Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 25 من الحجة 1447 - 11 يونيو 2026 - العدد: 17712
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الأمير بحث مع ملك بريطانيا القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية
  • «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
  • «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
  • السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن: تقوّض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن: انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقتراحات بشأن إعادة تنظيم إجراءات القبض والحبس الاحتياطي

28 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
بقلم: المحامية فاطمة فيصل الكندري إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 والقانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث معمول بهما منذ زمن بعيد، وأصبح تعديل كثير من موادهما ضروريا لشد هذا الترهل في بنيانهما، وبالتالي مواكبة آخر مستجدات هذا العصر. وقد لمس كثير من فقهاء القانون والقضاة والمحامين الضبابية في هذه النصوص وعجزها عن حماية الحقوق الدستورية للأفراد وضمان الحد الأدنى لعدم المساس بحرياتهم الشخصية، فنص المادة 30 من الدستور تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة» والمادة 34 منه تنص على «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، فقرينة البراءة هي الأصل، والخروج عن هذا الأصل وتقويضه لا يجوز بتشريع القبض والحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، فمن الأصول القانونية والقواعد المستقرة أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه، كما أن الحريات الشخصية وحماية المجتمع من الجريمة قيمتان لا تفوق احداهما الأخرى من حيث الأهمية، فمن هنا رأينا أن نقدم بعض الاقتراحات لتعديل شروط وإجراءات الحبس الاحتياطي وإضافة أخرى خلال اقتراح بدائله، وذلك نحو مزيد من الضمانات لحقوق وحريات الخاضعين له، ونورد هذه الاقتراحات على النحو التالي: ٭ أولا: أن يكون هناك قاض يسمى قاضي الحبس الاحتياطي يكون مسؤولا عن إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المتهم بدلا من رئيس المحكمة الكلية ورئيس المحكمة المختصة وقاضي الأحداث، فالمشرع الفرنسي أصدر قانونا بشأن تدعيم قرينة البراءة الصادر في 15 يونيو عام 2000 سحب مهمة إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديده من قاضي التحقيق وأوكلها لقاضي الحريات أو ما يسمى بقاضي الحبس الاحتياطي بما يضمن سرعة إحالة المتهم للعدالة أمام القضاء المختص، وهي ضمانة أيضا كون الحبس الاحتياطي مقدرا من قبل قاض مختص نوعيا وحصريا بمثل هذه المسائل بما يعزز عنصر الحياد والاستقلالية في هذا القضاء، وضمانة أيضا في الإسراع بمحاكمة المتهم دون إطالة إجراءات التحقيق، فالمحاكمة السريعة أو الحق في سرعة الإجراءات الجنائية من الحقوق الأساسية للمتهم. ٭ ثانيا: استحداث مادة تنص على عدم اللجوء للحبس الاحتياطي حال كانت العقوبة المقررة تقل عن سنة مع استبداله بنظام الرقابة الإلكترونية (الاسوار الإلكتروني) إذا ما قدر قاضي الحبس الاحتياطي صلاحية المتهم للخضوع إليه بعد تقديم طلب منه موقع من قبل محاميه، وله أن يطلب حضور محام معه، على أن يكون الطلب مدعما بالأوراق المثبتة لملاءمته للخضوع لنظام الرقابة الإلكترونية من صحيفة الحالة الجنائية وغيرها من الوثائق التي يطلبها القاضي، على أن يتم الطلب من ولي الحدث أو النائب عنه. ويكون للقاضي الاستعانة باخصائيين نفسيين يعاونونه على تقدير ملاءمة حالته النفسية والاجتماعية للخضوع لمثل هذه الآلية وإعطاء الرأي بالشروط اللازمة لضمان فاعليتها في مواجهتهم، ويقوم هؤلاء بزيارته بمدد دورية بالمكان الذي يحدده القاضي ويرفعون له تقاريرهم الدورية، فالسوار الإلكتروني تم اللجوء إليها كآلية بديلة عن الحبس الاحتياطي بعدة دول كفرنسا وبلجيكا ومصر من شأنها توفير كثير من النفقات على الدولة عند تكدس المؤسسات العقابية بالمساجين ونفقات إدارتها وتساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية والحالات الصحية