موسى أبوطفرة
حسمت ادارة الفتوى والتشريع مدة عضوية مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية واصدرت قرارها القاضي بالتمديد للمجلس لمدة 3 سنوات كاملة، وذلك بعد ان احال وزير الشؤون بدر الدويلة الموضوع بعد ضغط نيابي كاد ان يتحول لمادة استجواب من قبل النائب حسين القلاف.
وذكرت المصادر ان ادارة الفتوى اعتمدت في قرارها على ان الانتخابات التي جرت في 20 فبراير الماضي تعتبر جديدة، وان مدة عضويتهم مدة مكملة لمن ابطلت عضويتهم، وذلك تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، وفيما يلي نص القرار الذي تنفرد «الأنباء» بنشره.
حضرة الفاضل/ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المحترم
تحية طيبة وبعد،
اشارة الى الكتاب رقم 23/2/21238 المؤرخ 22 من سبتمبر 2008 في شأن ابداء الرأي حول مدة عضوية اعضاء مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية الذين تم انتخابهم في 20/2/2008.
وتتحصل الوقائع – حسبما يبين من مطالعة الاوراق – في انه بتاريخ 29/11/2005 جرت انتخابات تكميلية لجمعية العارضية لانتخاب ثلاثة اعضاء جدد بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم في مجلس ادارة الجمعية، وقد اقام احد المرشحين الدعوى رقم 1188 لسنة 2005 اداري كلي طعنا في صحة نتيجة الانتخاب، وقد قضت المحكمة بتاريخ 18/12/2008 بالغاء قرار اعتماد الانتخابات، وبتاريخ 29/10/2007 ايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وبتاريخ 20/2/2008 جرت انتخابات جديدة بدلا من التي ابطلتها المحكمة، حيث فاز بها ثلاثة اعضاء جدد.
وتذكرون انه قـد تنازع هــذا الموضوع رأيــان، يــرى الاول ان مــدة عضوية الذيـن فـــازوا فـي انتخابات 20/2/2008 هي مدة مكملة لمدة الاعضاء الذين تم انتخابهم عام 2005 والذين بطلت عضويتهم بموجب الحكم سالف الذكر.
ويذهب الرأي الثاني الى ان مدة عضويتهم هي ثلاث سنوات كاملة تبدأ من تاريخ اعلان النتائج اعمالا لأحكام النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
واذ تطلبون ابداء الرأي، نفيد بأنه:
من حيث ان النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الصادر بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2000 ينص في المادة 21 على انه: «مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته).
وتنص المادة 40 من ذات النظام على انه «تسقط العضوية في مجلس الادارة لأحد الأسباب الآتية:
أ – وفاة العضو.
ب – الفصل من عضوية الجمعية عملا بحكم المادة 14 من هذا النظام.
ج - فقدان أي من شروط اكتساب العضوية.
د – غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الادارة بدون عذر مقبول لثلاث مرات متتالية او خمس مرات متفرقة خلال السنة.
هـ - سحب الثقة.
و – الاستقالة وتكون نافذة بمجرد تقديمها الى مجلس الادارة وعلى الرئيس دعوة مجلس الادارة خلال اسبوع لاخطاره بهذه الاستقالة».
وتنص المادة 41 منه على ان:
أ – اذا خلت اماكن في مجلس الادارة لأي سبب من الاسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على اعلى الاصوات في آخر انتخابات.
ب – يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
ج – لا يزيد عدد الاعضاء الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن ثلاثة. د - ......».
ومن حيث انه يستفاد من سياق النصوص سالفة الذكر ان مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من الاعضاء الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم، وحددت المادة 40 من النظام الاساسي حالات سقوط العضوية على سبيل الحصر، وبينت المادة 41 كيفية معالجة حالات خلو المقاعد في مجلس الادارة لأي سبب من الاسباب، وبينت كذلك حالات استدعاء الاحتياط الحائز على اعلى الاصوات في آخر انتخابات، كما نصت على ان يكمل العضو الاحتياط المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
ومن حيث ان الانتخابات التكميلية لجمعية العارضية التي جرت بتاريخ 29/11/2005 لانتخاب ثلاثة اعضاء جدد بدلا من الذين انتهت عضويتهم بمجلس ادارة الجمعية قد تم الطعن على صحة نتائجها، حيث قضت المحكمة الكلية في حكمها رقم 1188/2005 اداري/6 المؤرخ 18/12/2006 بالغاء قرار اعتماد الانتخابات لحدوث بعض التجاوزات في العملية الانتخابية، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 29/10/2007.
ومن حيث انه وتنفيذا لحكم المحكمة المشار اليه قد جرت انتخابات جديدة بتاريخ 20/2/2008 لانتخاب اعضاء جدد بناء على دعوة مجلس ادارة جمعية العارضية، وبديهي ان هذه الانتخابات تعتبر انتخابات جديدة بدلا من التي ابطلتها المحكمة والتي زال ما كان لها من اثر قانوني، وبالتالي فإن الاعضاء الذين فازوا بها تكون مدة عضويتهم مدة كاملة وهي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم، ولا تعتبر مدة مكملة لمن أبطلت عضويتهم وذلك تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية المشار اليها، ولا ينال من ذلك القول ان مدة عضوية كل منهم مكملة لأنه لم يتوافر في الحالات المعروضة ما يتضمن انها حلت بدلا من حالات اسقاط العضوية المنصوص عليها في المادة 40 سالفة الذكر.
وبناء على ما تقدم نرى ان مدة عضوية الاعضاء الذين فازوا في انتخابات جمعية العارضية التي جرت بتاريخ 20/2/2008 تكون ثلاث سنوات كاملة تبدأ من تاريخ انتخابهم، وذلك على النحو الذي سلف بيانه.