Note: English translation is not 100% accurate
على أن تتم دراسة الموضوع في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق
«الشؤون» تتجه لإصدار قرار احترازي بغلق وتعليق إشهار مبرة «السادة الأشراف» مؤقتاً لحين الفصل في الجناية 257/2010
12 نوفمبر 2010
المصدر : الأنباء
وجه الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون مدير الجمعيات الخيرية لاتخاذ اللازم ازاء مذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية والتي تقضي بضرورة اصدار قرار احترازي بغلق وتعليق اشهار مبرة السادة الاشراف مؤقتا للحفاظ على اموالها وعدم تبديدها او ضياعها لحين الفصل في الجناية رقم 257/2010 كلي حولي، على ان تتم دراسة الموضوع في ضوء ما ينتهي اليه التحقيق في الجناية المشار اليها.
وجاء في مذكرة مدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى عبدالله الحجي والتي تم اعتمادها من الوكيل المساعد للشؤون القانونية: بالاشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى الاحاطة ان الوزارة قد تلقت شكوى مقدمة من انور محمد السيد حامد الرفاعي عن نفسه وبصفته احد منتسبي عائلة الرفاعي ضد مبرة السادة الاشراف التي يترأس مجلس ادارتها عبدالله محمد الحسيني الشريف، وقد اورد الشاكي في شكواه عدم احقية المبرة المذكورة في اتخاذ هذا الاسم، بالاضافة الى عدم جواز اتخاذ رئيس مجلس ادارتها كنية الشريف، هذا الى جانب قيام المبرة بتوزيع كتب بطلب مساندة مادية لجهات عديدة من بينها الدواوين وجهات رسمية في الدولة والتي من خلالها تطلب مساعدات وتبرعات مادية، هذا بالاضافة الى ان هناك شكوى مقدمة للنيابة العامة ضد مبرة السادة الاشراف موضوعها ادعاء بتزوير ومخالفات مالية، وقد تم قيدها برقم 257 لسنة 2010/كلي حولي، ومازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة ولم يصدر فيها قرار نهائي.
وحيث انه بدراسة موضوع الشكوى بالتنسيق مع ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، تبين من واقع الاوراق انها تشير بوضوح الى ان هناك شبهة مخالفات يمكن نسبتها لهذه المبرة لمخالفتها للوائح والانظمة والقوانين المعمول بها والتي تنظم عمل المبرات الخيرية، حيث سبق لها ان قامت بتوزيع بروشور دون الحصول على تصريح او موافقة من الوزارة وقامت الوزارة بتوجيه كتاب للمبرة مؤرخ في 2/1/2010 حيث جاء يحمل في طياتهوبين ثنايا سطوره ما يبعث على طلب المساعدة أو المعونة أو التبرع وهو ما يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما سبق للمبرة المذكورة ان قامت بتوزيع أكياس لجمع الملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث مما يعد ذلك مخالفا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وقد سبق للوزارة مخاطبة المبرة في 24/5/2010 بهذه المخالفة وإيفاد الممثل القانوني للمبرة تمهيدا لاتخاذ اللازم، كما تلاحظ ان هناك مخالفات ثابتة بتقرير مراقب الحسابات للمبرة عن المدة من 10/4/2008 حتى 31/12/2009 وسبق للوزارة مخاطبة المبرة في هذا الشأن ولكن دون جدوى، حيث تبين للوزارة ان هناك غموض وعدم إيضاح للمصروفات، فضلا عن وجود مصروفات فيها نوع من المبالغة ولا حاجة للمبرة لهذه المصروفات وان المركز المالي لم يوضح ان المبرة قامت بأهدافها التي أنشئت من أجلها فضلا عن عدم اتباعها لسياسة الدولة التي تهدف الى ترشيد الاستهلاك، فضلا عما تقدم فقد جاء في بيان سبق نشره بالصحف من مبرة السادة الأشراف حيث ورد في البند رقم 4 منه ادعاء أنها لها الحق في إصدار شهادة النسب حسب الترخيص الصادر عن الوزارة وذلك بالمخالفة للنظم واللوائح المعمول بها حيث ان الوزارة لم تمنحها الحق في إصدار اي شهادات نسب سواء بترخيص أو بتصريح وأخيرا فإن هناك شكوى مقدمة للنيابة العامة مقيدة تحت رقم 257 لسنة 2010 كلي حولي تتضمن التحقيق في بعض التجاوزات المنوه عنها آنفا فضلا عما تضمنته الشكوى من ادعاء حول قيام المبرة المذكورة بتزوير بعض الأختام الثابتة على شهادة النسب المنسوب صدورها عن الدار العالمية لنشر وتحقيق وتوثيق الأنساب كما تبين من واقع الاطلاع على ملف المبرة ايضا سبق قيامها بتوجيه كتاب للسيد الأمين العام للأمانة العامة للوقف تطلب منه دعما ماليا لأعمال الخير لأبناء الكويت ودعما ماليا لمقر المبرة ودعما ماليا للصرف على الإجراءات الإدارية الخاصة بالمبرة ودعم خاصا لمشاريع المبرة العلمية والأدبية ودعما خاصا للمبرة وذلك دون سبق أخذ تصاريح أو موافقة من الوزارة في هذا الشأن وحيث ان المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام نصت على انه:
يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو النادي في احدى الحالات الآتية:
1- إذا تناقصت عضويتها الى أقل من 10 أعضاء.
