Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مجموعة من المراسيم المهمة الصادرة في الجريدة الرسمية
منع استخدام صور صاحب السمو وولي العهد وشعار الدولة وعلمها في الترويج التجاري
16 يناير 2012
المصدر : الأنباء

أصدرت وزيرة التجارة قرارا جاء فيه: مادة أولى: يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفرادا القيام بعرض وبيع وترويج وتسويق أية سلعة مطبوع عليها صور صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وشعار الدولة.
مادة ثانية: يحظر على أصحاب المحلات التجارية المذكورين في المادة السابقة استعمال علم الكـــويت كعلامة تجارية او بقصد الاعلان او استخدامه بصورة مهينة.
مادة ثالثة: يلغى القرار الوزاري رقم 128 لسنة 1981.
مادة رابعة: تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة خامسة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التجديد للعاصم وكيلاً مساعداً في «المالية»
صدر مرســوم تم بموجبه تجديد تعيين محمـــد حمد سليمان العاصم بدرجـــة وكيل وزارة مساعـــد بوزارة المالية لمدة 4 سنوات اعتبارا من 1 سبتمبر 2011.
حظر استيراد السلع المطبوعة عليها آيات قرآنية
جاء في قرار وزاري مادة أولى: يحظر استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع اية سلعة او اي منتج ايا كان مطبوعا او مدونا عليها لفظ الجلالة او آيات قرآنية او احاديث نبوية او اذكار، وكذلك رسومات الاماكن المقدسة وصور الانبياء اذا كان من شأن استعمالها الاحتقار او السخرية او الاستخفاف بالدين الاسلامي او الديانات السماوية الاخرى وتخل بالآداب العامة او تخالف النظام العام.مادة ثانية: يطبق الحظر الوارد في المادة السابقة على السلع المطبوع عليها آيات قرآنية داخل رسومات لحيوانات او غيرها من ذوات الارواح، كما يرد الحظر على تماثيل ومجسمات الأماكن المقدسة والأنبياء والديانات الأخرى التي تخالف النظام العام.
مادة ثالثة: يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة او خاصة او شركات او افرادا استخدام اية قصاصات او اوراق مطبوع عليها آيات قرآنية او احاديث قدسية او نبوية في تغليف السلع او المنتجات الخاصة بها او استخدامها في غير الغرض المخصصة له. مادة رابعة: تلغى كل من القرارات الوزارية التالية: القرار رقم 10 لسنة 1984 والقرار رقم 38 لسنة 1987، والقرار رقم 409 لسنة 1992، والقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2002. مادة خامسة: تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
«التجارة» تحظر استيراد وترويج السلع المخلة بالآداب
حظر قرار وزاري وقعته وزيرة التجارة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.أماني بورسلي استيراد السلع المخلة بالآداب العامة. وجاء في القرار مادة أولى: يحظر استيراد وترويج وتسويق وتصنيع وعرض وبيع اية سلعة او منتج ايا كان مرسوما او مطبوعا عليه صور او رسومات او مكتوبا عليه الفاظ مخلة بالآداب العامة او تخالف النظام العام. مادة ثانية: يطبق الحظر الوارد في المادة السابقة على المطبوعات بجميع انواعها الورقية والصوتية والاسطوانات الممغنطة وكذلك التماثيل والمجسمات. مادة ثالثة: يلغى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1993 والقرارات المخالفة لهذا القرار. مادة رابعة: تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
لجنة لدراسة وتحليل التغييرات المصطنعة لأسعار السلع
صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لدراسة وتحليل التغييرات المصطنعة لأسعار السلع: وجاء في المادة الأولى:
تشكل لجنة دراسة لإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها ويكون رئيسها عبدالله احمد العلي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وعضوية كل من:
هنادي بستكي ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عضوا
حسام الصهيل ـ الإدارة العامة للجمارك عضوا
عثمان العثمان ـ الإدارة المركزية للإحصاء عضوا
مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضوا
حمد جراح العمر ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا
د.فيصل عبدالرزاق الكاظمي ـ الجمعية الاقتصادية عضوا
عبدالله البعيجان ـ الاتحاد الكويتي لتجارة ومصنعي المواد عضوا
دلال دحام الشمري ـ وزارة التجارة والصناعة عضوا مقررا
مادة ثانية: تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي:
٭ دراسة أسعار السلع التي يطلب رئيس اللجنة او ترفع عليه دراستها وإبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها ويكون رأيها استشاريا. ولها في سبيل تحقيق ذلك طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها وإجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في اسواق الدول القريبة.
2- بحث البلاغات والشكاوى التي ترد إليها سواء من ادارات الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتموين بالوزارة او من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او الافراد وغيرهم وابداء الرأي فيها خلال شهر على الأكثر ومن بعد تحويلها من رئيس اللجنة توفر كافة المستندات اللازمة للبحث.
٭ إبداء الرأي دون سواها حول ما إذا كانت زيادة اسعار السلع مصطنعة من عدمه.
٭ التنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والاختلافات المتعلقة برفع أسعار السلع واستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد او بيعها بقصد المتاجرة بها.
٭ اي مواضيع اخرى متعلقة بالأسعار يرى وزير التجارة والصناعة أو رئيس اللجنة إحالتها للدراسة وتقديم الرأي بشأنها.
٭ النظر في الطلبات المتعلقة بالأسعار وإبداء الرأي فيها من حيث النواحي الاقتصادية في ظل المتغيرات والمؤشرات ذات العلاقة.
مادة ثالثة: تجميع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها.
مادة رابعة: للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين الماليين والمحاسبين لدراسة الأسعار المعروضة من خلال البيانات المتعلقة بكمية المواد وأوصافها وتحليل تكلفتها وأسعار بيعها وذلك للتأكد من عدالتها وعدم ارتفاع اسعارها بشكل مصطنع او غير مبرر.
مادة خامسة: يفوض الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية باتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المرسوم.