سالم الختلان
اصدر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قرارا وزاريا رقم 1627 لسنة 2007 بشأن تطوع غير الكويتيين في قوة الشرطة جاء فيه:
مادة «1»: يجوز قبول تطوع غير الكويتيين في قوة الشرطة - كأفراد شرطة - من بعض الفئات التالية:
1- ابناء الكويتيات من جنسيات تنتمي الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- ابناء الكويتيات - المطلقات طلاقا بائنا والارامل اللاتي كن متزوجات من جنسيات عربية.
3- ابناء الشهداء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مكتب الشهيد.
4- ابناء العسكريين العاملين بوزارة الداخلية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين لا يزالون في الخدمة.
5- ابناء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين انتهت خدماتهم بوزارة الداخلية بشرط الا يكونوا من المسرحين من الخدمة للصالح العام.
ويشترط ان يكون المتطوع من مواليد الكويت ويحمل شهادة دراسية من مدارسها.
مادة «2»: يكون قبول تطوع الفئات المذكورة في المادة «1» من هذا القرار وفقا لاحكام القانون رقم 23/68 المشار اليه والمراسيم واللوائح ذات الصلة واحكام العقد المرافق لهذا القرار.
مادة «3»: يوقع من يقبل تطوعه تعهدا بالتطوع في قوة الشرطة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفقا لما تراه الوزارة مناسبا في هذا الشأن.
مادة «4»: يلتزم المتطوع بالعمل في الاعمال المحددة في عقد التطوع، ولا يجوز له الانتقال الى غيرها من اعمال اخرى بأية حال من الاحوال. وللوزارة عدم قبول اي من المتقدمين للتطوع دون ابداء الاسباب.
مادة «5»: تنطبق على المتطوع احكام القانون رقم 23/68 المشار اليه واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة «6»: يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 218/91 المشار اليه. وفيما يلي نص العقد الخاص بتطوع العسكريين غير الكويتيين كأفراد بقوة الشرطة
انه في يوم ... الموافق /../.. قد تم الاتفاق بين كل من:
أولا: حكومة دولة الكويت، ويمثلها وكيل وزارة الداخلية طرف أول
ثانيا: السيد/ ... ... طرف ثان، على ما يلي:
1 - يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بقوة الشرطة برتبة (...) براتب أساسي يعادل الراتب المخصص لهذه الرتبة طبقا للجداول الخاصة برجال قوة الشرطة ويصرف في نهاية كل شهر مع استحقاقه للعلاوات الدورية والعلاوات والبدلات الأخرى التي تسري على رجال قوة الشرطة ممن هم في مثل رتبته وفقا للأنظمة المعمول بها وطبقا لطبيعة العمل. على ان يعمل في مجال ... ... ...
2 - يستحق الطرف الثاني علاوة اجتماعية وفقا لما هو مقرر لرجال القوة فيما عدا علاوة الأولاد فتصرف لعدد 6 أولاد فقط ويستثنى من ذلك الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا العقد أو في 1/8/1990م.
3 - يعامل مواطنو مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية.
4 - يبدأ نفاذ هذا العقد منذ تاريخ صدور قرار التعيين أو اعادة التعيين (في التعيين الأول) ويكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة «سنة» من تاريخ التعيين ويجوز للطرف الأول تسريحه خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته لأي سبب من الأسباب، فإذا انقضت هذه المدة دون ان يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بإنهاء عقده اعتبر العقد ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ميلادية كاملة منذ تاريخ التعيين أو اعادة التعيين ولا يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة عن فترة التجربة التي لا تقضى بنجاح.
5 - لا يحق للطرف الثاني انهاء العقد أو الاستقالة قبل نهاية السنوات الخمس الأولى المقررة بهذا العقد، فإن خالف ذلك حرم من ربع المكافأة المستحقة له طبقا لهذا العقد، وفي جميع الأحوال يحق للطرف الأول انهاء هذا العقد دون ابداء الأسباب او انذار.
6 - يجدد هذا العقد كل خمس سنوات بنفس الشروط أو بشروط أخرى (أهمها تعديل وضع المقيم بصورة غير قانونية والا فلا يجدد عقده) ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انقضاء مدة شهرين على الأقل.
7- تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني مدة تعادل نصف المدة التي يقضيها في ساحات القتال او اثناء العمليات الحربية التي يتم تطبيقها على رجال قوة الشرطة.
8- يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر ونصف عن مدة الخدمة عن السنوات الخمس الاولى وبواقع مرتب شهرين عن السنوات الخمس الثانية وبواقع مرتب شهرين ونصف عن مدة الخدمة التالية، ويتخذ آخر مرتب شهري اساسا لحساب المكافأة وتجبر كسور الشهر الى الشهر.
9- يقصد بالمرتب في حساب مكافأة نهاية الخدمة الراتب الاساسي فقط.
10- اذا كان انهاء خدمة الطرف الثاني بالوفاء او بالعجز الذي لا يترتب عليه عدم صلاحيته للعمل طبقا لقرار الهيئة الطبية المختصة وكانت الوفاة اوالعجز اثناء العمل او بسببه او نتيجة حادث وقع اثناء ذهابه الى العمل او عودته في الطريق الطبيعي تضاعف نسبة المكافأة على ان يتم اثبات ان ذلك تم اثناء تأدية العمل او بسببه استنادا للتقارير الطبية والتحقيقات التي تجرى عادة من قبل جهة العمل وحكم المحكمة في القضايا التي يتطلب صدور حكم بها وغير ذلك من طرق الاثبات.
11- في جميع الاحوال يجب الا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن مكافأة ثلاثين سنة ويدخل في حساب مدة الخدمة المدد التي قضيت خارج وزارة الداخلية لدى جهات حكومية اخرى داخل الكويت.
12- يدخل في حساب مدة الخدمة مدة الدراسة التي تقضى بنجاح بمعاهد ومدارس الشرطة عند بداية الخدمة.
13- في حالة وفاة الطرف الثاني اثناء سريان العقد يمنح المستحقون عنه اعانة مالية تعادل راتب شهر بالاضافة الى راتب الشهر الذي توفي خلاله.
14- تنتهي خدمة الطرف الثاني عند بلوغه سن الستين ولا يجوز تمديدها.
15- يسري على الطرف الثاني اثناء نفاذ العقد احكام قانون الشرطة وما يتقرر في شأن رجال قوة الشرطة من احكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.
16- لا يلتزم الطرف الاول للطرف الثاني (المقيمين بصورة غير قانونية) بتوفير الرعاية السكنية او بدل الايجار الا اذا عدل وضعه وانتمى الى جنسية معينة.
17- حرر هذا العقد من نسختين احداهما تسلم للطرف الثاني.
الصفحة في ملف ( pdf )