Note: English translation is not 100% accurate
«الدستورية»: لا دستورية للاشتراك اللاحق في الجرائم لمخالفة نص المادتين 49/1و 55 من قانون الجزاء في قضية مقتل الأميركي بالدوحة
24 ابريل 2008
المصدر : الانباء
مؤمن المصري
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 49/1 من قانون الجزاء والمادة 55 من ذات القانون المتعلقتين بجريمة اخفاء متهم واللتين كان المحامي محمد منور المطيري قد دفع بعدم دستوريتهما اثناء نظر قضية (ع. العتيبي) المتهم الثاني في قضية أمن الدولة المتهم فيها خمسة اشخاص بقتل مهندس اميركي والشروع في قتل آخر.
وعقب صدور الحكم عبر المحامي المطيري لـ«الأنباء» عن بالغ سعادته بصدور الحكم قائلا: ان القضاء لا يستطيع ان يصبر على تشريع يصدر بمخالفة القواعد الدستورية وان القضاء صرح شامخ لن يبيح لنفسه ان يطبق نصا مخالفا للدستور فيما يعرض عليه من قضايا.
وعن اثر الحكم قال المطيري: ان له اثرا كبيرا، فأحكام المحكمة الدستورية ذات اثر عيني وان كان المتهم محكوما عليه طبقا لهذا النص فسيتم اخلاء سبيله فورا، مما يعني استفادة عدد كبير من المسجونين بهذا الحكم خلاف موكلنا.
نص حكم المحكمة في ملف ( PDF )