Note: English translation is not 100% accurate
«الشؤون»: تعديل بعض مواد قانون جمعيات حقوق الإنسان
20 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان
أصدر وزير الأشغال ووزير البلدية ووزير الشؤون بالإنابة د.فاضل صفر قرارا وزاريا رقم 203/أ لسنة 2011 بتعديل بعض مواد في النظام الأساسي للجمعيات الكويتية لحقوق الإنسان.
مادة أولى: تعدل المواد 9-22-30/2 من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحيث تصبح كالتالي:
مادة 9: تودع الجمعية أموالها بأسماء لدى أحد البنوك المحلية، وعلى مجلس الإدارة إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم البنك، ولا يجوز سحب اي مبلغ إلا بشيك موقع من اثنين من كل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق مجتمعين.
مادة 22: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.. منوط به رسم السياسات التفصيلية للجمعية تنفيذا للسياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية.
مادة 30/2: التوقيع مع الرئيس او نائب الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.