Note: English translation is not 100% accurate
الخالدي: لا يوجد تعريف قانوني جامع مانع لـ «الإضرابات»
25 مارس 2012
المصدر : الأنباء
أكد المحامي محمد الخالدي ان الدستور الكويتي الصادر عام 1962 جاء خاليا من النص على «الإضراب» او تنظيمه، مضيفا: بل نجد ان مختلف التعريفات التي تناولت الإضراب نظريا وقضائيا بينت صعوبة وضع تعريف جامع مانع لمفهوم الاضراب.
وأضاف الخالدي في تصريح خاص ان بعض الدول كانت قد اعتبرته عنصرا من عناصر الحريات العامة الأساسية للفرد وسعت الى تنظيمه حتى لا يحيد استخدامه عن النطاق المسموح به الى نطاق معاقب عليه جزائيا، فأصبح بذلك وسيلة للعامل للدفاع عن مصالحه المهنية.
وأكمل قائلا: لذلك عرفه الفقه القانوني بأنه «هو اتفاق عدد من العمال أو الموظفين على الامتناع عن العمل الواجب عليهم بمقتضى القوانين واللوائح، او عقد العمل، مع التمسك بمزايا الوظيفة العامة اظهارا لسخطهم على عمل من اعمال الحكومة، او لإرغامها على التراجع عن موقفها او استجابة لمطالبهم».
وعن مدى مشروعية الاضرابات العمالية وفقا للقانون الكويتي قال المحامي الخالدي «لقد خلا التنظيم الدستوري للكويت من النص كلية على «الإضراب» الا اننا يمكن ان نفسر الإضراب بالنظر الى نصوص الدستور كوحدة واحدة استنادا الى ان الدستور هو أعلى القواعد القانونية مرتبة في الدولة القانونية، فإذا ما احتكمنا الى دستورنا الكويتي في هذا الصدد سنجد ان المادة 26 فقرة 1 منه قد نصت على ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة» وأيضا نجد المادة 49 تنص على ان «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».
وقال: انه يترتب على نصوص المواد المتقدمة ويتفرع عنها لزوما ان الوظائف العامة باعتبارها خدمة وطنية ومن ثم لا يجوز للموظفين تعطيلها لأي سبب لتعلقها بالمصلحة العامة للدولة وأنه واجبا على كل سكان الكويت مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ويتعرض من يخالف ذلك للعقوبات المقررة قانونا، وجميع ما تقدم يمثل رأي الفقه القانوني المعارض للاعتراض كتصرف يضر بأمن البلاد ومصالحها.