للمتهمين، فقد يعاني المتهم من مرض يجعله عاجزا عن الخضوع للحبس الاحتياطي ومانعا له من التعرض للضغوط النفسية ومضاعفات حالته الصحية، علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح خير معين في المراحل الآنية للدعوى والسابقة عليها بوجه خاص فهو يشكل خير معين في الكشف عن مرتكبي الجرائم خلال تحقيق الدليل الجنائي عبر آلية الـ (D.N.A) فالتكنولوجيا أصبحت لا تستغني عنها الإدارات المختلفة للأدلة الجنائية في سبيل القيام بعملها على أكمل وجه. وفي الحديث عن فكرة الاسوار الإلكتروني بشكل مبسط فهو جهاز أسود اللون يشبه ساعة اليد يوضع على معصم اليد أو الساق يقوم برصد الإشارات العصبية لمعرفة تواجد الخاضع لها بالمكان الذي حدده القاضي الذي قد يكون مكان إقامته أو أي مكان آخر خلال المدد الزمنية التي يقررها في حكمه، وجهاز متصل بخط التلفون يستقبل الإشارات العصبية من الاسوارة الإلكترونية ثم يرسلها لمركز المراقبة بالمؤسسة العقابية بعد فك الشفرة المعلومة اللازمة للمحافظة على سريتها وحمايتها من الاختراق، فهو ينقل معلومات تواجد الخاضع لها بالرقعة الجغرافية والزمان المحدد ويرسل رسائل تحذيرية بمحاولات العبث بجهاز الإرسال، ومن ثم يقوم العاملون بالمؤسسة العقابية المسؤولون عن إدارة أجهزة المراقبة بمكالمة المتهم وتحذيره من هذا المسلك وإبلاغ قاضي الحبس الاحتياطي الذي يكون له إصدار قرار بإلغاء خضوع المتهم لهذا النظام واستبدالها بالحبس في المؤسسة العقابية، ويكون له تعديل الالتزامات الملقاة على عاتقه خلال فترة خضوعه لمثل هذه الآلية كلما رأى أن حالته تستدعي ذلك ويكون ذلك بعد استدعائه لسماع أقواله، لاتخاذ ما يلزم في مواجهته، وذلك كله على غرار التجربة الفرنسية التي نجحت بتطبيق هذه الوسيلة البديلة عن الحبس الاحتياطي بكيفية تشريعها لها في قانون الإجراءات الجزائية والطرق الفنية والتقنية في التنفيذ. وفي حالة خشية المتهم من الهرب يستبدل القاضي الحبس الاحتياطي بالإقامة الجبرية باستخدام الاسوار الإلكتروني بعد قيام سلطة التحقيق بحجز جواز المتهم وإصداره أمرا بمنعه من السفر بما يضمن أقل مساس بالحرية الشخصية للمتهم الذي لم يصدر بحقه بعد حكم بالإدانة، وبذلك يتضح مدى فاعلية نظام المراقبة الإلكترونية في تحقيق غايات الحبس الاحتياطي في مثل هذا النوع من الجرائم والتي تقل عقوبة الحبس المقررة لها عن السنة في منع المتهم من الهرب أو التأثير على أدلة الجريمة والشهود خلال قيام القاضي بإصدار قرار يلزم المتهم بالتواجد في محال يقوم بتحديدها ضمن حدود معينة ومنعه من التواجد في محال أخرى كمسرح الجريمة إذا ما قدر خطورة تواجده فيها على أدلة الجريمة والمساكن أو المناطق التي يقطن بها الشهود. ٭ ثالثا: ضرورة إتيان المشرع بنص قانوني صريح يستثني اللجوء إلى (الحبس الاحتياطي) في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع تطلب توافر حالة ضرورة وأدلة جدية كافية تستدعي إصداره منعا للبس والغموض. ٭ رابعا: استحداث نص بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الأحداث بإلزامية تسبيب القرار الصادر بحبس المتهم احتياطيا من سلطة التحقيق المختصة أو تجديده من قاضي الحبس الاحتياطي حتى ينتج مثل هذا القرار أثره ويصبح صحيحا قابلا للتنفيذ وإلا وصم بالبطلان حال إغفال ذكر هذه الأسباب، ذلك حتى تتوافر للمتهم المكنة للوقوف عليها ومن ثم تقرير موقفه إزاءها بالطعن بمثل هذا القرار أو قبوله وإقراره به، وإلى جانب ذلك فإن صدور القرار بحبس المتهم احتياطيا تجديده مسببا كشرط شكلي لصحته يغدو مهما بعد سماع أقوال المتهم، حتى يكون القاضي محيطا بدفاع المتهم وتسبيب المحقق وبالتالي تسهل مهمته بالترجيح والرقابة على سلطة التحقيق في إصدار قراراتها والفصل بالطعن المرفوع إليه من المحبوسين على قرارات حبسهم احتياطيا. ٭ خامسا: يجب أن تستمر هذه الأسباب قائمة طوال فترة الحبس، وبما يتعلق بنص المادة 72 من قانون الإجراءات بحالة انتفاء أسباب الحبس الاحتياطي كاحدى حالات الإفراج الجوازي، فإن المحقق لا يكون ملزما بذكر مبررات الحبس الاحتياطي في الأمر الصادر عنه بذلك ويتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقرير وجود هذه الأسباب لحين إحالته لمحكمة