Note: English translation is not 100% accurate
وكلاء ومستشارو «التمييز» و«الاستئناف» وممثلو دفعات رجال القضاء وأعضاء النيابة يقدمون مقترحاً بتعديل بعض أحكام المرسوم «23/90» بشأن تنظيم القضاء (1 من 2)
استقلال مالي وإداري وتنظيم شامل للسلطة القضائية وضمانات لسير أعمالها
28 مايو 2012
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
عقدت الجمعية العامة لمحكمة التمييز امس جمعيتها العامة العادية بحضور وكلاء ومستشاري المحكمة وقد كانت برئاسة رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد وقد استعرضت العديد من الموضوعات الخاصة بسير العمل في محكمة التمييز وعلمت «الأنباء» ان الجمعية العامة قد تبنت الاقتراح المقدم من بعض اعضاء السلطة القضائية والمتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية والتعديلات.
ويضم المقترح استقلالا اداريا وماليا للسلطة القضائية ويشمل مزيدا من الضمانات لسير عملها وقد طالبت بان يتضمن محضر الجمعية العامة الاقتراح المذكور باعتباره مشروعا متطورا لتنظيم السلطة القضائية تمهيدا لتقديمه للاخوة اعضاء السلطة التشريعية لبحثه حال عرض الاقتراحات المتعلقة بالسلطة القضائية، علما بان هذا المشروع المقدم من بعض اعضاء السلطة القضائية قد جاء متوافقا ومتزامنا مع التعديلات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الامة.
مادة أولى: يستبدل بعبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء»
العبارة التالية: مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 باصدار قانون السلطة القضائية.
ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم المشار اليه النص التالي:
«يعمل باحكام قانون السلطة القضائية المرافق» كما يستبدل بعبارة «قانون تنظيم القضاء» المرافق لذات المرسوم العبارة التالية: «قانون السلطة القضائية».
مادة ثانية: تستبدل بنصوص المواد 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 فقرة اخيرة، 16، 17، 18، 20، 21، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 40، 41، 42، 58، 60، 61، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73 و74 من قانون تنظيم القضاء المشار اليه النصوص التالية:
مادة 5: ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من عدد كاف من الوكلاء الاوائل او وكلاء او مستشاري محكمة التمييز، وتكون رئاسته للاقدم منهم، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 7: تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من نواب الرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد، ويجوز بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء – ندب من هم بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة 8: تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل، وتصدر احكامها من قاض واحد، ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في اي مكان اخر داخل المحافظة او خارجها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
وللمجلس الاعلى للقضاء ان ينشئ بقرار منه – بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية – دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
مادة 9: تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية كل على حدة بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة او احد نوابه وفي جميع الاحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة اجراءات الدعوة للانعقاد وتنظر الجمعية في كل امر اسنده هذا القانون اليها وعلى الاخص:
أ- ترتيب وتأليف الدوائر.
ب- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
ج – تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
د- ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل في المحكمة الجزئية.
هـ - تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
و – المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة او المتعلقة بالعمل القضائي بشكل عام.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الضرورة الى ذلك على ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال.
كما يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
مادة 10: تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها ويرأس الجمعية رئيس المحكمة كما يكون رئيس المكتب الفني مقررا لها وفي حال تعذر حضوره لأي سبب كان يرأسها نائبه ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر اكثر من نصف عددهم فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل، فاذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز انعقاد الجمعية ايا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة للمحكمة بأغلبية اصوات الاعضاء الحضارين واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون مناقشات وقرارات الجمعية في محضر يحرره رئيس المكتب الفني للمحكمة ويوقع منه ومن رئيس الجمعية وتثبت تلك المحاضر في سجل خاص يعد لذلك بالمكتب الفني للمحكمة وفي حال عدم حضور رئيس المكتب الفني تختار الجمعية العامة احد اعضائها الحاضرين كمقرر لها.
وتمثل النيابة العامة في الجمعية العامة ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل باعمال النيابة العامة.
مادة 12: تبلغ قرارات وتوصيات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس أن يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا حصل على موافقة ثلثي عدد قضاة المحكمة يكون قرارها نهائيا.
مادة (13 فقرة أخيرة): ويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.
