بداح العنزي
يبحث مكتب المجلس البلدي خلال اجتماعه برئاسة عبدالرحمن الحميدان اليوم كتاب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بشأن مشروع قانون المختارية للعام 2009.
ويتضمن المشروع التالي:
مادة 1: يكون لكل منطقة سكنية مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون.
أولا: لجنة شؤون المختارين
مادة 2: تشكل لجنة دائمة تسمى «لجنة شؤون المختارين» تختص بالنظر في شؤونهم ومتابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
1 ـ المحافظون على أن يكون اقدمهم نائبا للرئيس.
2 ـ وكيل وزارة الداخلية.
3 – وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
4 – وكيل وزارة العدل.
5 – وكيل وزارة التربية والتعليم.
6 – وكيل وزارة الصحة العامة.
7 – مدير عام بلدية الكويت.
8 – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
في حين يتولى وزير الداخلية أمانة سر اللجنة.
مادة 3: تشرف لجنة شؤون المختارين على مباشرة المختارين لاختصاصاتهم ويتولى وزير الداخلية أو من يفوضه تعميم التوجيهات والتعليمات التي يلتزمون بها في القيام بواجباتها. ويكون المختار مسؤولا أمام المحافظ المختص عن جميع اعماله وله ان يستدعيه لمناقشته فيما صدر عنه من تصرفات أو قدم ضده من شكاوى.
وللمحافظ ان يستدعي من يرى دعوته للاستماع إليه في شأن ما صدر عن المختار أو ما قدم ضده، ويرفع المحافظ تقريرا الى لجنة شؤون المختارين لاتخاذ ما تراه مناسبا.
مادة 4: تجتمع لجنة شؤون المختارين بدعوة من رئيسها بما لا يقل عن اربعة اجتماعات في السنة وفي غير ذلك للرئيس دعوتها كلما رأى ضرورة لذلك او بناء على طلب ثلث اعضاء اللجنة على الاقل، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة دعوة من ترى حضوره للاستماع الية في أي من الشؤون المعروضة عليها أو للاستعانة به في اعمالها.
ثانيا: تعيين المختار ومكافآته
مادة 5: يشترط فيمن يعين في وظيفة مختار ما يلي:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية.
2 ـ ان يكون مقيما بالمنطقة التي يعين فيها.
3 ـ ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها ويجوز لوزير الداخلية ان يستثني من هذا الشرط.
4 ـ ألا تقل سنه عند الترشيح عن 30 سنة.
5 ـ أن يكون لائقا صحيا لأداء واجبات وظيفته.
6 ـ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
7 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
8 ـ ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من وظيفة مختار أو من احدى الوظائف الحكومية.
مادة 6: يرشح المحافظ المختص من بين سكان المنطقة بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويعرض الترشيح على لجنة شؤون المختارين للنظر فيه ويعين وزير الداخلية بقرار يصدر منه احد هؤلاء الخمسة مختارا للمنطقة لمدة سنتين قابلة للتجديد..
مادة 7: لا يجوز للمختار الجمع بين وظيفته وعضوية أي هيئة نيابية أو عضوية المجلس البلدي او تولي أي وظيفة عامة أخرى أو أي وظيفة او عمل لدى احدى الهيئات او المؤسسات او الشركات. .ويجوز بقرار من وزير الداخلية الإذن للمختار ان يكون عضوا في اللجان الحكومية او المجالس الاستشارية.
مادة 8: تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شؤون المختارين المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المختار.
ثالثا: مهام ومسؤوليات المختار
مادة 9: يسند إلى المختار المهام والمسؤوليات التالية:
التعرف على احتياجات المنطقة من المشروعات والمنشآت والخدمات وتقديم ما يتسنى من اقتراحات وحلول مناسبة بشأنها إلى الوزارات والجهات المعنية للعمل على تلبيتها في حدود المواد المالية المتاحة.
معاونة الوزارات والجهات في الاتصال بالأهالي وتسهيل ايصال خدماتها لهم.
الإلمام بسكان المنطقة الماما دقيقا وجمع البيانات الخاصة بالسكان وامداد الجهات المعنية بها عند طلبها وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة.
الاسهام الفعال في دعم الانشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالمنطقة.
تشجيع العمل التطوعي العام بالمنطقة ودعمه واستنفار طاقات وقدرات اهالي وشباب المنطقة للمشاركة فيه والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.
دعم وتشجيع العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وكل ما من شأنه التقريب بين أهالي المنطقة والتعاون في ذلك مع دور العبادة والجمعيات واللجان الخيرية.
7- التعاون والتنسيق مع الجمعية التعاونية بخصوص توفير الخدمات والمستلزمات لساكني المنطقة.
تلقي الشكاوى من أهالي المنطقة ودراستها للوقوف على مدى جديتها والاتصال بالجهات ذات الشأن بهدف التوصل الى ايجاد حلول ماسبة لها.
تنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الأجانب ومراعاة جميع المهام المسندة اليه في اي قانون آخر.
معاونة الأجهزة الحكومية والسلطات العامة لتذليل ما قد يصادفها من صعوبات في المنطقة نحو فرض سيادة القانون وبسط هيبته على الجميع.
متابعة القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس المحافظة بخصوص المنطقة ومباشرة ما يفوضه فيه المحافظ المختص من بعض اختصاصاته في دائرة المنطقة.
متابعة أداء الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المنطقة وإبلاغ ملاحظاته عليها واقتراحاته بشأنها الى الجهات المعنية.
المساهمة في دعم الوعي لدى أهالي المنطقة نحو احترام ومراعاة القوانين واللوائح والنظم الإدارية المعمول بها والامتثال لأحكامها وعدم الإخلال بالأمن والنظام.
المساهمة في الإعداد والتنسيق للاحتفالات والمناسبات الرسمية والشعبية والدينية التي تتم في المنطقة.
تنفيذ ما تكلفه به أي جهة حكومية في حدود اختصاصاتها.
مادة 10: يجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه ان يحيل أعمال مختار احدى المناطق الى مختار منطقة اخرى في المحافظة ذاتها بصفة مؤقتة.
مادة 11: يرفع المختار تقريرا سنويا الى المحافظ المختص عن أعماله واحتياجات المنطقة والمشكلات التي صادفها نحو القيام بمسؤولياته واقتراح ما يراه بشأن ما تقدم ويعرض المحافظ التقرير على لجنة شؤون المختارين مشفوعا برأيه فيه.
مادة 12: يجب على المختار:
أن يقيم في المنطقة التي عين بها وان يحافظ على المواظبة في العمل.
أداء واجبات وظيفته بأمانة واتقان وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات وأوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وان يحافظ على ممتلكات الدولة.
رابعا: مجلس المنطقة
مادة 13: يجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى «مجلس المنطقة» يعاون المختار ويشاركه في المهام والمسؤوليات الموكولة اليه ويشكل من: 1- مختار المنطقة رئيسا.
2- ممثلو الوزارات والجهات التالية في نطاق اختصاص المنطقة (التربية ـ الصحة ـ الأوقاف ـ الشؤون الاجتماعية والعمل ـ الداخلية ـ الكهرباء والماء ـ الأشغال العامة ـ البلدية ـ الشباب والرياضة) وتتولى كل جهة تعيين ممثلها.
3- ممثل عن الجمعية التعاونية.
4- خمسة أعضاء متطوعين من المواطنين المقيمين بدائرة المنطقة يتم تعيينهم بموجب قرار يصدر من وزير الداخلية بعد التنسيق مع المحافظ المختص.
وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد.
خامسا: التأديب
مادة 14: تحدد بقرار من وزير الداخلية الجهة المختصة بالتحقيق مع المختار وإجراءات هذا التحقيق وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على المختار إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة 15: لوزير الداخلية وكذلك للمحافظ المختص ان يحيل المختار الى لجنة التحقيق المشار اليها في المادة السابقة اذا تبين انه قصر في عمله او اهمل في اداء واجبات وظيفته أو أخل بالاحترام الواجب لها.
مادة 16: لوزير الداخلية ان يوقع العقوبات التأديبية الآتية على المختار:
1- التنبيه كتابة.
2- اللوم.
3 - الفصل من الوظيفة بعد أخذ رأي لجنة شؤون المختارين.
سادسا: انتهاء الخدمة
مادة 17: للمحافظ المختص أن يحيل المختار الى لجنة شؤون المختارين للنظر في أمر فصله أو انهاء خدمته اذا فقد شرطا من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو تبين انه كان فاقدا لإحداها.
مادة 18: للمحافظ المختص اذا رأى ان المختار فقد ثقة سكان المنطقة او لأسباب اخرى تتصل بالصالح العام ان يحيل الأمر الى وزير الداخلية، ولوزير الداخلية ان يصدر قرارا بفصل المختار اداريا بعد أخذ رأي لجنة شؤون المختارين.
مادة 19: للمختار ان يقدم استقالته من وظيفته الى المحافظ المختص والذي يقوم بإحالتها الى وزير الداخلية بعد إبداء رأيه فيها وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة المختار إلا بالقرار الصادر بقبولها ويجب البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
مادة 20: لا تقبل استقالة المختار إذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية إلا اذا انتهت هذه الإجراءات الى عدم مسؤوليته او مجازاته بغير عقوبة الفصل من الخدمة.
مادة 21: تنتهي خدمة المختار لأحد الأسباب الآتية: 1- الفصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب المشار اليها بالمواد السابقة. 2- إذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا لأداء واجبات وظيفته. 3- الاستقالة. 4- عدم تجديد التعيين. 5- الوفاة.
مادة 22: في حالة خلو وظيفة المختار لأي سبب من الأسباب يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مختار جديد خلال 60 يوما من تاريخ خلو الوظيفة بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.