الموضوع، الأمر الذي يتحتم معه أن يتم فتح مجال الطعن للمحبوس احتياطيا قبل إحالة القضية لمحكمة الموضوع أمام قاضي الحبس الاحتياطي منذ بداية صدور الأمر من سلطة التحقيق المختصة، أو في حالة تمديده، فالمشرع أعطى المجني عليهم بالمادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الحق في الطعن بالقرار الصادر من سلطة التحقيق المختصة بحفظ التحقيق حفظا للحقوق من الضياع فلابد من فتح المجال للمتهمين من باب العدالة للطعن بالقرارات الصادرة بحبسهم احتياطيا كضمانة مهمة لحريتهم الشخصية وضمانة لعدم صدور القرارات التي قد تكون تعسفية في مواجهتهم. ٭ سادسا: المادة 25 من قانون تنظيم السجون قسمت المسجونين إلى فئتين: الفئة «أ» وتشمل المحبوسين احتياطيا (الموقوفين) والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني، والمحبوسون في دين مدني. الفئة «ب» وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل. ونعتقد أنه يجب فصل المحبوسون احتياطيا بفئة مستقلة عن الفئتين «أ» و«ب» ووضعهم بعنابر خاصة بهم، منعا للتأثير السلبي في المحبوسين أو التأثر بهم وبالتالي زيادة نسبة الجريمة بالمجتمع. ٭ سابعا: تعديل نص المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه) نظرا لطبيعة الحبس الاحتياطي المؤقتة لطابعه الإجرائي المؤقت وذلك بتقليص مدة الحبس الاحتياطي التي تملكها سلطة التحقيق المختصة من واحد وعشرين يوما إلى أسبوع، وفي المقابل فإنه من الضرورة تغيير مدة الحجز التي يملكها رجال الشرطة والمخولة لهم بموجب المادة 60 والتي تمنحهم الحق بحجز المتهم لمدة 4 أيام عن طريق تعديل النص ليكون (لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا) ذلك حتى لا تكون لهم سلطة تجاوز سلطة التحقيق المختصة تحقيقا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهم. ٭ ثامنا: لم يعد من المقبول أن تكون مدة الحبس الاحتياطي مطلقة دون أن تقيد بمدة معينة خاصة مع توقيع الكويت على العهد الدولي باتفاقية الحقوق المدنية والسياسية في عام 1996 فقد نص في (الفقرة رقم 3 من المادة 9 من العهد على أنه: يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه). وقد أوردت المادة 148 من قانون الإجراءات المصري الصادر في 2006 في عجزها حدا أقصى للحبس الاحتياطي حيث أوجبت ألا تزيد مدته عن ثلث مدة الحبس كعقوبة للتهمة الموجهة الى المحبوس احتياطيا بدلا من الحد الأقصى للعقوبة المعمول به بالقضاء الكويتي، مع أهمية عدم استغراق مدة خضوع المتهم للإقامة الجبرية باستخدام السوار الإلكتروني التي يصدر بها قرار من قاضي الحبس الاحتياطي أيضا عن الثلث تبدأ من تاريخ القبض على المتهم، فلا يكون لقاضي الحبس الاحتياطي تجديد الحبس الاحتياطي لحين الفصل بالدعوى إذا كانت مدة التجديد تزيد على ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وبجميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، كما جاء النص بقانون الإجراءات المصري. ٭ تاسعا: تبني نص المادة (312 مكررا) من قانون الإجراءات الجزائية المصري التي يسترد خلالها المتهم البريء اعتباره المعنوي في المجتمع ويجبر الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به جراء تقييد حريته الشخصية بموجب قرار صدر تعسفا بحبسه احتياطيا وذلك بإضافتها لنصوص قانون الإجراءات الجزائية والأحداث الكويتي بإيراد التالي: «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل». ٭ عاشرا: إدراج نص قانوني صريح يلزم المحقق بسماع أقوال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه وإلا وجب إخلاء سبيله بعد مضيها في كل من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الأحداث. ٭ الحادي عشر: حري بالمشرع الكويتي أن يضيف إلى وجوب سماع المتهم قبل إصدار قرار بحبسه احتياطيا حقه في دعوة محاميه للحضور أثناءها على غرار ما جاء بالمادة 124 من قانون الإجراءات المصري والتي لا تجيز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس أن يستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. كما لابد أن تتوافر مثل هذه الضمانة للمتهم أمام قاضي الحبس الاحتياطي قبل إصدار قراره بتجديد الحبس.
مواضيع ذات صلة

