مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية قرر اقتصار التعيين في الوظائف القانونية على خريجي كليات الحقوق فقط على ان يتم الموافقة على شغل حملة المؤهلات الجامعية تخصص شريعة او اصول فقه او اصول دين او غيرها من التخصصات الشرعية للوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها واوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
مع استمرار معاملة من شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا او من عين في المجال القانوني من خريجي التخصصات الشرعية بذات معاملة حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق او قانون.
كما قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على زيادة المزايا المالية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة والبحوث والدراسات الاسلامية والوعظ والارشاد (التي تشغل بحملة المؤهلات الجامعية من خريجي التخصصات الشرعية) لتتساوى مع المزايا المالية المقررة لشاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا.
كما اعتمد المجلس رفع بدلات الباحثين خريجي كليات الشريعة وكذلك بدلات الوظائف الهندسية المساندة وذلك حسب القرارات التالية:
قرار رقم 40 لسنة 2012 بشأن استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
مادة 1: يستبدل بالجدول رقم 1 المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 2006 المشار اليه ـ الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2: يلغى العمل بالمادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2011 المشار اليه كما يلغى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى جاسم الشمالي
قرار رقم (41) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد واحكام منح الاجازة المرضية
مادة (1): يستبدل بنص المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، النص الآتي: مادة 2: يجوز للموظف طلب تحويل مدد الاجازات المرضية المخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الاجازة المرضية ايا كان مقداره.
ويسقط حقه في طلب التحويل بعد مضي ستين يوما على تاريخ استلامه العمل عقب انتهاء الاجازة المرضية دون التقدم به.
مادة (2): تضاف فقرة ثانية لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه يكون نصها كالاتي:
فقرة ثانية مضافة لنص المادة 4: كما لا يعتد بأية اجازة مرضية تمنح بموجب البند اولا من المادة الاولى من هذا القرار اذا لم يتقدم الموظف لجهة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الهيئة الطبية المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ نهاية مدة هذه الاجازة وتعتبر مدتها في هذه الحالة انقطاعا عن العمل.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم (42) لسنة 2012 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية المتخصصة المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.
مادة (1): يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 المشار اليه، النص الآتي: مادة (4): لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق او القانون.
ولا يجوز اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة او اصول الفقه او اصول الدين او غيرها من التخصصات الشرعية الا بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها او اوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
ويستثنى من شرط الاجتياز المسبق للدورة من يعين بوظيفة «باحث مبتدئ قانوني» بوزارة العدل تمهيدا لالحاقه بدورة تدريبية للتعيين بوظيفة وكيل نيابة (ج).
وتستمر معاملة من شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا او من عين في المجال القانوني باحدى التخصصات الشرعية قبل تاريخ صدور هذا القرار بذات معاملة حملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق او القانون.
مادة (2): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 43 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الإمامة والخطابة والبحوث والدراسات الإسلامية والمساجد والوعظ والإرشاد
مادة 1: تحدد مستويات كل من وظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف المساجد والوعظ والإرشاد التخصصية والمساندة وشروط شغل كل منها وفقا للجداول ارقام 1، 2، 3، 4 المرافقة لهذا القرار، وتعتبر الملاحظات الواردة على كل من هذه الجداول جزءا لا يتجزأ منها.
مادة 2: يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول ارقام 1، 2، 3 المرافقة لهذا القرار.
مادة 3: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة 2 مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار.
مادة 4: يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساجد والوعظ والإرشاد المساندة ـ الواردة بالجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار ـ مكافأة تشجيعية بواقع 150 دينارا شهريا.
مادة 5: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة 6: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال وظائف الإمامة والخطابة أو البحوث والدراسات الإسلامية او المساجد والوعظ والإرشاد ـ بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 المشار إليه.
مادة 7: لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 8: يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الامامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية الى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول ارقام 1، 2، 3 المرافقة لهذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية ارقام 6 لسنة 2004، و16 لسنة 2010 و36 لسنة 2012 المشار إليها.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى جاسم الشمالي