Note: English translation is not 100% accurate
30% القسط الشهري لعميل «المتعثرين» من إجمالي دخله يدفع 20% منها للشركات الدائنة و10% للقرض الحسن
28 يوليو 2008
المصدر : الأنباء
قدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ود.حسن جوهر ومسلم البراك ومرزوق الحبيني اقتراحا بقانون لتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والذي اقره المجلس سابقا، حيث ركز القانون على تعديل المادة المتعلقة بتحديد نسبة القسط الشهري من راتب العميل بألا تزيد على 30% من دخله الشهري، وجاء في مواد القانون:
المادة الأولى
يستبدل بعنوان القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه العنوان التالي: قانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتنظيم منح هذه القروض.
المادة الثانية
تستبدل بنصوص البند 1 فقرة ثانية، والبنود 2 و5ب و6 و9 من المادة 1 وبنص المادتين 2، و3 فقرة أولى، وبنص المادة 4 البندين 1 و2 وبنصوص المواد 6 و7 و8 و9 و12 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 1 بند 1 فقرة ثانية - ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل باعباء والتزامات شهرية قد ترتبت عليه لاي جهة، مما أدى إلى عدم قدرته على مواجهة التزاماته الشهرية تجاه اي جهات دائنة في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر وفقا لاحكام المادتين 9 و9 مكررا من هذا القانون.
مادة 1 بند 2 - المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كلتيهما وفقا لاحكام هذا القانون والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
مادة 1 بند 5 ب - اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة في ذمة العميل المتعثر لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او بأحكام قضائية واجبة النفاذ، واي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او اي اقساط مستحقة لاي من الجهات الحكومية او مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او اي بيوع آجلة.
مادة 1 بند 6 - قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد كل مديونيته او جزء منها لدى الجهات الدائنة والذي سيتم تسديده للصندوق على اقساط شهرية من دون فائدة خلال فترة سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة، او بعد سداد المديونيات القائمة قبل هذه الجهات وفقا للاوضاع المالية للعميل المتعثر وفقا لاحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون.
مادة 1 بند 9 - تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر وفقا لاحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون.
مادة 2: ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ العمل بهذه المادة، وذلك وفقا لاحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون.
ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 3 فقرة أولى: تنشأ لجان لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وفقا لاحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجان.
مادة 4 البندان 1 و2:1 - تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، واصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم وفقا لاحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون.
2 - اعداد قوائم باسماء العملاء المتعثرين تتضمن كل البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل او جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة، وفقا لاحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون.
مادة 6: اذا جاوزت قيمة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما تم منحه لاي عميل الحد الاقصى الذي يستحقه وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او الصادرة من اي جهة رسمية مختصة، اسقطت الفوائد او العوائد المستحقة على الزيادة التي منحت فوق الحد الاقصى للقرض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة، واعتبر ما تم تحصيله من فوائد او عوائد عنها قبل العمل بهذه المادة دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فان ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل.
مادة 7: اذا جاوزت فترة سداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الفترة القصوى المحددة لتقسيط قيمة القرض وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او الصادرة من اي جهة رسمية مختصة، او تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد، خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما بحسب الاحوال، بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد، فان جاوزت ذلك اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.
مادة 8: اذا تمت زيادة الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض، اسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذه المادة دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فان ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل.
مادة 9: مع مراعاة احكام البند 5 من المادة 1 واحكام المواد 6 و7 و8 من هذا القانون تعاد جدولة اقساط ارصدة جميع القروض الاستهلاكية وارصدة جميع القروض المقسطة او كليهما، بحيث لا يزيد القسط الشهري بعد العمل بهذه المادة على 30% من الدخل الشهري للعميل ولفترة لا تزيد على الفترة الباقية لسداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما عما كانت عليه عند ابرام العقد بحسب الاحوال.
مادة 12: تقوم الجهات الدائنة، عقب ابرام التسوية، بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المتعثرين، وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيدية.
المادة الثالثة
تضاف الى القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه بعد المادة 9 منه ثلاث مواد جديدة بأرقام 9 مكررا و9 مكررا- أ و9 مكررا- ب، كما تضاف اليه بعد المادة 14 منه مادة جديدة برقم 14 مكررا نصها جميعا كالآتي:
مادة 9 مكررا: اذا تبين عدم قدرة العميل على الوفاء بسداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون تولى الصندوق منح العميل قرضا حسنا دون فوائد، يسدد للجهات الدائنة لتخفيض قيمة القرض الى الحد الذي يمكن معه تسديد رصيد القرض مستبعدة من هذا الرصيد المخصصات المتوافرة مقابله لدى الجهات الدائنة والبدء في الوقت ذاته بتسديد القرض الحسن على دفعات شهرية لا تتعدى في مجموعها 30% من دخله الشهري وذلك بتسديد 20% شهريا من الدخل الشهري للجهات الدائنة خلال فترة السداد المقررة للقرض الاستهلاكي او القرض المقسط عند ابرام العقد او كليهما بحسب الاحوال مع تسديد 10% شهريا في الوقت ذاته من الدخل الشهري للعميل كقسط لسداد قيمة القرض الحسن.
وبعد الانتهاء من سداد كامل رصيد القرض للجهات الدائنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة يكون قسط سداد القرض الحسن 30% من الدخل الشهري للعميل حتى نهاية سداد قيمة هذا القرض.
مادة 9 مكررا -أ: يتولى البنك المدير بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الدائنة الاخرى، التحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر.
مادة 9 مكررا - ب: تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا لأحكام هذا القانون ومن ثم اخطار اللجنة بإتمام ذلك وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المتسلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر بالمبالغ المسددة.
وتتولى البنوك المديرة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل وفقا لأحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون، وتتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية الى حساب الصندوق.
مادة 14 مكررا: لا يجوز بعد العمل بهذه المادة لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات اخرى بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها 30% من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات وفقا لأحكام المادة 1 بند 5 «ب» من هذا القانون، ولا ان تجاوز فترة السداد التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهة التي تقدم اي قرض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله - ان وجدا.
المادة الرابعة
تلغى الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.الصفحة في ملف ( PDF )