بداح العنزي
اعتمد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر اللائحة الداخلية للتدريب والمهمات الرسمية، ونصت اللائحة التي تنشرها «الأنباء» على التالي:
المشاركة في البرامج التدريبية
المادة الثانية: «الشروط العامة للمشاركة في البرامج التدريبية ـ محلية ـ خارجية»
ان يكون كويتي الجنسية.
ان يتم ترشيحه من قبل ادارته طبقا للاحتياجات والاختصاصات الفعلية للموظف مع الالتزام بالتعهد بالمشاركة في البرنامج التدريبي حسب نموذج الترشيح واعتماد ذلك من المسؤول المباشر للموظف.
حصول المرشح على تقدير «امتياز» في آخر تقييم له وذلك حسب تقرير الكفاءة.
ان يجيد المرشح لغة البرنامج التدريبي وان يكون متفرغا تفرغا كاملا للتدريب.
ان يكون البرنامج من نفس طبيعة عمل المرشح ويتفق مع مستواه العلمي والوظيفي.
ان يكون البرنامج التدريبي ضمن قائمة الاحتياجات التدريبية للادارة ـ القطاع.
لا يجوز تكرار ترشيح الموظف لنفس البرنامج التدريبي مرتين.
اذا كان الموظف قد اوفد في برنامج تدريبي وانتهى بالالغاء فلا يجوز ايفاده لنفس البرنامج مرة اخرى.
لا يجوز ترشيح الموظف لحضور برنامج تدريبي او ندوة او حلقة دراسية او ما في حكمها اثناء فترة الانتداب ما لم يكن الانتداب تمهيدا للنقل بشرط موافقة جهتي العمل «المنتدب منها والمنتدب اليها» وعلى ان يكون موضوع التدريب او الندوة او الحلقة الدراسية متعلقا بعمل المرشح للايفاد للجهة المنتدب اليها.
الالتزام بتعبئة جميع بيانات نموذج الترشيح للبرامج التدريبية والمعتمد من ادارة التطوير الاداري والتدريب.
المادة الثالثة: أ - «الشروط الخاصة للتدريب المحلي»:
ان تكون مدة خدمة الموظف في شغل وظيفته لا تقل عن سنة.
ترسل الترشيحات قبل شهر من تاريخ بداية كل برنامج تدريبي مع ضرورة استيفاء جميع النماذج او المستندات المتعلقة بأي مشاركة والا تلغى المشاركة.
لا يجوز اشتراك موظف واحد في اكثر من برنامجين تدريبيين داخليين في السنة المالية الواحدة.
تحتسب ايام الغياب خلال المشاركات ايام غياب من دون اذن عن العمل في حالة تجاوز الغياب النسبة المقررة.
ب - «الشروط الخاصة للتدريب الخارجي»:
جميع العروض المتعلقة بالبرامج التدريبية الخارجية ينبغي اخذ الموافقة المبدئية بالترشيحات من وزير الدولة لشؤون البلدية او مدير عام البلدية.
ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الحكومية مدة ثلاث سنوات وفي البلدية سنة على الاقل وذلك لحاملي المؤهلات الجامعية، اما حاملو شهادات الدبلوم بعد الثانوية العامة او ما دون ذلك فيجب مضي خمس سنوات في الخدمة الحكومية وسنتين على الاقل في البلدية.
يجوز المشاركة في برنامج تدريبي خارجي واحد خلال السنة المالية الواحدة لمن يشغل وظائف الادارة العليا او الوسطى او ما يعادلها وبرنامج تدريبي كل سنتين لمن يشغل وظيفة رئيس قسم وبرنامج تدريبي كل ثلاث سنوات لباقي الموظفين.
المادة الرابعة: يحظر الايفاد لبرامج تدريبية خارج البلاد في حال انعقادها محليا ويقتصر الايفاد للتدريب الخارجي في البرامج التدريبية الفنية فقط شريطة عدم انعقادها محليا.
المادة الخامسة: يلتزم كل مشارك في برنامج تدريبي بالتقدم من خلال ادارته الى ادارة التطوير الاداري والتدريب بتقرير مفصل عن المشاركة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المشاركة مرفق به الآتي:
صورة شهادة المشاركة الخاصة بالموفد من الجهة المنظمة.
كشف الحضور والغياب لكل مشارك.
كتاب من الجهة المنفذة للبرنامج التدريبي، موضح به «نوع البرنامج، الاهداف، التكلفة، فترة انعقاد البرنامج».
إقرار من صاحب العلاقة بقيامه بالبرنامج التدريبي تنفيذا للقرار الوزاري او القرار الاداري.
مستند يفيد بالمغادرة والعودة خلال الفترة المحددة لحضور البرنامج التدريبي.
المادة السادسة: عدم جواز منح المشارك في برنامج تدريبي إجازة دورية طوال فترة انعقاد البرنامج.
