Note: English translation is not 100% accurate
الشطي يورد رد الديوان على اقتراحات للمسلم والعنزي
الاثنين
2006/10/23
المصدر : الانباء
سامي الجدعان
رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي على الاقتراحات برغبة المقدمة من كل من النائبين خضير العنزي ود.فيصل المسلم.
ففي رد الديوان على الاقتراح برغبة المقدم من النائب خضير العنزي بشأن «منح المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التوظيف ومنحهم درجات استثنائية تقديرا لحرصهم على خدمة الوطن».
اما بالنسبة الى منحهم درجات استثنائية فان المعاقين الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني للتعليم الموازي يتم تعيينهم استثناء بالدرجة السابعة/عامة. وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة المقدم من النائب خضير العنزي بشأن «منح المرأة العاملة اجازة امومة تمتد الى ثلاثة شهور يحق لها ان تستبدلها ماديا ان رغبت».
رأى الديوان ان نظام الخدمة المدنية تضمن تنظيما كاملا للاجازات التي يجوز للموظف ان ينقطع عن العمل في حدودها وتختلف هذه الاجازات من حيث النوع والمرتب، وقد بلغ مجموع الاجازات والعطلات والراحات ـ بخلاف الاجازات المرضية ـ التي يتمتع بها الموظف خلال السنة 166 يوما اي ما يقارب 44% من أيام السنة البالغ عددها 365 يوما، فضلا عن وجود العديد من المبررات الاقتصادية والانتاجية التي تشير الى عدم التوجه الى مزيد من الاجازات، كما قد يعكس ذلك آثارا سلبية بالنسبة الى القطاع الخاص، بحيث تتم المطالبة بالمثل، مما يؤدي الى نتائج غير محسوبة على الاقتصاد القومي وتكلفة الانتاج، بالاضافة الى عدم تشجيع العمالة الوطنية للعمل بذلك القطاع، علاوة على ذلك ما قرره مجلس الوزراء أخيرا بالنسبة الى بعض العطلات من التعويض عنها بيوم السبت اللاحق لها.
هذا وهناك اجازة تمنح للأم العاملة بعد الوضع مباشرة لمدة شهرين بمرتب يجوز مدها الى أربعة أشهر أخرى بنصف راتب، كما يجوز منح الموظفة اجازة رعاية اسرة لمدة أربع سنوات كحد أقصى بدون راتب، بالاضافة الى اجازة مرافقة زوج يعمل أو يدرس في الخارج، إلخ.
لكل ذلك فقد رئي عدم ملاءمة هذا الاقتراح برغبة. وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة المقدم من النائب د.فيصل المسلم بشأن «عدم تحديد العلاوة الاجتماعية بعدد الأبناء بالنسبة الى العسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني».
جاء رأي الديوان: صدر القانون رقم (19/2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، متضمنا ان تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك، وعلى ان تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع، وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المالية للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.
واستنادا لما تقدم فان جميع العاملين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون رقم (19/2000) المشار اليه يحتفظون بالعلاوة الاجتماعية لأبنائهم مهما كان عددهم وفقا للقواعد المعمول بها، اما من تم تعيينه بعد صدور القانون فانه يتقاضى العلاوة الاجتماعية عن سبعة أولاد فقط كحد أقصى.
والأخذ باقتراح النائب في اطلاق الحد الأقصى دون تحديد لعدد الأبناء للعسكريين من رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني ستترتب عليه مطالبة فئات اخرى بالمساواة نتيجة للتفرقة بين المواطنين بحسب جهة العمل وليس استنادا للأعباء العائلية. كما ستترتب على ذلك زيادة أعباء الصناديق التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يرى معه عدم ملاءمة الاقتراح برغبة المشار اليه.
اما الاقتراحان برغبة التاليان:
1 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب خضير العنزي بشأن «منح المتقاعدين الكويتيين الأولوية بالتعيين في الجهات التعاونية وجمعيات النفع العام والشركات المساهمة كالاتصالات والبنزين وغيرها».
2 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.فيصل المسلم بشأن «تعيين حراس للحدائق العامة من الكويتيين».
فانه جار اعداد الدراسة اللازمة بشأنهما بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة وسنوافيكم بما تعتمده الدراسة في حينه.
اقرأ أيضاً