بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ حرص الوزارة على تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي.
وقال في تصريح لـ «الأنباء» انه اصدر تعميما اداريا لإدارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات بشأن تكثيف حملات التفتيش على اصحاب الأعمال للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القرار الوزاري الخاص بتشغيل النساء ليلا.
وأكد ان القرار الوزاري المذكور اوجب على جهة العمل بالنسبة للانشطة والقطاعات المشار إليها توفير متطلبات الامن للعاملات وكذلك وسائل النقل من والى جهة العمل، وان الوزير قد ضمّن القرار الوزاري حظرا على اصحاب الاعمال بشأن عدم تشغيل النساء مهما كانت اعمارهن في الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة بما فيها الاعمال التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا، والاعمال الثقيلة كأعمال التشييد والبناء.
وبالتالي كان التعميم الاداري للايعاز الى ادارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات، اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التفتيش على اصحاب الاعمال للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القرار الوزاري الذي اصدره الوزير ومن ثم ايقاف ملفات المخالف منهم لحين تلافي المخالفة مع مراعاة احكام المادة 97 من قانون العمل بالقطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
وأشار د.الشيخ الى ان التعميم يلزم ادارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات، مراعاة الآتي:
1 - التفتيش على اصحاب الاعمال للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2007.
2 - اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحاب الاعمال غير الملتزمين بأحكام القرار الوزاري سالف الذكر طبقا للمادة 97 من القانون رقم 38/64 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقوانين المعدلة له، مع ايقاف ملفاتهم لحين تلافي المخالفة.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون ان الوزير اصدر قرارا وزاريا رقم 167 لسنة 2007 وذلك بناء على القانون رقم 52/2007، المعدل لقانون العمل بالقطاع الأهلي، حيث تضمن هذا القرار الكثير من الاحكام الخاصة بتشغيل النساء ليلا، وتتمثل هذه الاحكام فيما يلي:
1 - السماح للنساء بالعمل ليلا في أماكن جاءت بالقرار على سبيل الحصر بجانب دور العلاج المنصوص عليها في هذا القانون، ومن هذه الاماكن: الصيدليات، المختبرات الطبية، قطاع الرعاية الصحية، الفنادق، حضانة الاطفال والمعاقين، دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والاذاعية، الحدائق الترفيهية، دور الصحافة، مكاتب المحاماة، المكاتب الهندسية، المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ، شركات ومؤسسات الطيران، العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يقتضي التعاقد معها تقديم خدمة على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين.
2 - السماح بتشغيل النساء حتى الساعة 12 ليلا بالاماكن التالية: المكاتب السياحية، وكلاء مكاتب الطيران، الجمعيات التعاونية، جمعيات النفع العام، المجمعات والمؤسسات في الاسواق التجارية، صالونات تجميل السيدات، البنوك، المؤسسات التعليمية والمطاعم.
الصفحة في ملف ( pdf )