المادة السابعة: لا يجوز ان يتجاوز الحد الأقصى لتكاليف الالتحاق بأي برنامج تدريبي مبلغا وقدره ألفان دينار للمشارك الواحد وفي حال تجاوز البرنامج المبلغ المخصص لابد من موافقة مدير عام البلدية.
المهمات الرسمية
المادة الثامنة: ضوابط الإيفاد في المهمات الرسمية
يجب ان يكون الموفد قد أمضى في الخدمة الحكومية 3 سنوات على الاقل.
جميع الدعوات المتعلقة بالمهمات الرسمية بكل صورها ينبغي ان تكون موجهة باسم وزير الدولة لشؤون البلدية او مدير عام بلدية الكويت او رئيس المجلس البلدي (للسادة اعضاء وموظفي المجلس البلدي) وان تكون من جهة حكومية او شبه حكومية.
ان يتم ترشيح الموفد من قبل رئيس القطاع الذي يعمل به طبقا لطبيعة الإيفاد ومدى ملاءمته لطبيعة عمل المرشح، اما بالنسبة للسادة اعضاء وموظفي المجلس البلدي فيتم ترشيحهم من قبل السيد رئيس المجلس البلدي وترفق كل المستندات الخاصة بالمهمة الرسمية وكل المستندات الخاصة بالمرشحين.
ترسل الترشيحات لإدارة التطوير الاداري والتدريب قبل اسبوعين على الأقل من بدء المهمة لإعداد مذكرة حول رأي الإدارة في الترشيح وفقا للقواعد العامة والضوابط المعمول بها.
يجب ان يتضمن قرار التكليف بمهمة رسمية البيانات الاساسية التالية: «الاسم الثلاثي للموفد، الرقم المدني، الدرجة الوظيفية، المسمى الوظيفي، فترة المهمة الرسمية مع تحديد ان كانت متضمنة ايام السفر او كانت بضيافة من عدمه، بالاضافة الى تحديد مكان المهمة والغرض منها».
يلتزم كل موفد او المكلف من قبل رئيس الوفد بالتقدم من خلال إدارته الى ادارة التطوير الاداري والتدريب بتقرير مفصل عن المشاركة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتهاء المشاركة، مرفق به مستند يفيد بالمغادرة والعودة خلال فترة المهمة للموفدين.
المادة التاسعة: لا يستحق الموفد نفقات السفر ومصروفات الانتقال بناء على كتاب ادارة التطوير الاداري والتدريب الموجه الى ادارة الشؤون المالية في الحالات التالية:
في حالة تأجيل المهمة أو إلغائها لأي سبب من الأسباب حيث يصدر قرار من السلطة المختصة بسحب قرار الإيفاد السابق واعتباره كأن لم يكن وبما يترتب على ذلك من آثار اهمها استرداد ما صرف له من مخصصات مالية وتذاكر سفر بالكامل.
في حالة عودة الموفد قبل انتهاء المهمة الرسمية لظروف خاصة به لا يستحق النفقات التي تزيد على الأيام الفعلية التي قضاها من المهمة الرسمية، حيث ان هذه النفقات هي كتعويض عما يتكبده نظير المبيت والمأكل والانتقالات المحلية.
المادة العاشرة: لا يجوز ان يتجاوز الحد الاقصى لمساهمة البلدية بما تتحمله من مخصصات مالية ورسوم مشاركة وتذاكر سفر في المهمات الرسمية مبلغا وقدره 5 آلاف دينار لكل موفد.
المادة الحادية عشرة: تعتبر المهمات الرسمية بمنزلة واجبات وظيفية والالتزام بتنفيذها واجب على الموظف والإخلال بذلك يعرضه للمساءلة التأديبية ويجوز للسلطة المختصة ان تأمر بالتحقيق مع الموفد في أسباب عدم تنفيذه للمهمة الرسمية او عدم استكمالها والتصرف على ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيق.
مبادئ وأحكام عامة
المادة الثانية عشرة: (ضوابط صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال للمهمات الرسمية والبرامج التدريبية)
1 – تقوم ادارة الشؤون المالية بصرف المخصصات المالية وتذاكر السفر وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاتها والقرارات الأخرى المنظمة لذلك بناء على كتاب من ادارة التطوير الإداري والتدريب مرفقا به الآتي:
أ – قرار الإيفاد الأصلي.
ب – الدعوة الموجهة للبلدية أو العرض المقدم من جهة التدريب.
ت – كتاب ترشيح الموفد.
ث – ورقة العمل المقدمة من المرشح للمشاركة إن وجدت.
2 – لا يوجد ارتباط بين أيام انعقاد الدورة أو أيام المهمة الرسمية والعطلات الرسمية مادامت الجهة الراعية حددت هذه الأيام بالانعقاد.
