صدر قانون رقم 87 لسنة 2013 بتعديل المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، وينص على:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه النص التالي: «يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها».
المذكرة الايضاحية
تنص المادة 148 من الدستور على أن «يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة». وهوما يعني أن الدستور ترك بيان الميزانيات العامة المستقلة والملحقة لأحكام القانون، ونص على أن يسري في شأنها ذات الأحكام الواردة فيه والخاصة بميزانية الدولة. ونفاذا لذلك تضمن المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ما ينطبق على الوزارات والإدارات الحكومية، وما يخص الجهات ذات الميزانيات الملحقة، وما يتعلق بالجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن:
«الميزانيات الملحقة هي الميزانيات التي تخص جهات تباشر نشاطا متميزا يوجب أن تتمتع بقدر من حرية التصرف الإدارية فطبيعة النشاط والتنظيم الاداري تؤدي إلى افراد ميزانية خاصة لهذه الجهات تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، لكن إذا نظر إلى القواعد المقررة في الباب الأول من ناحية اعداد ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليها لوجدناها ملائمة لهذا الجهات، وغني عن البيان أن الهدف من تقرير ميزانية خاصة لهذه الجهات ومن السماح لها بتكوين المخصصات والاحتياطيات ومن الاقتراض هو في النهاية توضيح المركز المالي لهذه الجهات وتيسير الحكم كلفة الخدمة التي تؤديها وتقييم نشاطها، على أن يتم ذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية (مادة 42).
أما عن الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة فتختلف من ناحية وضعها القانوني وطبيعة نشاطها عن الجهات ذات الميزانية الملحقة ولعل أوضح مظاهر هذا الاختلاف ضرورة تقرير الشخصية الاعتبارية المستقلة لها، بما يتضمنه ذلك من ذمة مالية مستقلة من الذمة المالية للوزارات والإدارات الحكومية وكذلك فإن أغلبية هذه الجهات تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية، ويبعد بالتالي عما تختص به الإدارات الحكومية، بل وعما تتولاه عادة الجهات ذات الميزانية الملحقة، وعلى أساس هذه العوامل المتعددة قد روعي تقرير أكبر قدر من الاستقلال المالي لهذه الجهات في حدود ما يسمح به الدستور وما تستلزمه الرقابة على الأموال العامة.
ولما كانت المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت تنص على أن: «تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها» الأمر الذي يوحي بأن للبلدية ميزانية مستقلة في حين أن لها ـ وفقا لطبيعة نشاطها ـ ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وهو ما أفصحت عنه صراحة المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حيث جاء بها: «وطبقا لنص المادة 31 تصدر ميزانية مستقلة للبلدية تشمل ايراداتها الملحقة وهي ميزانية ملحقة حيث ان تشكيل الميزانية الملحقة هو الذي يتفق مع طبيعة أعمال البلدية باعتبارها من أعمال الخدمات وهذا هو المعمول به قانونا في شأن ميزانيات البلدية». ونظرا لأن الميزانية الملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية هي الميزانية التي تتفق وطبيعة أعمال البلدية باعتبارها من أعمال الخدمات.
لكل ما تقدم، أعد القانون المرافق لتعديل المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه بحيث يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها ولجميع المصروفات المقدر انفاقها في السنة المالية.