Note: English translation is not 100% accurate
الكليب: الزكاة تحسب حسب وزن الذهب والفضة الخالصين دون اعتبار للقيمة أو بزيادتها على أساس الصناعة أو قيمة ما فيها من الأحجار الكريمة
26 مايو 2013
المصدر : الأنباء

قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة علي الكليب إن النقود هي جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء أكانت عملة بلد المزكي أو عملة أي بلد آخر.
وذكر أن الزكاة تجب في النقود بشرط بلوغ النصاب ومرور الحول وتوافر بقية الشروط الأخرى، لافتا إلى أن نصاب النقود 85 غراما من الذهب الخالص كما أقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، حيث إن المقدار الواجب عن النصاب وما زاد عليه ربع العشر(2.5%).
وأضاف الكليب أن حلي المرأة المقتنى بغرض الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه وهو ما اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة إذا لم يزد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، أما ما زاد على القدر المعتاد أو أن الحاجة للبسه بعيدة الأجل فتجب تزكيته، كما تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لأي سبب من الأسباب.
وأكد الكليب أن الزكاة تحسب حسب وزن الذهب والفضة الخالصين دون اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها على أساس الصناعة أو قيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، كما تجب الزكاة فيما حرم استعماله من حلي سواء أكان ذهبا أو فضة، مما يتخذه الرجل لزينته من الذهب، أو ما تتخذه المرأة لزينتها من حلي الرجال.
وأوضح أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو 85 غراما من الذهب الخالص (عيار 24)، أما نصاب الفضة فهو (595) غراما من الفضة الخالصة.