3 – ينبغي ان يتم صرف تذكرة السفر من الكويت الى مقر انعقاد البرنامج أو المهمة وبالعكس فقط وان تكون تلك التذكرة محددة بمدة البرنامج أو المهمة ولا يجوز الاستجابة بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف لرغبات المرشحين اضافة أو تغيير محطات أخرى لخط السير بتذكرة السفر.
المادة الثالثة عشرة: تقوم ادارة الشؤون المالية بتسوية ما تم صرفه من رسوم اشتراك إن وجدت بعد انتهاء المهمة الرسمية أو البرنامج التدريبي وبناء على ما ورد بكتاب ادارة التطوير الاداري والتدريب.
المادة الرابعة عشرة: ادارة التطوير الاداري والتدريب هي الجهة المنوط بها تحديد طبيعة المشاركة سواء كانت برامج تدريبية أو مهمات رسمية ولها الحق بقبول أو رفض أي مشاركة طبقا للمعايير التي تحددها قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.
المادة الخامسة عشرة: يشكل مدير عام البلدية لجنة لبحث ومراجعة جميع الأمور المتعلقة بالبرامج التدريبية تسمى لجنة تقييم عروض التدريب بالبلدية.
المادة السادسة عشرة: يجب على لجنة تقييم عروض التدريب اتباع الضوابط التالية عند تحديد مدى كفاءة جهة التدريب المقدمة للعروض التدريبية للبرامج التدريبية داخل الكويت أو خارجها فإنه ينبغي تقييمها من حيث الآتي:
موضوعات البرنامج التدريبي (مدى تناسق الموضوعات مع هدف البرنامج – تناسق وتسلسل الموضوع – واقعية توزيع الفترات الزمنية لكل وحدة تدريبية – ملاءمة تفصيل موضوعات الوحدات التدريبية... الخ).
مناقشة الأسلوب التدريبي (تناسب الأساليب التدريبية مع أهداف البرنامج – مدى استخدام الوسائل السمعية والبصرية في البرنامج).
تقييم المدربين من حيث (الخبرة في التدريب – الخبرة في موضوعات البرنامج – المؤهل التدريبي).
ان تكون المؤسسة أو الشركة التدريبية المرشحة لتنفيذ البرامج مدرجا اسمها ضمن سجل المؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الديوان.
المادة السابعة عشرة: المرشح الذي لا يلتزم بالضوابط الموضحة في هذا القرار بأي صورة من الصور، يجوز حرمانه من الاشتراك في أي إيفاد لمدة عام على ان تحتسب أيام الغياب خلال المشاركات أيام غياب من دون إذن عن العمل في حالة تجاوز الغياب للنسبة المقررة.
المادة الثامنة عشرة: اعتذار المرشح بعد موافقته على المشاركة في البرنامج التدريبي في غير المواعيد المحددة للانسحاب يستلزم استرداد جميع الرسوم والنفقات التي تحملتها الدولة نتيجة قرار مشاركته اذا تعذر استرداد هذه الرسوم من جهة الايفاد.
المادة التاسعة عشرة: في حالة تغيب المشارك عن البرنامج التدريبي أكثر من 10% من مدة تنفيذ البرنامج أو عدم تكملة المشارك برنامجه التدريبي خارج الكويت فإنه يتم إلغاء البرنامج التدريبي بتاريخ الانقطاع عن البرنامج ويتم تطبيق المادة 33 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 والخاص بلائحة البعثات والاجازات الدراسية وذلك باسترداد 50% مما دفع من نفقات بسبب الدورة (مخصصات – تذاكر سفر – رسوم تدريبية) بالاضافة الى استرداد 50% من رواتبه أيضا خلال هذه الفترة (اعتبارا من بداية الايفاد حتى تاريخ الالغاء). بالاضافة الى استرداد جميع المنصرف من رواتب ومخصصات ونفقات عن المدة المتبقية (من اليوم التالي للإلغاء وحتى التاريخ المفترض لنهاية البرنامج).
المادة العشرون: يجب ان يقر المرشح كتابة باطلاعه على أحكام هذه اللائحة والأحكام الواردة بلائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 وتعديلاتها وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1992 وتعديلاته بشأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال وكذلك تعاميم ديوان الخدمة المدنية للتقيد بكل ما ورد بهما من قواعد وذلك وفق نموذج ترشيح البرنامج.
المادة الحادية والعشرون: تطبق لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 وتعديلاتها وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاتها والكتب والمراسلات الواردة من ديوان الخدمة المدنية وقرارات وزارة المالية المتعلقة بهذا الشأن فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة الثانية والعشرون: يتولى مدير عام البلدية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وللمدير العام في مجال تطبيق هذه اللائحة ان يضع من القواعد والحلول ما تقتضيه اللائحة من أحكام.