Note: English translation is not 100% accurate
البدر: السماح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية حتى 31 أكتوبر وتطبيق الإجراءات والعقوبات ضد كل من يخالف أحكام القرار
9 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء

أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا رقم 1167 لسنة 2012 بشأن السماح بصيد اسماك الميد في المياه الاقليمية الكويتية جاء فيه:
مادة أولى: يسمح بصيد اسماك الميد في المياه الاقليمية الكويتية طوال السنة عدا منطقة جون الكويت والثلاثة اميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك المناطق الآتية خلال الفترة (15 اغسطس وحتى 31 اكتوبر لعام 2012) وهي:
1 - في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة اميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع او وزارة الداخلية يخالف ذلك.
2 - حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر.
مادة ثانية: تطبق الشروط والضوابط الآتية عند صيد اسماك الميد في المناطق المستثناة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار:
1 - الحصول على تصريح شهري بصيد اسماك الميد في المناطق المستثناة من الادارة المختصة بالهيئة مع تسليم ترخيص الصيد اليها شريطة الا يكون قد حرر بحقه مخالفة خلال الفترة من 1/1/2011 وحتى 31/11/2011 وللهيئة الحق في عدم تجديد التصريح الشهري في حالة ارتكاب اي مخالفة.
2 - وقت الصيد يكون من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.
3 - يمنح صاحب التصريح اذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الاسماك التي تم صيدها عند العودة.
4 - يحظر حمل ادوات صيد اخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الاولى غير شباك الليخ القانونية.
5 - تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للاغراض الامنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة.
6 - يسمح لصيادي الاسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان.
مادة ثالثة: يضبط كل من يخالف احكام هذا القرار ويطبق في شأنه الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
مادة رابعة: على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ـ وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 15/8/2012.