بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان الهيكل التنظيمي للبلدية المعتمد من مجلس الخدمة المدنية طبقا للقانون 5/2005 يتضمن تعيين 10 نواب للمدير العام في مختلف القطاعات.
وقال الصبيح خلال رده على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي بشأن العدد الواجب ترشيحه لهذا المنصب وضوابط تكليف نواب المدير العام.
بالاشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 4075 الخاص بسؤال عضو المجلس البلدي صلاح العسعوسي، بشأن التكليفات الصادرة لمساعدي مدير عام البلدية والضوابط المنشئة لها، نفيدكم بالآتي: حول العدد الواجب ترشيحه من مساعد المدير العام وهل تم هذا الترشيح ومن صدر بشأنه مرسوم من عدمه بخصوص مساعدي المدير العام وهم حسب الهيكل التنظيمي طبقا لقانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 واعتمد من مجلس الخدمة المدنية: نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية، نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية، نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش، نائب المدير العام لشؤون التنظيم، نائب المدير العام لشؤون المساحة، نائب المدير العام لشؤون المشاريع، نائب المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات، نائب المدير العام لقطاعي فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء، نائب المدير العام لقطاعي فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والأحمدي، نائب المدير العام لقطاعي فرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير.
وبخصوص الضوابط التي تم بموجبها تكليف مساعدي المدير العام واللوائح الداخلية المعمول بها في هذا الجانب فقد أقر المشرع لجهة الادارة وبقرار من السلطة المختصة (الوزير) ندب الموظف من وظيفته الى وظيفة اخرى وقد تم الاختيار بناء على الضوابط التالية:
ان يصدر قرار الندب من الوزير.
ان يكون الغرض من الندب تحقيق مصلحة عامة وليس تحقيق مصلحة الموظف.
ان تكون الوظيفة المنتدب اليها الموظف من نفس درجة وظيفته الاصلية او تعلوها بدرجة.
ان تكون حاجة الموظف في الوظيفة الاصلية تسمح بالندب منها.
ان يكون الندب لمدة اقل من سنة او تزيد على سنة ويمكن تجديدها الى 4 مرات.
ان يكون كل من الوظيفتين المنتدب منها الموظف والمنتدب اليها تندرج تحت مجموعة نوعية واحدة.
لا تتقيد جهة الادارة حال استعمالها لسلطة اصدار قرار الندب بقاعدة الاقدمية لشغل الوظيفة بطريق الندب.
وبالسؤال: لما كان وكلاء الوزارة هم حصرا ممثلين في مدير عام البلدية والامين العام للمجلس البلدي، هل يوجد ما يمنع بأن يحل الامين العام محل المدير العام في حالة غيابه ولحين عودته او العكس؟ هل كان جناحا البلدية (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) يشكلان الهيئة المستقلة التي يشرف على شؤونها الوزير المختص بحسب ما ورد بالقانون وهل من الممكن اصدار مثل هذه القرارات؟ نود الافادة بأن المشرع عندما وضع قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 واللائحة الداخلية للمجلس البلدي قد وضع على رأس الجهاز التنفيذي مدير عام البلدية وجعل له 10 مساعدين للقيام بالواجبات المناطة بهم جميعا باعتبارهم الجهاز التنفيذي للبلدية وانه في حالة غيابه يحل احد منهم محله لهذه الفترة الوجيزة لما يتمتع به من اجراءات تنفيذية في اعمال البلدية، كما ان هذا القانون سالف الذكر وضع مساعدين او اكثر للأمين العام للمجلس البلدي لكي يقوموا بمعاونته في اداء اعماله وفي حالة غيابه يحل احد منهم محله للقيام بهذه المهمة المؤقتة لما يتمتع به هذا المساعد من خبرة ودراية بأعمال المجلس البلدي.
الأمر الذي يكون معه عند غياب أي من مساعدي المدير العام او مساعدي الامين العام للمجلس البلدي ان يحل محله من يقوم باختياره الوزير المختص من مساعديه ممن يراه اقدر على القيام بهذه المهمة وهذا أمر تقديري للوزير المختص.
