Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر تعديل بعض أحكام صندوق المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية
30 مارس 2014
المصدر : الأنباء
صدر مرسوم قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، جاء فيه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه النص التالي:
«مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه منح قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ شريطة التزامها بأحكام المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ـ لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية.ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد المتبقي من قرض الجهات الدائنة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ التي سبق الإشارة اليها ـ بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: نظرا الى انه وبعد إصدار قانون لإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
تم إصدار قانون دعم الأسرة تحقيقا لمبدأ العدالة ما بين الداخلين في الصندوق وفقا لقوانينهم لذا تم إعداد هذا القانون الذي نص في مادته الأولى على تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 2010 على ان يراعى تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد المتبقي من قرض الجهات الدائنة أو للصندوق أيهما أكبر.
إعادة فتح باب التقدم لصندوق دعم الأسرة لمدة 3 أشهر
صدر مرسوم قانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة جاء فيه:
مادة أولى: تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 المشار إليه، ويضاف إليها فقرة أخيرة نصها كالآتي: «يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون او اعادة فتحها مجددا ولفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: نظرا لعدم قدرة العديد ممن صدر هذا القانون لصالحهم، ولمعاونتهم على الاستجابة لمتطلباته، ولعدم إتاحة الفرصة الزمنية الكافية أمامهم للتقدم بطلباتهم ولإتاحة الفرصة أمام البنوك لدراسة اوضاع المدينين والبت فيها.
لذا رئي تقديم هذا القانون والذي يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة اشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق، بما يحقق فائدة لأكبر عدد ممكن من المدينين وبما يساهم في إنهاء معاناتهم وفقا لهذا القانون.