مادة 16: يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
1- رئيس محكمة التمييز رئيسا.
2- نائب رئيس محكمة التمييز عضوا.
3- رئيس محكمة الاستئناف عضوا.
4- النائب العام عضوا.
5- نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا.
6- رئيس المحكمة الكلية عضوا.
7- رئيس التفتيش القضائي عضوا.
8- الأمين العام لشؤون القضاء والنيابة العامة عضوا ومقررا.
9- أقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين من شاغلي درجة وكيل أول محكمتي التمييز أو الاستئناف، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويحل محل من تنتهي عضويته منهم من يليه في الأقدمية، ولا تمنع العضوية في الحالة من تولي أحد الوظائف المنصوص عليها بالمادة 20 من هذا القانون.
فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ـ ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم مساعدي النائب العام أو المحامين العامين الأول.
مادة 17: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمين العام.
مادة 18: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجتمع المجلس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة الى الأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، وفي حال طلب عقد الاجتماع من قبل ثلاثة من الأعضاء يجب تقديم الطلب الى رئيس المجلس مشفوعا بمبرراته، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمله.
وعلى المجلس الأعلى للقضاء إبلاغ القرارات التنظيمية الصادرة عنه المتعلقة بالعمل القضائي لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بإيداع نسخة عنها لدى المكاتب الفنية.
مادة 20: فيما عدا وظيفة الأمين العام لشؤون القضاء والنيابة العامة يكون التعيين ـ عند خلو أي وظيفة من وظائف المجلس الأعلى للقضاء المذكور في المادة (16) من هذا القانون ـ لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد وفق الإجراءات والضوابط الآتية:
1- يرشح المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر من خلو أي وظيفة من تلك الوظائف أقدم خمسة من رجال القضاء ـ لكل منصب ـ ممن هم بدرجة وكيل أول محكمة التمييز أو وكيل أول محكمة استئناف لشغل تلك الوظيفة، كما يعد المجلس ملفا خاصا لكل مرشح يتضمن سيرته الذاتية وبياناته الوظيفية والوظائف التي سبق ندبه اليها والعناصر التي تؤهله لشغل تلك الوظيفة وذلك على ضوء واقع العمل الفعلي الذي مارسه مشفوعا بالبيانات الإحصائية في ذلك الشأن.
2- تعرض الترشيحات السابقة على لجنة تسمى لجنة التعيينات القضائية تتكون من أقدم ثلاثين عضوا من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الكويتيين ـ على ألا يكون من بينهم أي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو المرشحين ـ وتختار اللجنة ـ بالاقتراع السري ـ من حصل على أعلى عدد من الأصوات من بين المرشحين وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد التصويت بين المرشحين المتساوين فقط، وعند تساويهم مرة اخرى يقدم الأقدم منهم، وتجتمع اللجنة خلال شهر من صدور الترشيح ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاتها واقتراعاتها سرية وتدون بمحضر مخصص لذلك، ويرأس اللجنة أقدم الأعضاء الحاضرين كما تختار اللجنة مقررا لها.
3- تعرض اللجنة قرارها بمن وقع عليه الاختيار من المرشحين على المجلس الأعلى للقضاء خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
4- يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإعادة تشكيله خلال شهر من عرض قرار اللجنة ويكون التعيين وفق قرار إعادة التشكيل بمرسوم بناء على عرض من وزير العدل.
وفي جميع الأحوال يؤخذ بعين الاعتبار عدم جواز زيادة مدة البقاء بعضوية المجلس عن خمس سنوات.
ويخير رجال القضاء ممن انتهت مدة تعيينهم في أي من الوظائف السابقة بين الاستمرار في العمل بالقضاء أو التقاعد، وتسند لرجال القضاء ـ ممن اثروا الاستمرار بعملهم القضائي ـ رئاسة احدى الدوائر بمحكمة التمييز.
أما في حال اختيار التقاعد فيتقاضى ذات المزايا المالية التي التي كان يتقاضاها وهو على رأس عمله دون انتقاص.
مادة 21: تكون ترقية القضاة بجميع درجاتهم ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا الى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جدا.
ويجوز تخطي القاضي او عضو النيابة العامة في الترقية في احدى الحالات التالية:
أ ـ اذا وجه اليه اللوم من مجلس التأديب.
