بشرى شعبان
اكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ناصر العمار ان القانون رقم 35/2002 بشأن مكافحة غسيل الاموال اناط بالعديد من الجهات وعلى رأسها بنك الكويت المركزي والبنوك والمصارف المحلية الخاضعة لاشراف مهام رقابة الابداعــات المصرفيــة والابــلاغ عــن اي عمليات مشبوهة، واشار المشرع الى ان لهذا الغرض ادارة مختصة بالبنك المركزي تسمى «وحدة التحريات المالية» تتولى تلقي الاخطارات من البنوك المحلية بشأن اي حالة مشتبه بها، لتقوم بإجراء التحريات اللازمة واجراء اللازم على ضوء ذلك، ويوضح في ورقة قدمها خلال مشاركته في ورشة عمل حول غسيل الاموال ان ذلك لا يقلل اهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات عن دور الجهات الاخرى في تطبيق احكام القانون المذكور، حيث ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات تضطلع بموجب اختصاصاتها الوظيفية بمهام الاشراف والرقابة على نشاط مؤسسات العمل الخيري «جمعيات خيرية ـ مبرات» للتأكــد مــن التــزام هــذه الجهات بأحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر في العام 1959 والقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري في الكويت.
ومن ثم ينحصر دور الادارة في التأكد من حصول جهات العمل الخيري على ترخيص من الوزارة قبل القيام بأي اعمال جمع تبرعات من الجمهور، كما تشرف الوزارة على مصارف هذه التبرعات ضمانا لوصولها لاهدافها الشرعية والقانونية، في تحقيق الاغراض التي اشتهرت من اجلها والتي قامت بجمعها.
واضاف ان الادارة تنهض بدورين هامين في نطاق تطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال: اولهما: التأكد من ان جهات العمل الخيري مرخص لها بجمع التبرعات بموجب المادة 22 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام، والا اعتبر ذلك جنحة معاقبا عليها بمقتضى حكم المادة 31 من القانون المذكور.
ثانيهمــا: التثبت من عدم خلـط امــوال جمــع التبرعــات بأمــوال اخــرى مجهولة قد تكــون متحصلة من جريمة ويريد صاحبها ان يبيضها ويضفي عليها الشرعية القانونية عن طريق خلطها بأمــوال التبرعــات، ليزيــل بذلك الشبهة عن الاموال المجهولة، ومن خلال ذلك تتضح اهمية دور ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في تطبيق احكام قانون غسيل الاموال رقم 35/2002.