Note: English translation is not 100% accurate
في رد المؤسسة على اقتراح تقدم به النائب الصيفي
«التأمينات» ترفض زيادة المعاشات التقاعدية عن كل ولد دون حد أقصى للأولاد: تخرج عن اختصاصنا
25 يوليو 2010
المصدر : الأنباء


سامي الجدعان
أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان تكلفة منح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء خدمة الموظف بواقع 50 دينارا شهريا دون تحديد حد أقصى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة تتحملها الخزانة العامة وان ذلك يخرج عن اختصاص المؤسسة ابداء الرأي في هذا الشأن.
وقالت المؤسسة في ردها على اقتراح تقدم به النائب الصيفي مبارك الصيفي وينص على ان «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي: تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة اذا كانت الخدمة قد انتهت في احدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد، وذلك بواقع 50 دينارا شهريا ودون حد أقصى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة، ولا تستحق الزيادة الا عن المعاش الذي استحق أولا اذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين».
وينص في المادة الثانية منه على انه «يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2005 المشار اليه ولا تصرف فروق مالية عن الماضي».
وأضافت المؤسسة في ردها ان تحديد عدد الأولاد الذين تستحق عنهم الزيادة في المعاش التقاعدي قد روعي فيه الاستهداء بما ورد في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية فيما يخص تقرير حد أقصى لعدد الأولاد الذين تؤدى عنهم علاوة الأولاد والذي أصبح 7 أولاد من 1/7/2003.
وحيث ان الاقتراح بقانون المشار اليــه بمــا يقـرره من إلغاء الحد المذكور بالنسبــة لأصحــاب المعاشــات التقاعديــة مــن شأنــه ان يــؤدي الــى نتيجة غير منطقية مؤداهــا ان اصحاب المعاشات التقاعدية سيكونون في وضع مميز مقارنة بالمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة، وهم الذين تقرر صرف زيادة لهم عن الأولاد بغرض مساواتهــم بالمؤمــن عليهــم فيما يخــص استحقاقهم لعلاوة أولاد، ومن ثم لا يتصور ان يكونوا في وضع أفضل منهم.
هذا وبالأخذ في الاعتبار ان الاقتراح بقانون بما يشترطه لاستحقاق الزيادة من ان يكون الولد مولودا بعد انتهاء الخدمة من شأنه ان يترتب عليه صرف اكثر من زيادة عن الولد الواحد، وذلك لأنه حتى 29/2/1992 فإن جميع الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة استحقت عنهم زيادات في المعاشات التقاعدية.
وحيث ان تكلفة التعديل المقترح بما يترتب عليه من اعباء اضافية ناتجة عن إلغاء الحد الأقصى للأولاد الذين تستحق عنهم الزيادة، وشموله لجميع الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، والعمل به من 1/7/2003 (تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2005) تتحمل بها الخزانة العامة، فانه يخرج عن اختصاص المؤسسة ابداء رأي في هذا الشأن.