«stc» راعٍ لحفل خريجي «طب الأسنان» بجامعة الكويت

  • 6/11/2026

«التجاري» يجري سحوبات «النجمة» الأسبوعية والشهرية ويعلن الرابحين

  • 6/11/2026

«التقدم العلمي» تنظم برنامج «جيل العلوم» 21 الجاري

  • 6/11/2026

«الخليج»: 10 فائزين في «مليونير الدانة» الشهري

  • 6/11/2026

«زين» تشارك في منصة إستراتيجية لرسم ملامح الاقتصاد الرقمي للكويت

  • 6/11/2026

«الخارجية» الفلسطينية: أي اعتداء على الدول العربية أو المساس بأجوائها وأراضيها مرفوض ومدان

  • 6/11/2026

«المعلومات المدنية» تطلق خدمة إضافة فصيلة الدم عبر تطبيق «سهل»

  • 6/11/2026

رئيس البعثة القنصلية المصرية استقبل مواطناً ساهم في إنقاذ حياة المصري المصاب في الاعتداء على المطار

  • 6/11/2026
BBC header category

غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"

كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟

كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال

سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
  • سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي
    من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
  • مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • فقدان الجنسية الكويتية من 51 شخصاً استناداً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الخميس2026/6/11
    «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
    • الخميس2026/6/11
    الجيش الأميركي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة ضد إيران
    • الخميس2026/6/11
    «أجيليتي للمخازن العمومية» (مخازن) تخلي موقع ميناء عبدالله وتفقد إيرادات بقيمة 17 مليون دينار سنوياً
    • الخميس2026/6/11
    رفض طعون عدم دستورية حظر الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته و«الوظائف الإشرافية» ومرتبات «أمانة الأمة»
    • الخميس2026/6/11
  • "الطيران المدني": إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة
    • الخميس2026/6/11
    ترامب: الإيرانيون طلبوا مني وقف القصف والضربات العسكرية ستنتهي قريباً
    • الخميس2026/6/11
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
    • الخميس2026/6/11
    «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
    • الخميس2026/6/11
    «update».. سوالف الترندات بحزة الضحى
    • الخميس2026/6/11
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026