Note: English translation is not 100% accurate
«المواصلات»: نقل أرقام الهواتف المتنقلة خلال 24 ساعة ومشغلو الخدمة يتحملون جميع التكاليف والالتزام بالمواصفات
30 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء

وزارة المواصلات تنظم نقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصالاتصدر قرار وزاري حمل رقم 1572/2012 لسنة 2012 بشأن خدمة نقل ارقام الهواتف النقالة، وجاء فيه:
مادة اولى
تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المخصصة لها ادناه:
1 ـ مشغل خدمة الهواتف المتنقلة: شركة اجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة او الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة او شركة الاتصالات الكويتية.
2 ـ المــــرخــص لـه: الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.
3 ـ المحطة الواحدة: تعني ان يقوم المشترك باجراءات نقل الرقم المشترك به عبر الشركة التي يود الانتقال اليها دون الحاجة الى الرجوع للشركة المشترك بها.
4 ـ النظام المركزي: هو النظام الآلي المدار من قبل المرخص له والذي يقوم بتفعيل ومراقبة عملية نقل الارقام بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة.
مادة ثانية
على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة البدء في تشغيل وتقديم خدمة نقل ارقام الهواتف المتنقلة للمشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الارقام من والى جميع مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الاخرى داخل دولة الكويت في الموعد الذي سيحدد من قبل وزارة المواصلات.
مادة ثالثة
يجب تقييم خدمة نقل ارقام الهواتف النقالة بصورة تشجع استخدام هذه الخدمة بين المشتركين والا تكون مانعة لهم من الاستفادة من هذه الميزة او تنطوي على اجراءات معقدة، بل يجب ان تتسم الخدمة بالكفاءة والسرعة والشفافية تجاه المشتركين على الا يزيد ما يدفعه المشترك مقابل خدمة نقل الرقم عن خمسة دنانير.
مادة رابعة
على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الالتزام بالخطة التنفيذية وتطبيق كل الاجراءات الضرورية من قبل المرخص له لتشغيل خدمة نقل ارقام الهواتف المتنقلة مع الالتزام بالضوابط التالية:
أ ـ تتم عملية نقل ارقام الهواتف المتنقلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تلقي المشغل الطلب.
ب ـ للمشترك الحق بتحديد تاريخ تنفيذ خدمة نقل الرقم خلال مدة لا تجاوز 30 يومــا.
ج ـ يصمم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة عملية نقل الارقام بحيث تتم بمفهوم «المحطة الواحدة» والتي بموجبها يقوم المشغل المستقبل بتنفيذ عملية نقل الرقم مع المشغل المرسل نيابة عن المشترك.
د ـ يجب الا يكون هناك انقطاع لخدمات المشتركين او المشغلين الآخرين خلال عملية نقل الارقام، فلا يجب ان يفقد المشتركون تغطية الشبكة خلال اي مرحلة من مراحل عملية نقل الارقام.
هـ ـ يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالربط مع النظام المركزي لنقل ارقام الهواتف المتنقلة الخاص بالمرخص له، كما يلتزم المشغلون بالتمويل الكامل بهذا النظام المركزي.
و ـ يتحمل مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ وتطبيق وتشغيل خدمة نقل ارقام الهواتف المتنقلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديث وتطوير
شبكاتهم وأنظمتهم لنقل الأرقام، كما تشمل هذه التكلفة كذلك تأسيس وتطوير وصيانة الواجهات والوصلات والروابط المطلوبة للربط والاتصال بنظام نقل الأرقام المركزي.
ز ـ يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بجميع المواصفات والإجراءات الفنية الموضوعة من قبل المرخص له لتنفيذ خدمة نقل الأرقام.
المادة الخامسة
يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالقرارات الصادرة من وزارة المواصلات أو التي قد تصدر مستقبلا فيما يتعلق بسياسات أو أنظمة وضوابط خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة وتحتفظ وزارة المواصلات كذلك بالحق في تعديل هذه السياسات والأنظمة والضوابط على النحو الذي تراه ضروريا، لضمان ان تطبيقها يجري على الوجه الأكمل ولصالح المشتركين.
المادة السادسة
لا يجوز لأحد مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو المرخص له إبرام أي اتفاق أو تعديله سواء فيما بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو مع المرخص له متى كان ذلك متعلقا بتنفيذ أو تشغيل خدمة نقل الأرقام وكان من شأنه الإضرار بمصلحة المشتركين.
المادة السابعة
إن الإخفاق في تنفيذ كل أو بعض أحكام هذا القرار ستنتج عنه إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة أو المرخص له لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثامنة
يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة والمرخص له بالقوانين والقرارات الوزارية الحالية أو التي تصدر مستقبلا عن وزارة المواصلات.
المادة التاسعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحديد الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً
صدر قرار بتحديد أسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكيا:
مادة أولى: يكون الحد الاقصى لقيمة اشتراكات الانترنت المنزلي سلكيا بالكويت سنويا وفقا للجدول:
مادة ثانية: يحظر على مقدمي ومزودي خدمة الانترنت سلكيا تجاوز الحد الاقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المشار اليها بالمادة الاولى.
مادة ثالثة: لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكيا.
مادة رابعة: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام.
مادة خامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
2000 دينار شهرياً أو 24 ألفاً سنوياً الحد الأقصى لجميع فرق العمل
صدر قرار حمل رقم 55 لسنة 2012 بشأن استبدال نص المادة 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «16/2011» بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وجاء فيه:
مادة 1: يستبدل بنص المادة 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 المشار اليه النص الآتي:
مادة 9: لا يجوز ان يزيد المبلغ الاجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ 2000 دينار شهريا او 24000 سنويا.