Note: English translation is not 100% accurate
رداً على اقتراح قدمه 5 نواب
«التأمينات»: القانون يضمن لرجال الإطفاء التقاعد بعد 20 سنة باعتبارهم يمارسون أعمالا شاقة
1 أغسطس 2010
المصدر : الأنباء




ماضي الهاجري
أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن قوانينها المعمول بها حاليا تضمن إنهاء خدمة رجال الإطفاء باعتبارهم من أصحاب الأعمال الشاقة إذا بلغت مدة خدمتهم 20 عاما.
جاء ذلك في رد للمؤسسة على مقترح تقدم به النواب مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، خالد العدوة والصيفي الصيفي، والذي طالبوا فيه بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 حيث ينص على الآتي: يستبدل بنص البند 8 في المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: «انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء». وقالت المؤسسة: حيث إن الميزة المقررة بالمادة 17/ بند8 من قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لمن يزاولون اعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة هي الإعفاء من شرط بلوغ السن المحددة لصرف المعاش وفقا للجدول رقم 7/ب المرافق للقانون.
وحيث إن المادة 4/ فقرة اخيرة من القانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء تقضي بأن يعامل رجال الإطفاء فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية معاملة العسكريين المخاطبين بأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
وحيث إن هذا القانون لا يشترط لصرف معاشات العسكريين بلوغ سن محددة، ومن ثم يستفيد رجال الإطفاء من هذا الحكم، كما يستفيدون كذلك من المزايا المقررة للعسكريين فيما يتعلق بتسوية المعاش، ومنها حسابه بنسبة أكبر مما هو مقرر للمدنيين وكذا حسابه على نحو مميز في حالات الإصابة أثناء العمل أو بسببه.
لذا، فإن المؤسسة ترى أن ما يستهدفه الاقتراح بالقانون المشار إليه وأكثر متحقق بالفعل بالنصوص الواردة في القانون رقم 37 لسنة 2002 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء والذي نص على:
مادة أولى: يستبدل بنص المادتين 2، 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 2: تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام برتبة لواء إطفاء ويكون له نائب أو أكثر برتبة عميد إطفاء، ويعين كل منهم بمرسوم.
مادة 4: تكون علامات الدرجات بالنسبة لضباط الإطفاء بحسب التسلسل الآتي: لواء إطفاء، عميد إطفاء، عقيد إطفاء، مقدم إطفاء، رائد إطفاء، نقيب إطفاء، ملازم أول إطفاء، وملازم إطفاء، وتكون هذه العلامات بالنسبة لضباط صف الإطفاء كالآتي: وكيل أول ضابط إطفاء، وكيل ضابط إطفاء، رقيب أول إطفاء، رقيب إطفاء، عريف إطفاء، ووكيل عريف إطفاء، وإطفائي.
ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، يعامل الإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية.
مادة ثانية: يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون الى علاوات الدرجات المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة: تستبدل بعبارة «رئيس البلدية» حيثما وجدت في القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه عبارة «الوزير المختص».
مادة رابعة: يلغى جدول المرتبات الشهرية والعلاوات الدورية لرجال الإطفاء المرافق للقانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه.
أما المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء جاء فيها:
صدر القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء بإنشاء الإدارة العامة للإطفاء لتقوم على توفير الحماية للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والاحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها مع اخضاعها لإشراف رئيس البلدية وتقرير ميزانية لها ملحقة بميزانية الدولة.
وتطلب ذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء بما يحقق:
1ـ عدلت المادة 2 من القانون بما يخضعها لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المشرف على بلدية الكويت.
2ـ كما عدلت المادة الرابعة لتحقيق مساواة رجال الإطفاء برجال الشرطة من حيث الرتب النظامية والمرتبات والعلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية مع تطبيق الجدول الخاص بمرتبات رجال الشرطة وعلاواتهم عليهم.
3ـ نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الرتب النظامية الجديدة بقرار من مجلس الخدمة المدنية تنظم فيه قواعد واحكام نقلهم وتسوية المعاشات التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 مع مساهمة الخزانة العامة في تسوية الآثار المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون عن المدد السابقة أسوة بأقرانهم من رجال الشرطة وهو ما تنص عليه المادة الثانية من المشروع المقترح.
4ـ واستبدلت المادة الثالثة من هذا القانون بعبارة رئيس البلدية عبارة «الوزير المختص» بما يتفق مع تعديل المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه.
واقرأ ايضاً:
ناشطون ومعاقون لـ «الأنباء»: قانون المعاقين يعاني قصوراً في كثير من الجوانب الواجب علاجها ونخشى أن يبقى حبيس الأدراج
«المعاقون» يهددون باللجوء للضغط الاجتماعي إذا لم يتم تفعيل القانون
الشمري يمهل الحكومة أسبوعاً لتفعيل قانون المعاقين ويهدد بكشف تجاوزات خطيرة في دور الرعاية
مصدر: إبعاد قضايا المعاقين عن التسييس وتعيين مدير عام من أهل الاختصاص
الملا يمطر العفاسي بـ 13 سؤالاً رياضياً
الجسار لإسناد مهنة الحراسة في مدارس البنات إلى العناصر النسائية
«العلاج في الخارج»: إجراءات جديدة تمنح حق السفر للمرضى المستحقين فقط
خدادة لـ «الأنباء»: «السكنية» ستنفذ 925 شقة بنظام السكن العمودي بمدينة صباح الأحمد السكنية جديدة بمساحة 385 م2
«الأنباء» رافقت «التجارة» في حملة على محلات بيع اللحوم في حولي: اللحم «الأسترالي» يباع للمستهلكين على أنه «عربي» ولا التزام بالتسعيرة الجبرية