وفي السؤال حول الافادة بعدد التكليفات الصادرة بشأن نواب المدير العام ومدى صحة تلك التكليفات وهل سيصدر بشأنها مرسوم؟ جاء الرد بأن عدد التكليفات عشرة كما سبق البيان عنها طبقا للهيكل المعتمد للبلدية كما جاء بقانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، وعن مدى صحة تلك التكليفات نود الافادة بأن الندب موقوت بطبيعته اذ يتم على اساس التوقيت وليس على اساس القرار والاستقرار ومن ثم اناط المشرع اجراءه من الوزير المختص وحده دون ان يستوجب عرضه على لجنة شؤون الموظفين، فضلا عن انه عرضة للالغاء في اي وقت.
ولذا اطلق يد الوزير في اجرائه حتى يستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه واتاح له اختيار من يأنس فيه القدرة والكفاية للقيام بمهام الوظيفة والنهوض باعبائها واختصاصاتها ولا تثريب على جهة الادارة ان هي اعملت سلطتها التقديرية في شغل الوظيفة الشاغرة ندبا مؤقتا مؤثرة الاقدم او الاحدث بحسب ما تلمسه من قدرة وكفاءة بلا معقب عليها طالما خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة، مع العلم انه لم تصدر اي مراسيم حتى الآن.
وجواب السؤال متى سيتم تسكين الوظائف القيادية الشاغرة ليستقيم العمل بوحداتها؟ هل يتم تسكين هذه الوظائف القيادية بعد صدور المراسيم المنظمة لذلك.
من جانب آخر فقد رد الصبيح على الاقتراح الآخر للسنعوسي بالنص التالي: بالاشارة الى كتاب الامانة العامة للمجلس البلدي الخاص باقتراح بشأن تحويل القسائم الموجودة بين شارع الخليج وشارع عبدالله الاحمد وشارع جابر المبارك وشارع خالد بن الوليد بمنطقة الشرق من سكن استثماري الى مكاتب ادارية وزيادة نسبة البناء فقط.
نفيدكم بالآتي: ان اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي قد تم ادراجه ضمن كل اقتراحات اعضاء المجلس البلدي الخاصة بتغيير الاستعمال بالمدنية.
تمت احالة كل الطلبات والاقتراحات الخاصة بمدينة الكويت التي وردتنا سابقا – شاملا الاقتراح آنف الذكر – بموجب كتابنا رقم (أ.م.هـ /2008/36-1212) بتاريخ 22/10/2008 وقد تم ابداء الرأي بخصوص كل الطلبات والاقتراحات فيه وهو تأجيل ابداء الرأي حول الطلبات لحين الانتهاء من الدراسة التفصيلية للمدينة.
تم عمل عرض مرئي لمشروع المخطط التنفيذي التفصيلي لمدينة الكويت ومناقشة التقرير النهائي للمشروع وذلك خلال ورشة عمل اللجنة الفنية للمخطط الهيكلي بتاريخ 2/2/2009 والتي تم التأكيد فيها على اهمية عمل دراسة تفصيلية لمدينة الكويت وضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية وحل المشاكل المرورية في المقام الاول.
علما أن البلدية قد قامت بمخاطبة وزارة المالية لدعوة المكاتب الاستشارية لتقديم العروض الفنية والمالية لمشروع «الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030» بموجب كتابنا رقم (ب ك/2009/10-2202) المؤرخ في 25/1/2009 والذي يعتبر استكمالا للمرحلة الأولى لمشروع «المخطط التنفيذي التفصيلي لمدينة الكويت» - وسيشمل دراسة تأثير الطلبات والاقتراحات الواردة الينا على المرافق وشبكات البنية التحتية للمدينة والحركة المرورية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي وتوفير مواقف السيارات بالاضافة الى اعداد الدراسات التخطيطية والتفصيلية للمدينة.
وبناء على كل ما سبق وبمراجعة الاقتراح المقدم فاننا نلتزم بالرأي الفني السابق والمذكور بكتابنا رقم (أ.م.هـ/2008/36-1212)) بتاريخ 22/10/2008 والذي يوصي بتأجيل ابداء الرأي بكل طلبات التغيير داخل المدينة لحين البت في شأن هذا الموضوع من قبل المجلس البلدي.