Note: English translation is not 100% accurate
إلزام صاحب العمل بفحص عمالته المعرضين للإصابة بأمراض المهنة دورياً كل 6 أشهر مع تحمله جميع نفقات العلاج والنقل
20 مايو 2012
المصدر : الأنباء

أصدر وزير الشؤون أحمد الرجيب قرارا بخصوص أمراض المهنة والصناعات المسببة لها وتضمن القرار:
مادة (1):
على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب او اكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة وذلك في أوقات دورية ويراعي في ذلك ما يلي:
أولا: مرة كل ستة شهور للعمال المعرضين للإصابة بأمراض المهنة المبينة:
1 - التسمم بالرصاص ومركباته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأدخنة الرصاص.
2 - التسمم بثاني أكسيد كبريتور الكربون.
3 - الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض للراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي او التعرض لأشعة اكس.
4 - التسمم بمشتقات البترول.
ثانيا: مرة كل سنة بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:
التأثر بالكروم ومشتقاته وأملاحه، التسمم بالزئبق.
التسمم بالرصاص في غير العمليات التي يتعرض العمال فيها لأدخنة الرصاص.
التسمم بالأنتيمون.
التسمم بالزرنيخ.
التسمم بالفسفور.
التسمم بالمنجنيز.
التسمم بمركبات الكبريت،.
التأثر بالنيكل ومركباته.
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته، التسمم بالكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون، التسمم برابع كلوريد الاثيل وثالث كلوريد الاثيلين والمشتقات الهلوجينية الاخرى للمركبات الايدروكربونية الأليفاتية، استنشاق الألياف الاسبست، التهاب الجلد والعيون المزمنة وتأثر العين بالحرارة والضوء، التعرض للمواد المسببة للسرطان المهني.
ثالثا: مرة كل سنتين للعمال المعرضين للإصابة بباقي الأمراض المهنية بالجداول المرافقة لهذا القرار.
مادة (2):
يراعى في الكشف الطبي الدوري ان يبين ما يلي:
حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالرصاص.
1 - حالة الجهاز الهضمي والعصبي والبولي بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالزئبق.
2 - حالة الجهاز الهضمي والعصبي والجلد والأغشية المخاطية للعمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.
3 - حالة الجهاز الدوري والمجاري التنفسية العليا بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.
4 - حالة الفك والأسنان والعظام بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالفسفور.
5 - حالة الدم والجهاز العصبي والجلد بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بمركبات البترول.
6 - حالة الجهاز العصبي والصدر والجلد بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز.
7 - حالة الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالكبريت.
8- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثر بالنيكل والكروم.
9- حالة الجهاز التنفسي والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.
10 - حالة الجهاز التنفسي والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلور والبروم.
11 - حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبي للعمال المعرضين للتسمم بالكلورفورم ورابع كلوريد الكربون ورابع كلوريد الاثيل وثالث كلوريد الاثلين والمشتقات الهلوجنية الاخرى للمركبات الايدروكربونية من مجموعة الاليفاتية.
12- حالة الدم والجلد والعيون بالنسبة للعمال المعرضين للأمــراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الاشعاعي واشعة اكس.
13 - حالة الجلد بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد.
14 - حالة العيون بالنسبة للعمال المعرضين لتأثر العيون من الحرارة والضوء.
15 - -حالة الجهاز التنفسي والصدر بما في ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة للعمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوي ومرض الدرن.
16- قياس السمع للمعرضين للصمم المهني.
17 - إذا استدعت ظروف العمل إضافة أي بيانات اخرى يحق للطبيب الفاحص إضافتها.
مادة (3):
يجب اجراء فحص طبي ابتدائي شامل لكل عامل يلحق بعمل يعرضه لأحد أمراض المهنة على ان يراعى في اجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له العامل ومنه يمكن تحديد مدى لياقة العامل صحيا للقيام بهذا العمل وأن يجري هذا الفحص قبل تسلم العمل.
مادة (4):
يجب اثبات نتيجة الفحص الابتدائي والدوري لكل عامل على السجل الخاص والمرافق نموذج له بهذا القرار.
مادة (5):
اذا اتضح من الفحص الطبي الدوري اشتباه اصابة بمرض مهني وجب اجراء ما يلزم من بحوث طبية ومختبرية للتأكد من الاصابة ومداها.
مادة (6):
يجوز للطبيب القائم بالفحص الدوري ان يطلب اعادة فحص اي عامل معرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترات الدورية المنصوص عليها في هذا القرار اذا وجد ان حالته الصحية تستدعي ذلك.
مادة (7):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (93) من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجوز للطبيب ان يوقف عن العمل كل عامل مصاب بمرض مهني اذا رأى في استمرار أدائه العمــل خطــرا علــى صحتــه.
ولا يجوز اعادة اي عامل مصاب بمرض مهني الى العمل إلا اذا اثبت الفحص الطبي لياقته الصحية لاستئنافه.
ومع ذلك للطبيب ـ اذا سمحت حالة العامل ـ ان يوصي بأن يعهد للعامل المصاب بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية بشرط ان يكون بعيدا عن مصدر المرض المهني المصاب به.
مادة (8):
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات الفحص الطبي ـ في حالات الاصابة بالأمراض المهنية ـ وكذلك نفقات العلاج والأدوية والنقل طبقا لأحكام المادة (91) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 ودون الاخلال بقرارات وزارة الصحة العامة بهذا الشأن، ويتقاضى العامل المصاب بمرض مهني اجوره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب فإن زادت عن ستة اشهر فلا يدفع له صاحب العمل إلا نصف اجره طبقا لأحكام المادة (93) من القانون السابق الاشارة إليه.
مادة (9):
للموظفين المختصين بالتفتيش التحقق من إجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري المنصوص عليه في هذا القرار ولهم في ذلك حق إجراء ما يلزم من كشف او بحوث طبية او مخبرية للتأكد من خلو العمال من امراض المهنة او اصابتهم وتحديد مدى الاصابة.
مادة (10):
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.