Note: English translation is not 100% accurate
المجلس وافق على زيادة الـ 50 وإنشاء صندوق المتعثرين
25 يونيو 2008
المصدر : الأنباء
وافق مجلس الامة امس على قانون بانشاء صندوق يبلغ رأسماله 500 مليون دينار لمعالجة اوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. كما أقر قانون زيادة الـ 50 دينارا في المداولتين الأولى والثانية واحالهما للحكومة ويهدف قانون صندوق المتعثرين الى مساعدة المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة المترتبة عليهم ومعالجة اوضاعهم وتيسير اداء ما عليهم من ديون.
ووفقا للمعالجة الحكومية يمكن للعميل المحافظة على نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم.
وعرفت المادة الاولى من القانون «العميل المتعثر» بانه المواطن المتعثر في اداء ديونه سواء كان من الذين اتخذت بشأنهم الجهة الدائنة اجراءات قضائية او من تزيد التزاماته المالية الشهرية على 50% من دخله الشهري.
ونصت المادة الثانية من القانون على انشاء صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد قروضهم تجاه الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31 مارس 2008 ويمول الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 500 مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة على انشاء لجان لاقرار التسويات يصدر قرارها من مجلس الوزراء.
وفرضت المادة الخامسة على العميل المتعثر شرطا للاستفادة من الصندوق في ان يتقدم بطلب للبنك المدير مرفقا به المستندات الثبوتية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.
وحددت المادة السادسة اختصاصات البنك المدير بحيث يتولى جميع الاعمال المتعلقة بفحص المديونية والتحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل المتعثر، وخولت المادة السابعة اللجان في اقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل ومنحت اللجان صلاحية التحقق من انطباق الشروط على العميل المتقدم للتسوية ولها ان تتخذ الاجراء اللازم ضد من يثبت تقديمه معلومات او بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة الثامنة على ان تكون قرارات اللجان باعتماد التسويات المقترحة فيما بين الجهات الدائنة والعميل المتعثر نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام أي جهة.
وتقضي المادة الاولى من قانون زيادة الـ 50 بأن «يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك المعاقون الذين يتلقون مساعدات من المجلس الاعلى للمعاقين او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويقل راتبه الشهري عن الف دينار دعم مالي شهريا بمبلغ 50 دينارا او ما يوصل راتبه الشهري الى الف دينار ايهما اقل». ووفقا للمادة الثانية «تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف الراتب او المعاش او المساعدة او العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2000» في شأن دعم العمالة الوطنية. وأذنت المادة الثالثة من القانون للحكومة ان تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام القانون من المال الحالي الاحتياطي العام للدولة.تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )