Note: English translation is not 100% accurate
الفضلي: إضراب القانونيين 14 أبريل قائم رداً على رفض «الخدمة المدنية» إقرار كادرهم
31 مارس 2011
المصدر : الأنباء

نطالب بإلغاء التمييز في المسميات بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية
أكد أمين سر مجلس إدارة نقابة القانونيين د.فيصل الفضلي ان إضراب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية عن العمل القانوني اعتبارا من 14 ابريل المقبل، وذلك ردا على عدم إقرار كادر القانونيين في جلسة 27 الجاري لمجلس الخدمة المدنية.
وأوضح الفضلي في تصريح صحافي ان القانوني هو ركيزة أي عمل إداري، ونقابة القانونيين إيمانا منها بالدفاع عن حقوق القانونيين بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لجميع القانونيين وحفاظا منها على مكتسبات القانونيين فإنها اتخذت القرار بالإضراب الشامل عن العمل في جميع الجهات الحكومية وهيئات الدولة ومؤسساتها وبما ان القانونيين يعملون في جميع جهات الدولة فإن جميع العاملين في الجهات الحكومية سيلتزمون بقرار النقابة وسيمتنعون عن العمل القانوني اعتبارا من يوم 14 ابريل حتى يتم إلغاء الفوارق المالية والتمييز في المسميات بينهم وبين قرنائهم من القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت، مشيرا الى انه بما ان حق الإضراب مكفول وانه من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور الكويتي «فنحذر جميع المسؤولين من التدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الإضراب كباقي القانونيين في الكويت». وأكد ان الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177 كما ان الإضراب هو حق للنقابة وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع ان يتعدى عليها، كذلك فإن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الإضراب «على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص»، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ اجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي الى الإضرار بتلك الضمانات، مبينا ان المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى الى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، فإذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيرا. وأشار د.الفضلي الى انه ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة 11 منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».