Note: English translation is not 100% accurate
الخرافي يقترح إعداد كادر خاص لمهندسي البلدية
30 يونيو 2007
المصدر : الانباء
بداح العنزي
قدم عضو المجلس البلدي م.عادل الخرافي اقتراحا بشأن اعداد كادر خاص للمهندسين بالبلدية.
ويتضمن الاقتراح منح بدل تخصص للمهندسين يتراوح بين 100 و250 دينارا حسب المؤهل العلمي.
ويتضمن المقترح الذي سيعرض على المجلس البلدي الاثنين المقبل التالي:
مرتبات الوظائف الخاصة بالمهندسين ببلدية الكويت
مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنيةقرر:
مادة أولى: تكون الوظائف والمرتبات والعلاوة الدورية السنوية والمدد اللازمة للبقاء في الوظيفة للمهندسين الشاغلين للوظائف الخاصة ببلدية الكويت والحاصلين على بكالوريوس هندسة او ما يعادله وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة ثانية: تكون الترقية فيما بين الوظائف الواردة بالجدول المرافق بالاختيار بشرط توافر وظيفة شاغرة وان يكون قد امضى المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة المشار اليها في الجدول المرافق وان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقريرين بانه ممتاز.
مادة ثالثة: اذا اكمل المهندس المدة المحددة للبقاء في الوظيفة المشار اليها بالجدول ولكن لم يقدم عنه تقريران عن السنتين الاخيرتين انه ممتاز يرقى بعد مرور سنتين اضافيتين الى الوظيفة التالية.
مادة رابعة: يمنح المهندسون المشمولون باحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من اول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم.
مادة خامسة: ينقل المهندسون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار من الدرجات والعلاوات التي يشغلونها الى الوظيفة الجديدة المقابلة لوظائفهم مع احتفاظهم باقدميتهم في الدرجات، وبالنسبة لمن مضى على حصوله للعلاوة الدورية الخامسة سنة على الاقل ينقل الى الوظيفة التالية متى استوفى الشروط الاخرى المقررة للترقية بالاختيار.
مادة سادسة: تكون الاجازة الدورية للمهندسين المشمولون باحكام هذا القرار كالتالي:
40 يوما في السنة مهندس مبتدئ، مهندس، مهند اول.
50 يوما في السنة مهندس اختصاصي، مهندس اختصاصي اول.
55 يوما في السنة مهندس استشاري.
مادة سابعة: يخضع المهندسون المشمولين باحكام هذا القرار لقانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة ثامنة: يلغى العمل بما جاء بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 7/2001 و1/2005 بالنسبة لمهندس بلدية الكويت.
مادة تاسعة: يمنح المهندسون بدل تخصص كالتالي:
بكالوريوس 100 دينار، ماجستير في التخصص 150 دينارا، دكتوراه في التخصص 250 دينارا.
مادة عاشرة: على جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.الصفحة في ملف ( PDF )