ب ـ اذا وجه اليه تنبيهان كتابيان وفقا للمادتين 36 و65 من هذا القانون.
ج ـ اذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء في هذا الخصوص.
وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان تزيد مدة التخطي في الحالات السابقة عن سنة واحدة.
مادة 24: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها».
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية ونائبه امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل، ويكون اداء اليمين بالنسبة للوكلاء الاوائل ووكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها امام رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة 25: لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة اوسمة او انواطا او نياشين او قلادات او اي شيء آخر اثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشرة اي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.
ويجوز ندب القضاة بجميع درجاتهم او من بدرجتهم من اعضاء النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية او قانونية ندبا كليا او جزئيا، ويضع المجلس الاعلى للقضاء القواعد الخاصة بالندب على الا تزيد مدة الندب عن خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز اعادة الندب الا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ انتهاء الندب الاول على الاقل.
كما يضع المجلس القواعد والضوابط الخاصة بالمهام الخارجية والبعثات والاجازات الدراسية.
مادة 30: تنشأ ادارة عامة للتفتيش القضائي على اعمال مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها وما يعادلها من درجات النيابة العامة، وتؤلف من رئيس ونواب للرئيس وعدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل اول محكمة الاستئناف او التمييز و/ او وكلائها او مستشاريها او ما يعادلهم من درجات النيابة العامة.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بندب نواب الرئيس وعدد كاف من الاعضاء للتفتيش القضائي على اعمال مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها وما يعادلها من درجات النيابة العامة وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الندب لأي من الاعضاء عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
كما يصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 31: يجري التفتيش مرة على الاقل كل سنة ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: امتياز، جيد جدا/ جيد/ متوسط.
ويجب ان يحاط المستشار او وكيل المحكمة الكلية او القاضي او من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات او اوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش، وله الحق في التظلم من ذلك التقرير الى مجلس التأديب والتظلمات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، ويتخذ المجلس قراره في التظلم بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال المتظلم عند الاقتضاء.
وعلى ادارة التفتيش ارسال صورة من التقرير الى المجلس الاعلى للقضاء، وذلك فور ايداع التقرير في الملف الشخصي.
مادة 32: يتولى المجلس الاعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة المختصة او النائب العام او رئيس التفتيش بحسب الاحوال فحص حالة مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متتاليين بدرجة متوسط، وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع اقوالهم اما احالتهم الى التقاعد بشرط ان يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الاحالة او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية او انهاء عقودهم، ويصدر الامين العام القرارات التنفيذية لذلك، ويقوم رئيس المجلس باخطار القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الاخطار، وفي حال صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه في الوظيفة المنقول منها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.
مادة 33: مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 40 و41 من نظام الخدمة المدنية، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بنظام الاجازات الدورية للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ويجوز بموافقة القاضي او عضو النيابة العامة صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.
ولا تدخل ايام العطلة الاسبوعية او العطل الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.
ويكون شهرا يوليو واغسطس من كل عام فترة اجازة قضائية للقضاة في جميع المحاكم، ومع ذلك يجوز تكليف القضاة ـ بناء على قرار من الجمعية العامة ـ بأعمال اضافية اثناء فترة الاجازة القضائية ويضع المجلس الاعلى للقضاء القواعد المنظمة للعمل الاضافي.
مادة 35: لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.
مادة 36: رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه او بناء على طلب من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او من جمعيتها العامة حق تنبيه القضاة بجميع درجاتهم الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم واجراء التحقيق اللازم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وللقاضي ان يتظلم من التنبيه امام مجلس التأديب والتظلمات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به، وللمجل ان يجري تحقيقا في الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.
مادة 37: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي او عضو النيابة العامة في جناية او جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام. وإذا كان النائب العام هو المطلوب للخضوع لاجراءات التحقيق او القبض أو رفع الدعوى الجزائية ضده، يقدم الطلب المحامي العام الأول.
وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام، عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه، ان يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال اربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة ان يطلب سماع اقواله امام المجلس في هذه الحالة. واذا كان الجرم المشهود قد وقع من النائب العام، يقدم الطلب من المحامي العام الأول.
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي او النائب العام او عضو النيابة العامة أو عليه.
يتبع غداً