهية العجز الكامل والعجز الصحي، مشيرا إلى الوفاة خلال الخدمة أو خلال سنتين من تاريخ انتهائها تعتبر من العجز الكامل، ويحسب المعاش التقاعدي على أساس مدة الخدمة، وبإضافة المدة المكملة لسن الستين فرضا. موضحا أن المعاش التقاعدي يصرف من تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوت العجز الكامل. وأضاف أن العجز الصحي هو الذي يتعرض له المؤمن عليه خلال الخدمة ويحسب بحسب نسبة العجز فإن كانت تقل عن 50% يحسب المعاش التقاعدي على أساس مدة الخدمة أو 15 سنة خدمة أيهما أكبر، وان كانت نسبة العجز تزيد على 50% يحسب المعاش بإضافة المدة المكملة لسن الستين.
وقال إنه تم استبدال الفقرة 9 من المادة 17 من القانون والتي كانت تنص على أن المرأة التي ترعى ابنا معاقا أو زوجا معاقا تستحق المعاش بتوافر 15 سنة خدمة فعلية دون شرط السن وفقا للشروط الخاصة لهذه الحالة، وقد استبدلت بنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وبدأ العمل بها منذ 28/5/2010.
وتحدث عن استبدال المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996 والخاصة بتقاعد المعاقين والتي كانت تشترط 15 سنة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، والتي استبدلت بنص المادة 41 من القانون 8 لسنة 2010.
وحول مكافأة التقاعد قال البذالي في منشور وزعه خلال المحاضرة ان هذه المكافأة متضمنة وفقا للمادة 25 من الباب الثالث والمادة 62 من الباب الخامس للقانون حيث نصت على أن تمنح هذه المكافأة لمن لا تتوافر به شروط استحقاق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته، ويرغب بالاستفادة التأمينية من مدد خدماته، وتمنح للمتقاعد الذي استحق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي بواقع 95%، وكانت له مدة خدمة تزيد على الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أي تزيد على 30 سنة خدمة.
وتحدث عن قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب الذي يتقاضاه المتقاعد عند العمل في القطاع الأهلي وفقا للمادة 27 من القانون، كما قدم شرحا لعدد من القرارات المنظمة للأعمال الضارة والشاقة والتي شملت قطاع النفط والموانىء الإدارة العامة للجمارك، وقام بتوزيع عدد من مواد قانون التأمينات للمعاقين وهي المواد من 40 إلى 45 على الحضور، لافتا إلى أنه حسب المادة 41 يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 % من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة من المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
ولفت إلى أنه جاء في المادة 42 استثناء من أحكام القانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 % من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، موضحا أنه لا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
وأوضح أنه طبقا لما جاء في المادة 43 يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة 29 والمعاش المستحق طبقا للمادة 41 من هذا القانون أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر.
واختتم البذالى بأنه طبقا للمادة 44 تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوى الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
واقرأ ايضاً:
علاوة خاصة لـ «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
الزلزلة: تعديلات «المعسرين» تناقش في الدور الحالي
«الداخلية»: 60 يوماً بدلاً من 45 الإجازة السنوية لرجال الشرطة
«التنمية والإصلاح» تنسّق نيابياً لجلسة «الكهرباء»
عاشور: لماذا لم يطبق قانون العمل الأهلي في القطاع المصرفي؟!