2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية
4- إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقتا يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
كما نصت المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية والمادة 5 ايضا من النظام الأساسي على انه:
تتكون أموال المبرة من:
1- المبلغ المخصص من قبل مؤسس المبرة.
2- ريع أموال المبرة.
3 ـ الوصايا والهبات واي مساعدات اخرى تقدم للمبرة وذلك طبقا لما يراه مجلس الادارة وفق احكام البند 10 من مادة 9 من هذا القرار وبعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما نصت المادة 6 من ذات القرار على أنه: «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاختصاصات والصلاحيات المقررة للجمعية العمومية في القانون رقم 24 لسنة 1962».
كما نصت المادة 7 من اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية على أنه: «في حالة صدور قرار بغلق المبرة أو تعليق إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يلتزم صاحب الترخيص بإخطار العاملين في المبرة وذلك قبل اسبوعين على موعد الإغلاق».
كما نصت المادة 19 من ذات اللائحة على ان للوزارة حق تعليق اشهار المبرة أو حل مجلس ادارتها وذلك في الحالتين التاليتين:
استمرار المبرة في مخالفة أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له.
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتؤول اموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الاموال.
كما نصت المادة 25 من النظام الاساسي على أنه: «تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالنسبة الى المبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة المبرة وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الاموال».
وعلى هدي ما تقدم، وإعمالا للأسانيد والنصوص القانونية المتقدمة وبإنزالها على ما سبق ذكره من مخالفات صدرت عن مبرة السادة الأشراف وما سبق أن دأبت عليه الوزارة من بلوغ اقصى قدر ممكن نحو حث هذه المبرة على تلافي تلك المخالفات بموجب مكاتباتها المتكررة بهدف تحقيق التفاعل الإيجابي ولكن دون جدوى ودون اهتمام لنداءات الوزارة ودون مراعاة لتحقيق الدور الايجابي الذي يجب اتباعه تنفيذا لأهداف العمل الخيري الذي يصب اعماله في مصارفه الشرعية وبما يجب اتباعه نحو احترام اللوائح والانظمة والقوانين المعمول بها والتي تكفل تحقيق الغايات المنشودة وتمنع سوء استغلال اصحاب الغايات السيئة لهذا العمل الخيري المشرف في ظل الظروف التي تستدعي تضافر جميع الجهود للحفاظ على امن البلاد واستقرارها.
ولما كان الحال كذلك فقد ثبت ان هناك تجاوزات ومخالفات بعضها مؤكد وثابت حسبما اسلفنا والبعض الآخر مازال رهن التحقيق بالنيابة العامة، وحيث انه اعمالا للقواعد القانونية المتقدمة والتي تحدد اختصاصات وصلاحيات الوزارة في اتخاذ قرار احترازي لحين الفصل والانتهاء برأي قاطع في الشكوى المنوه عنها لاسيما ان للوزارة طبقا لنص المادة 25 من النظام الاساسي لمبرة السادة الاشراف الحق في مباشرة اختصاصات الجمعيات العمومية وجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة المبرة.
كما ان القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1999 في مادته السادسة منح للوزارة نفس الاختصاصات والصلاحيات المقررة للجمعية العمومية في القانون رقم 24 لسنة 1962 سابق الاشارة اليه.
كما ان اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية منحت الوزارة حق غلق او تعليق اشهار المبرة.
لذلك
وللأسباب سالفة الذكر فإن قطاع الشؤون القانونية يرى ضرورة صدور قرار احترازي للحفاظ على اموال المبرة وعدم تبديدها أو ضياعها بغلقها وتعليق اشهارها مؤقتا لحين الفصل في الجناية رقم 257/2010 كلي حولي، على ان تتم اعادة دراسة الموضوع على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق في الجناية المنوه عنها. والأمر مرفوع لمعاليكم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا.